التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية رقم 31 لسنة 1993

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3552، ص 935
نُشر
1 حزيران 1988
المواد
4
آخر تعديل
2002
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية رقم 31 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3552، ص 935)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية غير ساري

رقم 31 لسنة 1993 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3552، ص 935، نُشر في 1 حزيران 1988

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1993 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
3
199320002005201020152020اليوم
2002
2002بعد 9 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية رقم 6 لسنة 2002 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 8

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2002 نظام معدل لنظام الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية رقم 6 لسنة 2002لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2001 نظام معدل لنظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية رقم 14 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2001 نظام معدل لنظام الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية رقم 56 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2001 نظام معدل لنظام الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية رقم 91 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2000 نظام معدل لنظام رسوم الدخول الى المتاحف و المواقع الاثرية رقم 2 لسنة 2000لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1999 نظام معدل لنظام الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية رقم 76 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1996 نظام معدل لنظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية رقم 24 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1994 نظام معدل لنظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية رقم 44 لسنة 1994لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية لسنة 1993) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير السياحة والاثار. الدائرة: دائرة الاثار العامة. الزائر: أي شخص اردني او غير اردني.

المادة 3

أ- مع مراعاة احكام المادة 4 من هذا النظام تستوفي الدائرة من كل زائر تجاوز الثانية عشرة سنة من عمره عند زيارته لاي متحف او موقع اثري او سياحي رسم دخول وفق الجدول التالي: الزائر الاردني الزائر غير الاردني فلس دينار فلس دينار 1- موقع اثار جرش …

المادة 4

يعفى من رسوم الدخول الواردة في المادة (3) من هذا النظام: أ- الزائر المعوق. ب- الرحلات الجماعية التي يقوم بها طلاب المدارس وكليات المجتمع والجامعات في المملكة. ج-الابناء المرافقين لوالديهم الذين لم يكماوا الخامسة عشرة من اعمارهم عند زيارتهم …

اسأل مساعدك عن نظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية