نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مقاولات الاشغال العامة /صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 6 لسنة 1960
- الجريدة الرسمية
- العدد 1478، ص 215
- نُشر
- 1 آذار 1960
- المواد
- 19
- آخر تعديل
- 1971
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مقاولات الاشغال العامة /صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 6 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1478، ص 215)
حياة القانون
نظام مقاولات الاشغال العامة /صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور غير ساري
رقم 6 لسنة 1960 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1478، ص 215، نُشر في 1 آذار 1960
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1960 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام مقاولات الاشغال العامة رقم 45 لسنة 1971 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 5
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1971 نظام معدل لنظام مقاولات الاشغال العامة رقم 45 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1970 نظام معدل لنظام مقاولات الاشغال العامة/ صادر بالاستناد الى المادة 114 من الدستور رقم 35 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1968 نظام معدل لنظام مقاولات الاشغال العامة/ صادر بالاستناد الى المادة 114 من الدستور رقم 7 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1967 نظام معدل لنظام مقاولات الاشغال العامة صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 60 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1960 تصحيح خطأبشأن نظام مقاولات الاشغال العامة رقم 6 لسنة 1960 رقم 300 لسنة 1960لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 3
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (3)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
أ- تعني (الاشغال العامة) الاشغال الانشائية والعمرانية وتصميمها ودراستها والاصلاحات والترتيبات المتعلقة بها والاعمال الميكانيكية وتخطيط الطرق وفتحها وتعبيدها وبناء الجسور والعبارات والاقنية وتقديم الاسفلت على اختلاف انواعه وتسليمه لمواقع …
المادة 3
المادة 3
يقرر الوزير تنفيذ وانجاز الاشغال العامة باحدى الطرق التالية:- أ- القيام بالعمل وانجازه مباشرة بواسطة استخدام عمال بالاجور اليومية. ب- او العطاء بالتلزيم عن طريق المناقصة. ج- او بطريقة المقاولة (التلزيم بدون مناقصة).
المادة 4
المادة 4 مكررة: من اجل صيانة الابنية التي تشغلها الوزارات او الدوائر الحكومية تقوم الوزارة او الدائرة المختصة باعمال الصيانة بنفسها بحيث يتولى الوزير او وكيل الوزارة او مدير الدائرة المعنية القيام بالاعمال التي يقوم بها وزير الاشغال العامة …
المادة 4
تحال الاشغال العامة على المتعهدين كما يلي: أ- الاشغال التي لا تتجاوز قيمتها خمسة وعشرين ديناراً تعطى للمقاول او الصانع الذي يختاره مهندس اللواء او رئيس الشعبة المختص في عمان ب- الاشغال التي تزيد قيمتها على خمسة وعشرين ديناراً ولا تتجاوز …
المادة 5
تنظم اوراق الدعوة من قبل رؤساء اللجان كل منهم حسب اختصاصه وترسل الى المقاولين او الصانعين الذين ترى الوزارة الكفاءة فيهم وذلك على النماذج المقررة لهذه الغاية ولا يجوز ان توجه الدعوة لاقل من ثلاثة مقاولين.
المادة 6
ينظم وكيل وزارة الاشغال العامة بموافقة الوزير جدول تصنيف المقاولين على درجات مختلفة حسب مقدرتهم المالية وخبرتهم وكفاءتهم وسيرتهم مرة كل سنة وينشر هذا الجدول في الجريدة الرسمية وترسل اوراق دعوة العطاءات الى الاشخاص الداخلين في الجدول ، ولا …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 11: تفتح العطاءات بالموعد المحدد في جلسة علنية وبحضور من يرغب من المتعهدين ، وبعد ان تدقق اللجنة العطاءات المقدمة من المتعهدين تسجل اسعارهم على النموذج المقرر لهذه الغاية ثم تختلي اللجنة وتحيل الاشغال على مقدم اقل الاسعار الا اذا …
المادة 12
اذا وجدت اللجنة ان الاثمان الموضوعة للعطاء غير معقولة او لم يتقدم طالب ما او تقدم طالب واحد فقط فلها ان تعلن طرح العطاء ثانية بالجرائد المحلية وتعيد توزيعه على المتعهدين الاكفاء او تتولى وزارة الاشغال العامة تنفيذ العمل بالطريقة التي تراها …
المادة 13
أ- تنفذ العطاءات التي لا تزيد قيمتها على (500) دينار بعد صدور الاحالة القطعية من اللجان المختصة ب- لا تنفذ العطاءات التي تتجاوز قيمتها (500) دينار ما لم يوافق عليها وزير المالية والاشغال العامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار وعلى …
المادة 14
المادة 14: في الاحوال الاستثنائية المستعجلة تعطى الاعمال المنصوص عليها في المادة (3) فقرة (ج) من هذا النظام على الوجه التالي:- أ- عندما تكون قيمة العمل خمسماية دينار او اقل يحق لمهندس اللواء او رئيس الشعبة المختص بموافقة وكيل الوزارة …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
اسأل مساعدك عن نظام مقاولات الاشغال العامة /صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.