نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام المالي للجامعة الهاشمية/ صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 57 لسنة 1999
- الجريدة الرسمية
- العدد 4383، ص 3734
- نُشر
- 2 تشرين الأول 1999
- المواد
- 44
- آخر تعديل
- 2003
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام المالي للجامعة الهاشمية/ صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 57 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3734)
حياة القانون
النظام المالي للجامعة الهاشمية/ صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية ساري
رقم 57 لسنة 1999 · 44 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3734، نُشر في 2 تشرين الأول 1999
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل للنظام المالي للجامعة الهاشمية رقم 147 لسنة 2003 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2003 نظام معدل للنظام المالي للجامعة الهاشمية رقم 147 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 44
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الهاشمية. المجلس: مجلس التعليم العالي مجلس الامناء: مجلس امناء الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. مجلس العمداء: …
المادة 3
المادة 4
الواجبات والمسؤوليات المادة4- الرئيس مسؤول عن اموال الجامعة وهو أمر الصرف فيها طبقا لموازنتها ولقرارات المجالس المختصة فيها ، وله ان يفوض خطيا ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من نوابه او العاملين في الجامعة الذين تقتضي …
المادة 5
وحدة الشؤون المالية في الجامعة هي الجهة المسؤولة عن جميع الاعمال المالية في الجامعة وتتولى قبض اموال الجامعة وتحصيلها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وذلك طبقا لقانون الجامعة وانظمتها والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها.
المادة 6
أ- مدير الشؤون المالية في الجامعة مسؤول امام الرئيس عن حسابات الجامعة ومعاملاتها المالية والسجلات الخاصة بها والمحافظة على أموال الجامعة والتحقق من تطبيق أحكام هذا النظام. ب- الموظف المالي مسؤول عن القيام بالأعمال المالية المنوطة به وتنظيم …
المادة 7
الموازنة المادة 7- أ- تتألف موازنة الجامعة السنوية من ايراداتها ونفقاتها المقدرة عن سنة مالية ويتم تنظيمها في أبواب وفصول ومواد. ب- تبدأ السنة المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من …
المادة 8
أ- يصدر الرئيس بتنسيب من مدير الشؤون المالية التعليمات التي يراها مناسبة لتحديد اجراءات اعداد الموازنة السنوية وملاحقها وتاريخ تقديمها ، والبيانات والوثائق التي يجب ان ترفق بها. ب- يقدم الرئيس مشروع الموازنة إلى مجلس الجامعة لدراسته وعرضه …
المادة 9
أ- لا يجوز استعمال أي مخصصات في الموازنة او ملاحقها في غير الاغراض التي حددت لها في تلك الموازنة او الملاحق. ب- لا يجوز صرف أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة. ج- يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات إضافية بملحق الموازنة السنوية وذلك في …
المادة 10
أ- يجوز نقل المخصصات في الموازنة حسب الصلاحيات التالية:- 1- من باب الى آخر بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب مجلس العمداء. 2-من فصل إلى اخر ضمن الباب الواحد بقرار من مجلس العمداء ومن مادة إلى اخرى ضمن الفصل الواحد بقرار من الرئيس. ب- …
المادة 11
المادة 12
تدخل الايرادات التي تحصل لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية أما النفقات الملتزم بها في أي سنة مالية ولم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة فيرصد لها في موازنة السنة الحالية مخصصات تحت بند " التزامات سابقة ".
المادة 13
المادة 14
النفقات المادة 14- أ- يصدر الرئيس بتنسيب من مدير الشؤون المالية التعليمات الخاصة بتقسيم النفقات وتحديد طبيعتها واجراءات الصرف وتدقيق المعاملات وبيان الوثائق المعززة للصرف وطريقة تنظيم سندات الصرف واعدادها وقيدها. ب- يتم الصرف بموجب …
المادة 15
لا يجوز الالتزام بأي مبلغ للنفقات المتكررة او صرفه الا في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة ، أما النفقات الخاصة بالمشاريع الانمائية فيتم الالتزام بها والصرف على حسابها كليا او جزئيا في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة على ان …
المادة 16
أ- تصرف الرواتب والعلاوات والأجور قبل ثلاثة أيام من نهاية كل شهر ويجوز للرئيس في حالات يقدرها ان يقرر صرفها قبل ذلك. ب- تصرف رواتب ومخصصات الموفدين في بعثات علمية او دورات تدريبية في الخارج وفق التعليمات التي يصدرها الرئيس لهذه الغاية. ج- …
المادة 17
يتم دفع قيمة المشتريات الخارجية باعتمادات مستندية او حوالات مالية ويجوز اجراء التحويلات دفعة واحدة او دفعات على الحساب او دفعات مقدما على ان تؤخذ الضمانات التي تكفل تسليم المشتريات ضمن المواصفات المقررة والاوقات المحددة.
المادة 18
اذا تعذر تعزيز المدفوعات او المصروفات والتي لا تزيد قيمتها في الحالة الواحدة على مائة دينار بمستندات او ايصالات لأي سبب من الاسباب فعلى من قام بالإنفاق ان يقدم شهادة خطية بتوقيعه تبين مقدار هذا الإنفاق وأنه قد تم صرفه لمصلحة الجامعة او …
المادة 19
المادة 20
الايرادات المادة20- يتم قبض الايرادات لحساب الجامعة بموجب ايصالات رسمية يعطى الدافع نسخة منها ويجري قيد جميع المقبوضات من تلك الايرادات في حساب الفصل والمادة المتعلقين بها في الموازنة للسنة المالية الجارية ويصدر الرئيس التعليمات الخاصة …
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
ترد الايرادات المقبوضة لحساب الجامعة لمن دفعها في الحالات التالية:- أ- اذا اجازت ذلك انظمة الجامعة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها ب- اذا كانت الاموال قد تم استيفاؤها بطريق الخطأ فيتم ردها بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مدير الشؤون …
المادة 25
السلف والامانات المادة 25- لمجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس ، صرف سلفة من أموال الجامعة لتغطية نفقات او خدمات عامة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة على أن تسدد تلك السلف بموجب ملحق للموازنة او من موازنة السنة التالية.
المادة 26
للرئيس الموافقة على اصدار سلفة مالية لاي من الاغراض التالية: أ- سلفة سفر واقامة للموفد في مهمة تتعلق بالجامعة او للمكلف باجراء بحث علمي من العاملين في الجامعة على ان تسدد بعد عودة الموفد من السفر او انتهاء المكلف من مهمته. ب- سلفة بعثة …
المادة 27
أ- للعميد او المدير حسب مقتضى الحال صرف سلفة دائمة او مؤقتة لأي من العاملين في كليته او وحدته في الجامعة ضمن المخصصات المرصودة في الموازنة وذلك لانفاقها في الاغراض التالية:- 1- سلفة نفقات دائمة لا تتجاوز مائتي دينار لمن تقتضي طبيعة اعمالهم …
المادة 28
يكون الموظف الذي صرفت له السلفة مسؤولا بأمواله الخاصة عن قيمة السلفة وعليه ان يثبت استخدام ما أنفق منها للاغراض المحددة لها وذلك بوثائق ومستندات تعزز ذلك ، وتقديم ما يثبت رصيدها النقدي وعلى مدير الشؤون المالية مراقبة حركة هذه السلفة …
المادة 29
أ-مع مراعاة أي نص خاص ورد في هذا النظام تسدد السلفة فور انتهاء الغرض الذي صرفت من اجله ، وفي حال عدم تسديدها يتم اقتطاعها من راتب من صرفت له دفعة واحدة واذا لم يكن ذلك كافيا فتسدد السلفة من راتب الشهر التالي وذلك تحت طائلة المسؤولية …
المادة 30
المادة30 - يقيد في حساب الأمانات أي مبلغ دفع للجامعة لم يرد عليه نص في موازنتها او تم قبضه لحساب أي جهة اخرى وتدون التفاصيل الخاصة بهذا المبلغ في سجل الامانات ويخضع هذا المبلغ من حيث طريقة قبضه وقيده وصلاحيته وصرفه لاحكام هذا النظام …
المادة 31
كل أمانة لا يطالب بها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ قبضها تقيد ايرادا لحساب الجامعة على أن يتم تبليغ صاحب الامانة بالمراجعة لاستردادها او الاعلان عن ذلك في مكان بارز في الجامعة او باي وسيلة اخرى يقررها الرئيس قبل انتهاء تلك المدة وللرئيس …
المادة 32
الحسابات والسجلات والنماذج والبطاقات المادة 32- أ- يحدد الرئيس بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية انواع السجلات والنماذج والبطاقات واشكالها التي يجب مسكها واستعمالها وتنظيمها لاثبات الشؤون المالية في الجامعة وضبطها سواء اكانت دفترية ام على …
المادة 33
تحفظ المستندات والسجلات والنماذج المستعملة في الجامعة لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد انتهاء العمل بها ويجوز اتلافها بعد ذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس وله ان يوافق على تسليم أي من هذه السجلات والوثائق الى الجهات الرسمية المعنية …
المادة 34
الرقابة الداخلية والتقارير المادة34- ينشأ في الجامعة جهاز للرقابة يرتبط بالرئيس وتحدد مهام هذا الجهاز وواجباته بموجب تعليمات يصدرها مجلس الجامعة على ان يقدم مدير هذا الجهاز التقارير الدورية عن اعماله الى الرئيس.
المادة 35
المادة 35- أ- يقدم مدير الشؤون المالية الى الرئيس تقريرا ماليا كل ثلاثة أشهر يبين فيه الوضع المالي للجامعة وخاصة ما يتعلق بايراداتها ونفقاتها. ب- يقدم الرئيس إلى مجلس الامناء ومجلس الجامعة التقرير السنوي المالي والحساب الختامي في موعد …
المادة 36
المادة 37
المادة 38
أ- يتم شطب النقص او الخسارة في اموال الجامعة النقدية او دينها المعدوم وفقا للصلاحيات التالية:- 1-بقرار من الرئيس اذا لم يتجاوز المبلغ خمسة الاف دينار. 2-بقرار من مجلس العمداء اذا زاد المبلغ على خمسة الاف دينار ولم يتجاوز عشرة الاف …
المادة 39
للرئيس وفي حالات خاصة ومبررة الموافقة على صرف هاتف نقال للموظف الذي تقتضي طبيعة عمله ذلك وتتحمل الجامعة في هذه الحالة رسوم الاشتراك فيه ولا تتحمل الجامعة بأي حال من الاحوال اجور المكالمات الخارجية ، اما اجور المكالمات الداخلية فيحدد الحد …
المادة 40
يصدر مجلس الجامعة بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنظيم وتحديد الامور المالية المتعلقة بالجامعة بما في ذلك ما يلي:- أ- المبالغ التي تساهم فيها الجامعة في رحلات الطلبة وانشطتهم الرياضية والثقافية وغيرها ب- المخصصات المالية لكل كلية …
المادة 41
المادة 42
المادة 43
اذا وقع اختلاس او نقص في اموال الجامعة او اذا حصل تزوير في سجلاتها ودفاترها وقيودها فيلتزم الموظف المسؤول عن تلك الاموال والسجلات والدفاتر والقيود باعلام مدير الشؤون المالية بذلك فوراَ، ليتولى بدوره تبليغ الرئيس لاتخاذ الاجراءات المناسبة …
المادة 44
اسأل مساعدك عن النظام المالي للجامعة الهاشمية/ صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.