نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رقم 1 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (10 )من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 102 لسنة 1954
- الجريدة الرسمية
- العدد 1180، ص 354
- نُشر
- 1 أيار 1954
- المواد
- 48
- آخر تعديل
- 1977
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رقم 1 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (10 )من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 102 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1180، ص 354)
حياة القانون
نظام ساري
رقم 102 لسنة 1954 · 48 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1180، ص 354، نُشر في 1 أيار 1954
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1954 إلى اليوم.
تعديلان
- نظام معدل لنظام الخط الحجازي الاردني صادر بمقتضى المادة العاشرة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23)لسنة 1952 رقم 47 لسنة 1977 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
- نظام معدل لنظام الخط الحجازي الاردني رقم 81 لسنة 1977 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 4
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1977 نظام معدل لنظام الخط الحجازي الاردني صادر بمقتضى المادة العاشرة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23)لسنة 1952 رقم 47 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1977 نظام معدل لنظام الخط الحجازي الاردني رقم 81 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 نظام معدل لنظام الخط الحجازي الاردني صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952 رقم 115 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1964 نظام معدل لنظام الخط الحجازي الاردني رقم 6 لسنة 1964لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 48
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 4- يجتمع مجلس الادارة الاعلى اجتماعاً عادياً مرة واحدة في كل خمسة عشر يوماً بدعوة من رئيسه الذي عليه ان يعين موعد هذا الاجتماع وللمجلس ان يجتمع اجتماعاً طارئاً كلما اقتضت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس، وفي حالة غيابه يقوم بهذه …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 9- اذا تغيب أحد الاعضاء الموظفين دون معذرة خمس جلسات متوالية عن الاجتماع يرفع الرئيس شكوى بحقه الى الوزير المختص واذا كان العضو المتغيب على الصورة المذكورة من الاعضاء غير الموظفين فيعتبر مستقيلاً ويرفع الرئيس بذلك كتاباً الى دولة …
المادة 10
المادة 11
وظائف مجلس الادارة الاعلى وصلاحياته المادة 11- ينظر مجلس الادارة الاعلى بالاعمال الاتية وتصبح نافذة بعد تصديقها من قبل وزير المواصلات، وفي حالة عدم اخذ الوزير بقرارات المجلس فتعرض عندئذ على رئيس مجلس الوزراء بصفته المرجع الاعلى للمؤسسة كما …
المادة 12
المادة 12- يجوز للمجلس أن يقرر شطب أية خسارة نقدية او عينية لا تزيد قيمتها عن خمسين ديناراً على شرط أن لا تكون هذه الخسارة ناشئة عن عمل احتيالي أو إهمالي قام به أحد الأفراد أو أحد موظفي الخط الحديدي وكذلك له شطب بدل مثل هذه الأضرار في حالة …
المادة 13
المادة 13- للمجلس حق بيع الآلات والأدوات التي لا حاجة للخط بها بالمزاد العلني او بطريق العطاءات أو إتلاف ما هو غير صالح للاستعمال أو البيع أو التصرف بغير الصالح منها على الوجه الذي يراه مناسباً بعد التثبت من عدم صلاحها.
المادة 14
المادة 14- ينظر مجلس الإدارة في الأمور التالية: أ- البيوع والمقايضات المتعلقة بأموال الخط غير المنقولة ب- تمديد الخط إلى أي جزء من أجزاء المملكة. ج- تمديد الخط ضمن أية دولة مجاورة أو المساهمة في نفقات هذا التمديد
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 18- على المجلس أن يفصل في كل شكوى أو ظلامة من أي موظف أو مستخدم في الخط الحجازي متضمنة مخالفة لنظام الموظفين على أن تقدم هذه الشكوى إلى المجلس بواسطة المدير الذي عليه أن يحيلها إلى المجلس مشفوعة بالبينات اللازمة ويكون قرار المجلس …
المادة 19
يقوم المدير العام بالوظائف الآتية: أ- تنظيم الموازنة والمشاريع الأخرى وتقديمها إلى مجلس الإدارة وتنفيذها بعد تصديقها من رئيس مجلس الوزراء ب- تشغيل الخط وتسييره والإشراف على إدارته وحسن تنظيمه و تعيين أوقات سير القطارات في كل محطة من محطاته …
المادة 20
المادة 20- صلاحيات مساعد المدير: أ- يقوم مساعد المدير بمساعدة المدير في جميع اعماله وعلى الأخص في شؤون الديوان والموظفين والمستخدمين ومراقبتهم. ب- يقوم مساعد المدير بعمل مستشار في جميع القضايا والعقود والاتفاقيات بين المؤسسة والمؤسسات …
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 23- يقوم رؤساء الأقسام بأعمالهم حسب التعليمات التي تعطى إليهم وللمدير العام أن ينيط برؤساء الأقسام اتخاذ كافة التدابير والترتيبات لإدارة أشغالهم ويقتضي على المدير أن يستشير رؤساء هذه الأقسام قبل أن يعمد إلى اتخاذ أي إجراءات بشأن أي …
المادة 24
المادة 24- إذا رأى رئيس قسم من أقسام الخط أن إذعانه لأوامر المدير العام قد يعرض النفوس أو الأموال للخطر أو قد تنشأ أمور خطيرة من الوجهة الفنية أو قد يؤدي إلى وقوع احتيال خطير يعرض أموال الخط أو أموال الدولة أو اموال غيرهم للخطر فمن حق هذا …
المادة 25
المادة 25- على رؤساء الأقسام في جميع الأوقات أن يبلغوا المدير العام جميع المعلومات المتوفرة لديهم حول المسائل المتعلقة بأشغال أقسامهم فنية كانت أو غير فنية ويعتبرون مسؤولين عما قد ينشأ من جراء تهاونهم في العمل بهذه المادة.
المادة 26
المادة 26- الشؤون المالية: تتبع إدارة الخط الحجازي الأردني كل ما أمكن ذلك النظام المالي ونظام اللوازم المعمول بهما من قبل الحكومة وما يطرأ عليهما من تعديل وتبديل ، إلا حيثما ورد نص على خلاف ذلك في هذا النظام.
المادة 27
المادة 27- تؤلف لجنة عطاءات خاصة لإدارة الخط الحجازي الأردني من: 1- المدير العام ومساعده 2- موظف رئيسي من وزارة المواصلات- الأشغال العامة، ممن له خبرة بموضوع العطاء على أن لا تقل مرتبته عن رئيس قسم 3- موظف رئيسي من وزارة المالية على أن لا …
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 33- يجوز لمدير الخط شراء لوازم ومهمات من الأسواق المحلية لأغراض الخط الحجازي الأردني بواسطة لجنة مشتريات مؤلفة من مساعد المدير أو من ينتدبه ومن موظف من القسم المختص ومن موظف من قسم المستودعات على أن لا تزيد قيمة هذه المشتريات عن …
المادة 34
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المادة 38
المادة 39
المادة 39- تدار الأعمال إما مباشرة أو بطريق التلزيم بمعرفة لجنة العطاءات الخاصة ويعين الوزير الطريق الواجب اتباعها ما عدا الأعمال المتكررة التي تتم بواسطة العمال لصيانة الطريق مباشرة وكذلك إصلاح ما يحدث بصورة طارئة من عطب في الأبنية …
المادة 40
المادة 40- في الأحوال الاستثنائية المستعجلة تعطى الأعمال على الوجه التالي: أ- عندما تكون قيمة العمل خمسين ديناراً أو أقل يحق للمدير بموافقة الوزير إعطاء العمل للمقاول أو الصانع الذي يختاره. ب- عندما تكون قيمة العمل أكثر من خمسين دينارًا …
المادة 41
الموظفون المادة 41 أ- تشكل في الخط لجنة تسمى( لجنة انتقاء الموظفين) يرأسها المدير وعضوية كل من مساعد المدير والمدير المالي، ورئيس القسم المختص ومدير شؤون الموظفين وفي حالة غياب الرئيس، يترأس اللجنة اعلى اعضائها درجة ،ولا يعتبر انعقاد …
المادة 42
المادة 42- للمدير العام أن يفرض غرامة لا تتجاوز مرتب ثلاثة أيام على أي موظف بسبب إهماله أو سوء سلوكه أو عدم مواظبته. أما مساعد المدير ورؤساء الأقسام فتتخذ بحقهم الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في نظام الموظفين والخاصة بموظفي الصنف الأول.
المادة 43
المادة 44
يستحق المدير العام اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما عن كل سنة ويحصل عليها بموافقة الوزير، ويمنح المدير العام لموظفي ومستخدمي الخط اجازاتهم السنوية بناء على طلبهم ،وطبقا لمقتضيات العمل بالصورة المبينة في المادة اللاحقة.
المادة 45
المادة 45- تمنح الاجازات السنوية بالشكل التالي:- أ- (21 ) يوما للموظف او المستخدم الذي لا يقل مجموع ما يتقاضاه من الراتب والعلاوات في الشهر عن (21 ) دينارا. ب- للموظف الذي لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه شهريا ، من الراتب والعلاوات (21) دينارا …
المادة 46
المادة 47
المادة 48
اسأل مساعدك عن نظام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.