نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الطوابع رقم 14 لسنة 1925
- الجريدة الرسمية
- العدد 107، ص 14
- نُشر
- 15 حزيران 1925
- المواد
- 20
- آخر تعديل
- 1953
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام الطوابع غير ساري
رقم 14 لسنة 1925 · 20 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 107، ص 14، نُشر في 15 حزيران 1925
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1925 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام الطوابع المعدل رقم 1 لسنة 1953 رقم 111 لسنة 1953 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1953 نظام الطوابع المعدل رقم 1 لسنة 1953 رقم 111 لسنة 1953لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1932 تعديل نظام الطوابع لسنة 1932 رقم 827 لسنة 1932لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 20
المادة 1
المادة 2
يجوز بيع الطوابع البريدية بواسطة أشخاص من الاهلين على شريطة أن تستوفى أثمان تلك الطوابع مقدماً عند تسليمها اليهم ويعطى لهم مقابل ذلك عمولة لا تتجاوز خمسة بالمائة من الاثمان المذكورة يحددها مدير البريد العام
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 7- يفرز من الطوابع كمية لتأمين احتياج المراكز وتحفظ هذه الكمية في خزانة حديدية ذات مفتاحين يسلم احدهما الى المحاسب والثاني الى الكاتب ويحق للمدير العام ان يستخدم في حفظ الطوابع المذكورة خلاف هذين الموظفين عندما تقضي المصلحة بذلك
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 14- يطلب مديرو البريد في المقاطعات من المدير العام ما تحتاج اليه دوائرهم من الطوابع مدة شهرين بموجب ورقة الطلب نموذج (15) ويرسل المطلوب ضمن صرة مفتوحة ويدرج مقداره في المحل المخصص له من ورقة الطلب على ان تفتح الصرة بوصولها مع الورقة …
المادة 15
المادة 16
المادة 16- اذا ظهر نقص في الطوابع المضمونة المرسلة في البريد يعلم على الفور بذلك المدير العام الذي عليه ان يدقق في الامر ويعين المسؤول ويتوسل لتضمينه بدل الخسارة بموجب احكام القانون واذا كان هنالك ما يستوجب تحصيل الخسارة على الحكومة ان …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
اسأل مساعدك عن نظام الطوابع.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.