نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام علاوة غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الحكومة / صادر بمقتضى المادتين (114 و 120) من الدستور رقم 4 لسنة 1974
- الجريدة الرسمية
- العدد 2469، ص 14
- نُشر
- 26 كانون الثاني 1974
- المواد
- 7
- آخر تعديل
- 1976
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام علاوة غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الحكومة / صادر بمقتضى المادتين (114 و 120) من الدستور رقم 4 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2469، ص 14)
حياة القانون
نظام علاوة غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الحكومة / صادر بمقتضى المادتين (114 و 120) من الدستور غير ساري
رقم 4 لسنة 1974 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2469، ص 14، نُشر في 26 كانون الثاني 1974
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام علاوة غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الحكومة رقم 19 لسنة 1976 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1976 نظام معدل لنظام علاوة غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الحكومة رقم 19 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1974 نظام معدل لنظام علاوة غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الحكومة صادر بمقتضى المادتين (114و120) من الدستور رقم 21 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 2- مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا النظام تمنح علاوة معيشة اضافية شهرية لموظفي الحكومة المشمولين في نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية على الوجه التالي:- أ- علاوة مقدارها (8) دنانير للموظفين المصنفين الذين يشغلون الدرجات من …
المادة 3
المادة 3 - تستثنى الفئات التالية من العلاوة المقررة في المادة (2) بموجب احكام هذا النظام اذا زاد ما يتقاضاه الموظف من علاوات ومكافآت على مبلغ (25) دينارا شهريا. اما اذا نقص مجموع ما يتقاضاه عن المبلغ المذكور فيمنح هذه العلاوة مبلغ لا …
المادة 4
المادة 4- على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا النظام يجوز الجمع بين العلاوة الممنوحة بموجب احكام هذا النظام والعلاوات التالية: أ- علاوة غلاء المعيشة التي تمنح بموجب احكام نظام علاوات غلاء المعيشة للموظفين رقم (61) لسنة 1959. ب- علاوات …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام علاوة غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الحكومة / صادر بمقتضى المادتين (114 و 120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.