التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الاداري لوزارة الاعلام / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 18 لسنة 1995

ساريمعدل
المواد
9
آخر تعديل
1999
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الاداري لوزارة الاعلام / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 18 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 1933)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الاداري لوزارة الاعلام / صادر بموجب المادة (120) من الدستور ساري

رقم 18 لسنة 1995 · 9 مواد

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1995 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة الاعلام رقم 60 لسنة 1999 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1999 نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة الاعلام رقم 60 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

وزارة الاعلام رقم 19 لسنة 19801980
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام( نظام التنظيم الاداري لوزارة الاعلام لسنة 1995 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزارة: وزارة الاعلام. الوزير: وزير الاعلام. الامين العام: الامين العام للوزارة.

المادة 3

ترتكز السياسة الاعلامية للوزارة على المبادىء التالية:- أ- الايمان بالله والولاء للوطن والملك والتمسك بقيم العروبة والاسلام. ب- التعبير عن مبادىء الثورة العربية الكبرى ورسالتها وتوعية المواطنين بتراثها ودورها وحضورها الانساني. ج- ان يكون …

المادة 4

تسعى الوزارة في ضوء المبادىء المنصوص عليها في هذا النظام لتحقيق ما يلي: أ- تعميق الوعي الوطني والقومي القائم على مبادئ الايمان والمرتكز على الفهم والمتحرر من جميع اشكال التعصب والتحيز. ب- نقل صورة الوطن للخارج وتوثيق الصلة بين الاردنيين …

المادة 5

أ- تتألف الوزارة من: اولا: المؤسسات والدوائر المستقلة التالية:- 1- مؤسسة الاذاعة والتلفزيون. 2- دائرة المطبوعات والنشر. 3- وكالة الانباء الاردنية. ثانيا: المديريات في مركز الوزارة:- 1- مديرية الشؤون الادارية والمالية 2- مديرية العلاقات …

المادة 6

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- الامين العام ويكون مسؤولا أمامه عن ادارة شؤون الوزارة وعن حسن سير العمل فيها وعن تنفيذ سياساتها. 2- مديري المؤسسات والدوائر المستقلة المنصوص عليها في الفقرة- أ- اولا من المادة- 5- من هذا النظام ويكونون …

المادة 7

أ- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الامين العام على ان يكون التفويض بقرار خطي لكل صلاحية تحدد فيه المهام والاعمال المفوضة. ب- للامين العام تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى مديري المديريات على …

المادة 8

يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك: أ- تحديد المهام والواجبات المنوطة بكل من المديريات والاقسام ومهام مديريها ورؤسائها. ب- وصف اعمال الموظفين في مركز الوزارة وفي المديريات التابعة لها. ج- تحديد …

المادة 9

يلغى نظام وزارة الاعلام رقم- 19- لسنة 1980 والتعديلات التي طرأت عليه.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لوزارة الاعلام / صادر بموجب المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية