نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام العلاوات الطارئة لموظفي الحكومة العاملين في الاغوار /صادر بمقتضى المادتين 114و120 من الدستور رقم 37 لسنة 1970
- الجريدة الرسمية
- العدد 2242، ص 822
- نُشر
- 1 حزيران 1970
- المواد
- 5
- آخر تعديل
- 1971
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام العلاوات الطارئة لموظفي الحكومة العاملين في الاغوار /صادر بمقتضى المادتين 114و120 من الدستور رقم 37 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2242، ص 822)
حياة القانون
نظام العلاوات الطارئة لموظفي الحكومة العاملين في الاغوار /صادر بمقتضى المادتين 114و120 من الدستور غير ساري
رقم 37 لسنة 1970 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2242، ص 822، نُشر في 1 حزيران 1970
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1970 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام الغاء نظام العلاوات الطارئة لموظفي الحكومة العاملين في الاغوار صادر بمقتضى المادتين 114 و120 من الدستور رقم 76 لسنة 1971 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1971 نظام الغاء نظام العلاوات الطارئة لموظفي الحكومة العاملين في الاغوار صادر بمقتضى المادتين 114 و120 من الدستور رقم 76 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 5
المادة 1
المادة 2
تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين المصنفين وغير المصنفين والموظفين بعقود المعينين على حساب المخصصات المتكررة والمستخدمين برواتب مقطوعة وبعقود على حساب المخصصات الانمائية العاملين في الاغوار في الوزارات والدوائر والمؤسسات والمجالس …
المادة 3
تعني كلمة (الاغوار) المناطق التي يحدها غربا نهر الاردن وشمالا نهر اليرموك وشرقا خط الاحداثيات الشمالي (خط الطول 210) الى نقطة تقاطعه مع خط الاحداثيات الشرقي (خط العرض 150) كما تشمل مناطق الاغوار التالية:- نمرين ، الشونة الجنوبية ، الكفرين …
المادة 4
أ- يمنح الموظف او المستخدم الذي يعمل في الاغوار ويقيم فيها بحكم مركز عمله علاوة طارئة مقدارها ديناران شهريا. ب- مع مراعاة احكام الفقرة أ من هذه المادة وفي الحالات التي تكون فيها مدة الاقامة اقل من شهر فيمنح الموظف او المستخدم علاوة مقدارها …
المادة 5
تستثنى الفئات التالية من العلاوات المقررة بمقتضى احكام هذا النظام: أ- الموظفون الذين يتقاضون علاوات فنية او قضائية او اختصاص او ادارة. ب- المستخدمون بالمياومة والعمال الذين يعملون باجور يومية. ج- الموظفون والمستخدمون الذين يعملون في …
اسأل مساعدك عن نظام العلاوات الطارئة لموظفي الحكومة العاملين في الاغوار /صادر بمقتضى المادتين 114و120 من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.