التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام التعويض عن الرواحل رقم 815 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 978، ص 82
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 978ص 822 نيسان 1949

10- لا يمنح تعويض عن أي رأس من الرواحل: أ- اذا كان غير مسجل بمقتضى هذا النظام او بمقتضى أية تعليمات او انظمة الغاها هذا النظام. ب- اذا مات او كان غير صالح للعمل او مرض او ضعف باسباب غير الوظيفة. ج- اذا اصيب بضرر من قبل صاحبه قصدا او اصيب بضرر او مرض من جراء اهماله. د- اذا كان في خدمة خاصة ليس لها تعلق بالوظيفة ومات او اصيب بضرر او اصبح غير صالح للعمل او مرض او ضعف من جراء الخدمة المذكورة.

الإحالة

المادة 10 من نظام التعويض عن الرواحل رقم 815 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 978، ص 82)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية