التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صحة وسلامة الغذاء / صادر بمقتضى المادة 80 من قانون الصحة العامة رقم 21 - لسنة 1971 رقم 8 لسنة 1994

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 450
نُشر
1 آذار 1971
المواد
10
آخر تعديل
1999
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صحة وسلامة الغذاء / صادر بمقتضى المادة 80 من قانون الصحة العامة رقم 21 - لسنة 1971 رقم 8 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 450)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صحة وسلامة الغذاء / صادر بمقتضى المادة 80 من قانون الصحة العامة ساري

رقم 8 لسنة 1994 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 450، نُشر في 1 آذار 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1994 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
199420002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام صحة وسلامة الغذاء رقم 39 لسنة 1999 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1999 نظام معدل لنظام صحة وسلامة الغذاء رقم 39 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971غير ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

1- استقر الاجتهاد على ان القرار المؤكد لقرار سابق لا يعتبر قرارا اداريا قابلا للطعن بالالغاء ما دام انه لم يطعن بالقرار الاول وطالما ان القرار المذكور لم يتضمن تغييرا او تعديلا في القرار السابق وعليه فان كتاب وزير الصحة الى مدير الجمارك والمتضمن الت رقم 101 لسنة 19961996
خول المشرع بالمادتين (7 و 6 ) من النظام رقم 94/8 وزارة الصحة المسؤولية عن جميع الشؤون الصحية المتعلقة بالاغذية ، وعليه فان انتاج اي مادة غذائية او تصنيعها او بيعها او تداول اي مادة غذائية غير جائز ما لم يتم فحصها بالوسائل الفنية اللازمة وثبوت صلاحي
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صحة وسلامة الغذاء لسنة 1994) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة الوزير: وزير الصحة الامين العام: الامين العام للوزارة المجلس: مجلس ادارة الغذاء المؤلف بموجب احكام هذا …

المادة 3

لغايات هذا النظام تعني كلمة - الغذاء وعبارة - بيع الغذاء - المعاني المخصصة لكل منهما في تعريف كلمتي - الطعام - و- البيع - الواردين في قانون الصحة العامة المعمول به.

المادة 4

أ- يؤلف في الوزارة مجلس يسمى (مجلس ادارة الغذاء ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- الامين العام نائبا للرئيس . 2- مدير عام الرعاية الصحية الاولية في الوزارة 0 3- مدير صحة الغذاء 0 4- مدير صحة البيئة في الوزارة 0 5- مدير رقابة الامراض في …

المادة 5

يجتمع المجلس مرة كل شهر على الاقل بدعوة من الوزير او نائبه في حالة غيابه ويكون الاجتماع قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء على ان يكون الوزير او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم ويتخذ المجلس قراراته بأكثرية اصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات …

المادة 6

الوزارة مسؤولة عن جميع الشؤون الصحية المتعلقة بالاغذية وذلك وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 7

لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي:- أ- انتاج اي مادة غذائية او تصنيعها قبل الحصول على موافقة الوزارة على ذلك. ب- بيع او تداول اي مادة غذائية قبل فحصها بالوسائل اللازمة وثبوت صلاحيتها للاستهلاك البشري وموافقة الوزارة على ذلك.

المادة 8

للوزير او لمن يفوضه خطيا من موظفي الوزارة التفتيش على اي مصنع او منشأة او اي مكان آخر يستخدم لانتاج وبيع المواد الغذائية والتأكد من انه يزاول اعماله وفق التعليمات الصحية التي يصدرها الوزير.

المادة 9

كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة -79- من قانون الصحة العامة المعمول به.

المادة 10

للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- شروط صنع وتحضير المواد الغذائية وتعبئتها وتغليفها وتعليبها ونقلها وخزنها وطريقة عرضها للبيع او التداول. ب- الشروط والمتطلبات الصحية الواجب توافرها في المنشآت التي …

اسأل مساعدك عن نظام صحة وسلامة الغذاء / صادر بمقتضى المادة 80 من قانون الصحة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية