نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صحة وسلامة الغذاء / صادر بمقتضى المادة 80 من قانون الصحة العامة رقم 21 - لسنة 1971 رقم 8 لسنة 1994
- الجريدة الرسمية
- العدد 2285، ص 450
- نُشر
- 1 آذار 1971
- المواد
- 10
- آخر تعديل
- 1999
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صحة وسلامة الغذاء / صادر بمقتضى المادة 80 من قانون الصحة العامة رقم 21 - لسنة 1971 رقم 8 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 450)
حياة القانون
نظام صحة وسلامة الغذاء / صادر بمقتضى المادة 80 من قانون الصحة العامة ساري
رقم 8 لسنة 1994 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 450، نُشر في 1 آذار 1971
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1994 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام صحة وسلامة الغذاء رقم 39 لسنة 1999 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1999 نظام معدل لنظام صحة وسلامة الغذاء رقم 39 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة الوزير: وزير الصحة الامين العام: الامين العام للوزارة المجلس: مجلس ادارة الغذاء المؤلف بموجب احكام هذا …
المادة 3
المادة 4
أ- يؤلف في الوزارة مجلس يسمى (مجلس ادارة الغذاء ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- الامين العام نائبا للرئيس . 2- مدير عام الرعاية الصحية الاولية في الوزارة 0 3- مدير صحة الغذاء 0 4- مدير صحة البيئة في الوزارة 0 5- مدير رقابة الامراض في …
المادة 5
يجتمع المجلس مرة كل شهر على الاقل بدعوة من الوزير او نائبه في حالة غيابه ويكون الاجتماع قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء على ان يكون الوزير او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم ويتخذ المجلس قراراته بأكثرية اصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات …
المادة 6
المادة 7
لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي:- أ- انتاج اي مادة غذائية او تصنيعها قبل الحصول على موافقة الوزارة على ذلك. ب- بيع او تداول اي مادة غذائية قبل فحصها بالوسائل اللازمة وثبوت صلاحيتها للاستهلاك البشري وموافقة الوزارة على ذلك.
المادة 8
المادة 9
المادة 10
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- شروط صنع وتحضير المواد الغذائية وتعبئتها وتغليفها وتعليبها ونقلها وخزنها وطريقة عرضها للبيع او التداول. ب- الشروط والمتطلبات الصحية الواجب توافرها في المنشآت التي …
اسأل مساعدك عن نظام صحة وسلامة الغذاء / صادر بمقتضى المادة 80 من قانون الصحة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.