التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المعارف رقم 803 لسنة 1939

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 623، ص 63
نُشر
16 تشرين الأول 1939
المواد
32
آخر تعديل
1954
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المعارف رقم 803 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 623، ص 63)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المعارف غير ساري

رقم 803 لسنة 1939 · 32 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 623، ص 63، نُشر في 16 تشرين الأول 1939

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1939 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
193919501960197019801990200020102020اليوم
1954
1954بعد 15 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام تعديل نظام المعارف رقم (2) لسنة 1939 رقم 150 لسنة 1954 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1954 نظام تعديل نظام المعارف رقم (2) لسنة 1939 رقم 150 لسنة 1954لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 32

المادة 1

1-يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الاولمواد عامة

المادة 2

2-ادارة المعارف مكلفة بالامور الاتية:- تأسيس وادارة وتفتيش المدارس الاميرية والاشراف العام على المدارس الخصوصية وتشجيع الحركات العلمية والادبية والاعمال الكشفية والالعاب الرياضية المدرسية وترقية الفنون الجميلة والهيمنة على الاخلاق والآداب …

المادة 3

3- المدارس الاميرية هي التي تؤسس وتدار من قبل الحكومة والمدارس الخصوصية هي التي تؤسس وتدار من قبل الافراد او الجمعيات او الطوائف والهيئات الدينية.

المادة 4

4- تقسم المدارس في شرق الاردن الىالانواع الخمسة الآتية: (1) مدارس القرى الاولية (2) المدارس الاولية (3) المدارس الابتدائية (4) المدارس الثانوية (5) المدارس الاختصاصية.

المادة 5

5- التدريسات والتلقينات المخلة بالامن العام او النظام او المنافية للآداب او الموجبة للتفرقة والشقاق بين ابناء الوطن ممنوعة منعا باتا في جميع المدارس
الفصل الثانيالمدارس الاولية والابتدائية

المادة 6

6- مدة الدراسة الكاملة في المدارس الابتدائية سبع سنين. وتكون الخمس السنوات الاولى منها دورة ابتدائية اولية تامة والسنتان الاخيرتان دورة ابتدائية عليا. تسمى المدارس التي تقتصر على الدورة الابتدائية الاولية فقط (مدارس اولية). اما في القرى …

المادة 7

7 - التعليم في مدارس القرى الاولية والمدارس الاولية والمدارس الابتدائية الاميرية مجاني.

المادة 8

8- التعليم الاولي في مدارس المدن والقرى الزامي للبنين والبنات في المناطق التي تعينها الحكومة بمقتضى قانون التدريسات الابتدائية.

المادة 9

9- يكون القبول في المدارس الاولية والمدارس الابتدائية تابعا للشروط العامة الآتية: (أ)- لا يقبل الطالب للصف الاول في مدرسة قرية اولية او في مدرسة اولية او في مدرسة ابتدائية قبل ان يكمل السنة السادسة ولا بعد ان يكون قد اتم السنة الثامنة من …

المادة 10

10- شروط القبول في الدورة الابتدائيةالعليا في المدارس الابتدائية وانواع الدروس والكتب التي تدرس في هذه المدارس الابتدائية وكيفية ادارتها وصور اجراء امتحاناتها تقرر بتعليمات يصدرها مدير المعارف بعد استطلاع رأي اللجنة الاخصائية المنصوص عليها …

المادة 11

11- تصدر شهادة التخرج من المدارس الاولية والمدارس الابتدائية من قبل تلك المدارس ويصدقها مفتش المعارف المختص.

المادة 12

( الفصل الثالث ) المدارس الثانوية 12- مدة الدراسة الكاملة في المدارس الثانوية اربع سنين. وتكون السنتان الاوليان منها دورة ثانوية متوسطة والسنتان الاخيرتان دورة ثانوية عليا.

المادة 13

13- يكون القبول في المدارس الثانوية تابعا للشروط العامة الآتية: (أ) لا يقبل الطالب للصف الاول في مدرسة ثانوية بعد ان يكون قد اتم السادسة عشرة من عمره. (ب) لا يسمح باعادة الصفوف اكثر من مرة واحدة في خلال مدة الدراسة الثانوية الكاملة.

المادة 14

14- شروط القبول في المدارس الثانوية وانواع الدروس والكتب التي تدرس فيها وكيفية ادارتها وصور اجراء امتحاناتها تعين بتعليمات يصدرها مدير المعارف بعد استطلاع رأي اللجنة الاخصائية.

المادة 15

15- تصدر شهادة التخرج من المدارس الثانوية المتوسطة من قبل تلك المدارس ويصدقها مدير المعارف.

المادة 16

16- ينتهي التعليم الثانوي الكامل بفحص يسمى (فحص شهادة الدراسة الثانوية الاردنية) وتقرر كيفية اجراء هذا الفحص بتعليمات يصدرها مدير المعارف بعداستطلاع رأي اللجنة الاخصائية. وتصدر شهادة اجتياز الفحص المذكور من قبل مدير المعارف.

المادة 18

18- تدفع الرسوم على قسطين متساويين الاول منهما في بدء السنة الدراسية والثاني في اول شهر شباط الذي يليه من كل سنة.

المادة 19

19- لا يسمح للطالب بدخول المدرسة حتى يدفع القسط الاول من الرسم. تمنح مهلة عشرة ايام من تاريخ استحقاق القسط الثاني فاذا لم يدفع خلال المدة المذكورة يفصل الطالب عن المدرسة.

المادة 20

20- اذا ترك الطالب المدرسة او رمج قيده من سجل الطلاب قبل انقضاء المدة التي كان قد دفع قسط عنها فلا يرد اي جزء من ذلك القسط المدفوع.

المادة 21

21- تدفع اقساط الرسوم الى مدير المدرسة.

المادة 22

22- يجوز دفع الرسم السنوي كاملا او دفع الاقساط قبل استحقاقها اذا رغب الدافع في ذلك.

المادة 23

23- يجوز اعفاء الطلاب الفقراء الذين تقرر مجالس الادارة بموافقة مدير المعارف انهم غير قادرين على الدفع من كامل الرسم السنوي او من نصفه بشرط ان لا يزيد عدد الذين يعفون من الرسم الكامل عن ثلاثين في المئة ومن نصف الرسم عن عشرين في المئة من …

المادة 24

( الفصل الخامس ) المدارس الاختصاصية 24- لمدير المعارف ان يحدث دروساً خاصة وان يؤسس ويفتح مدارس او صفوفا صناعية او زراعية او غير ذلك مما يوافق الحاجات المحلية وتعين شروط القبول ومدة الدراسة في هذه المدارس او الصفوف وكيفية ادارتها وانواع …

المادة 25

25- يدفع الذين يقبلون في مدرسة الصنائع والفنون من الطلاب الخارجيين غير الاردنيين رسم التعليم المنصوص عليه في نظام اجور الدرس في مدرسةالصناعة لسنة 1934 او اي تعديل له

المادة 26

( الفصل السادس ) المدارس الخصوصية 26- يتوقف تأسيس وفتح المدارس الخصوصية على استحصال رخصة من مدير المعارف وفقا للشروط المعينة في نظام المدارس الخصوصية.

المادة 27

27- لا يسمح لاي معلم او معلمة بالتدريس في المدارس الخصوصية قبل الحصول على شهادة اهلية من مدير المعارف.

المادة 28

28- تعليم اللغة العربية وتاريخ العرب وجغرافية البلاد العربية بما في ذلك تاريخ شرق الاردن وجغرافيتها اجباري في جميع المدارس الخصوصية من اولية او ابتدائية او ثانوية. ويجب ان لا تقل دروس اللغةالعربية عن خمس ساعات في الاسبوع في الصفوف الاولية …

المادة 29

29- تعين شروط تأسيس المدارس الخصوصية وكيفية تفتيشها والاشراف عليها ومسؤوليات القائمين بامرها بنظام يصدره المجلس التنفيذي بناء على تنسيب مدير المعارف.

المادة 30

( الفصل السابع ) المعلمون والمعلمات 30- مع مراعاة احكام المادتين (31 و32) من هذا النظام يعين المعلمون والمعلمات للمدارس الاميرية الاولية والابتدائية ممن تخرجوا من دور المعلمين الاولية والابتدائية وللمدارس الاميرية الثانوية ممن تخرجوا من …

المادة 31

31- يجوز لمدير المعارف - شرط مراعاة احكام الانظمة المتعلقة بتعيين موظفي الحكومة - ان يعين اشخاصا ممن لم يبلغوا درجة التحصيل المبينة في المادةالسابقة عندما لا يوجد طلاب لائقون حائزون على المستوى المذكور. على ان تعيين هؤلاء يكون مؤقتا ولا …

المادة 32

32- يجوز لمدير المعارف - شرط مراعاة احكام الانظمة المتعلقة بتعيين موظفي الحكومة - ان يعين متخصصين بصفة معلم او معلمة لتعليم المواضيع التي تحتاج الى تمرين خاص (كالرياضة البدنية والاشغال اليدوية والموسيقى والرسم وما شاكل ذلك) بقطع النظر عن …

المادة 33

33- يبطل العمل في شرق الاردن بنظام المعارف العمومية العثماني المؤرخ في 24 جمادى الاولى سنة 1286 وبكل نظام آخر او تعليمات او قرار يختص بالمعارف العامة ويخالف احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام المعارف.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية