الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 15161 نيسان 1964
المادة 8 -
يمارس المجلس اوسع الصلاحيات في ادارة المعهد وتتناول اختصاصاته بصورة خاصة ما يلي: -
أ - اقرار المناهج الدراسية في المعهد على ان ترفع لمجلس التربية والتعليم للموافقة عليها.
ب- اقرار البرامج التدريبية والوان النشاط الاخرى في المعهد.
ج- تعيين مدير للمعهد على ان يكون من ذوي المؤهلات العلمية العالية والخبرة المصرفية وتحديد مرتبه وتعويضاته والتفاصيل
الاخرى الخاصة بالتعاقد معه.
د- تعيين موظفي المعهد ووضع شروط استخدامهم وتسمية المحاضرين وتحديد تعويضاتهم.
هـ- اقرار تعليمات المعهد الادارية والمالية وغيرها من التعليمات اللازمة.
و- اقرار موازنة المعهد السنوية وذلك خلال الاشهر الثلاثة التي تسبق موعد بدء الدراسة.
ز- الموافقة على التقرير السنوي للمعهد ونشره وتوزيعه.