التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام علاوة غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الحكومة / صادر بمقتضى المادتين (114 و 120) من الدستور رقم 4 لسنة 1974

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2469، ص 14
نُشر
26 كانون الثاني 1974
المواد
7
آخر تعديل
1976
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام علاوة غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الحكومة / صادر بمقتضى المادتين (114 و 120) من الدستور رقم 4 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2469، ص 14)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام علاوة غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الحكومة / صادر بمقتضى المادتين (114 و 120) من الدستور غير ساري

رقم 4 لسنة 1974 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2469، ص 14، نُشر في 26 كانون الثاني 1974

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1974198019851990199520002005201020152020اليوم
1976
1976بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام علاوة غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الحكومة رقم 19 لسنة 1976 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1976 نظام معدل لنظام علاوة غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الحكومة رقم 19 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1974 نظام معدل لنظام علاوة غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الحكومة صادر بمقتضى المادتين (114و120) من الدستور رقم 21 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الحكومة لسنة 1974) ويعمل به اعتبارا من 1974/2/1.

المادة 2

المادة 2- مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا النظام تمنح علاوة معيشة اضافية شهرية لموظفي الحكومة المشمولين في نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية على الوجه التالي:- أ- علاوة مقدارها (8) دنانير للموظفين المصنفين الذين يشغلون الدرجات من …

المادة 3

المادة 3 - تستثنى الفئات التالية من العلاوة المقررة في المادة (2) بموجب احكام هذا النظام اذا زاد ما يتقاضاه الموظف من علاوات ومكافآت على مبلغ (25) دينارا شهريا. اما اذا نقص مجموع ما يتقاضاه عن المبلغ المذكور فيمنح هذه العلاوة مبلغ لا …

المادة 4

المادة 4- على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا النظام يجوز الجمع بين العلاوة الممنوحة بموجب احكام هذا النظام والعلاوات التالية: أ- علاوة غلاء المعيشة التي تمنح بموجب احكام نظام علاوات غلاء المعيشة للموظفين رقم (61) لسنة 1959. ب- علاوات …

المادة 5

بالرغم من اي استثناء نص عليه في هذا النظام يمنح جميع موظفي الحكومة المشمولين باحكامه علاوة شهرية مقدارها اربعة دنانير وذلك بالاضافة الى العلاوة المنصوص عليها في المادتين (2 و 3) من هذا النظام.

المادة 6

المادة 6- يجوز لمجلس الوزراء تطبيق احكام هذا النظام على الدوائر والمؤسسات الحكومية التي تطبق احكام نظام الخدمة المدنية ولا تدخل تشكيلاتها في نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 7

المادة 7- لا تطبق احكام النظام رقم (16) لسنة 1970 على الموظفين المشمولين باحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام علاوة غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الحكومة / صادر بمقتضى المادتين (114 و 120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية