التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2000 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 22 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4446، ص 2848
نُشر
16 تموز 2000
المواد
9
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2000 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 22 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4446، ص 2848)

المصدر الرسمي ↗

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2000) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 2000/1/1.

المادة 2

تحدد تشكيلات الوزارات والدائر الحومية وعدد الوظائف المصنفة ودرجاتها والوظائف غير المصنفة والوظائف بعقود في كل منها ، واسماء هذه الوظائف وفئاتها، ورواتب الوظائف بعقود حسب ما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا النظام والتي تعتبر جزءا منه.

المادة 3

أ- على الرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية المعمول به يتم تعيين الموظفين بوظائف دائمة غير مصنفة وفقا لاسس وقواعد تعيين الموظفين المقررة. ب- يتم تعيين الموظفين بعقود وفقا للاجراءات والشروط المنصوص عليها في احكام نظام الخدمة المدنية المعمول …

المادة 4

أ- لا يجوز تعيين اي موظف في اي وظيفة او ترفيعه اليها اذا توفرت الشروط والمؤهلات اللازمة لاشغال تلك الوظيفة ولا يجوز استعمال الوظائف الحدثة لغير الغايات التي انشئت من اجلها هذه الوظائف ويجب التقيد بمسميات الوظائف عند التعيين كما وردت في هذا …

المادة 5

يجوز التعيين على الوظائف الشاغرة او التي تم احداثها لعام 2000 والوظائف الشاغرة التي تم استبدالها بوظائف اخرى ، والمحددة في هذا النظام وفقا لاسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين الصادرة عن مجلس الوزراء.

المادة 6

أ- يعامل الموظفون المعينون على الوظائف الدائمة غير المصنفة من الفئات الاولى والثانية والثالثة معاملة امثالهم من الموظفين المصنفين من حيث الدرجة والراتب والزيادة السنوية وكافة الحقوق والواجبات بإستثناء خضوعهم لقانون الضمان الاجتماعي. ب- …

المادة 7

أ- لا يمنح الموظف الذي يعين بعقد اعتبارا من العمل بهذا النظام أي علاوة غير تلك المنصوص عليها في نظام العلاوات الموحدة او أي نظام اخر. ب- تحدد العلاوات للموظنين في الوظائف الدائمة غير المصنفة من الفئات الاولى والثانية والثالثة وفقا للعلاوات …

المادة 8

مع مراعاة احكام المادة (57) من نظام الخدمة المدنية المعمول به يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية الى الفئة الاولى ان يكون شاغلا او تتوفر فيه شروط اشغال احدى الوظائف القيادية الواردة مسمياتها تحت المجموعات (10و11و12) من الفئة الاولى في هذا …

المادة 9

للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة الى وظيفة اخرى في الراتب والدرجة والمستوى نفسه، ضمن المجموعة نفسها ومن مجموعة الى مجموعة اخرى في الفئة الواحدة من فئات الموظفين الواردة في جداول تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية الملحقة بهذا …

اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2000 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية