التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم الطيران المدني رقم 55 لسنة 1998

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3349، ص 2852
نُشر
2 تشرين الثاني 1985
المواد
9
آخر تعديل
1998
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم الطيران المدني رقم 55 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 3349، ص 2852)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم الطيران المدني ساري

رقم 55 لسنة 1998 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3349، ص 2852، نُشر في 2 تشرين الثاني 1985

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19982005201020152020اليوم
1998
1998سنة صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام رسوم الطيران المدني رقم 96 لسنة 1998 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1998 نظام معدل لنظام رسوم الطيران المدني رقم 96 لسنة 1998لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام رسوم الطيران المدني لسنة 1998) ويعمل به بعد ثلاثة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تستوفي سلطة الطيران المدني الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام مقابل ما يلي: أ- استعمال المطارات الأردنية أو إشغال أي جزء منها. ب- الخدمات والتسهيلات الملاحية. ج- الإجازات والتصاريح والشهادات والمطبوعات الصادرة عنها بمقتضى قانون …

المادة 3

المادة 3- تحدد رسوم استعمال المطارات كما يلي: - أولا:- رسم هبوط الطائرات: أ- مع مراعاة ما ورد في البنود (ب، ج، د، هـ) من هذه الفقرة، يستوفى رسم الهبوط بالنسبة للوزن الأعلى المصرح به البيان فلس دينار ال 25 طن الأولى من وزن الطائرة 500 1 ال …

المادة 4

المادة 4- تحدد رسوم الخدمات الملاحية وفقا لما يلي:- يستوفى رسم الخدمات الملاحية الجوية للطائرات التي تعبر الأجواء الأردنية بالنسبة للوزن الأعلى المصرح به لإقلاع أي طائرة وفقا لشهادة صلاحيتها للطيران كما يلي عن كل طن أو أي جزء منه:- البيان …

المادة 5

يحدد بدل الخدمات التي تستوفيها السلطة على النحو التالي:- أ- تحدد بدلات بيع دليل معلومات الطيران وتعديلاته ومتمماته وفقا لما يلي: الرقم دليل معلومات الطيران السعر داخل المملكة بالدينار السعر خارج المملكة بالدينار 1 دليل معلومات الطيران …

المادة 6

المادة 6- تحدد الرسوم الاجازات والشهادات التي تصدرها سلطة الطيران المدني وفقا لمايلي: أ- رسوم اصدار الاجازات الرقم نوع الرسوم الرسوم بالدينار للاردنيين الرسم بالدينار لغير الاردنيين 1- رسم اصدار اجازة طالب طيار 15 20 2- رسم اصدار اجازة …

المادة 7

المادة 7- أ- يعفى من الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام مايلي: 1- طائرات الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وطائرات المنظمات الدولية والاقليمية. 2- الطائرات التي تشترك دون مقابل في عمليات البحث والانقاذ او النجدة او الاسعاف وغيرها من الخدمات …

المادة 8

المادة 8- للوزير بناء على تنسيب المدير العام اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفه.

المادة 9

المادة 9- يلغى نظام رسوم الطيران المدني رقم (40) لسنه 1985 وتعديلاته.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم الطيران المدني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية