نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم الطيران المدني رقم 55 لسنة 1998
- الجريدة الرسمية
- العدد 3349، ص 2852
- نُشر
- 2 تشرين الثاني 1985
- المواد
- 9
- آخر تعديل
- 1998
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم الطيران المدني رقم 55 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 3349، ص 2852)
حياة القانون
نظام رسوم الطيران المدني ساري
رقم 55 لسنة 1998 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3349، ص 2852، نُشر في 2 تشرين الثاني 1985
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام رسوم الطيران المدني رقم 96 لسنة 1998 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1998 نظام معدل لنظام رسوم الطيران المدني رقم 96 لسنة 1998لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تستوفي سلطة الطيران المدني الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام مقابل ما يلي: أ- استعمال المطارات الأردنية أو إشغال أي جزء منها. ب- الخدمات والتسهيلات الملاحية. ج- الإجازات والتصاريح والشهادات والمطبوعات الصادرة عنها بمقتضى قانون …
المادة 3
المادة 3- تحدد رسوم استعمال المطارات كما يلي: - أولا:- رسم هبوط الطائرات: أ- مع مراعاة ما ورد في البنود (ب، ج، د، هـ) من هذه الفقرة، يستوفى رسم الهبوط بالنسبة للوزن الأعلى المصرح به البيان فلس دينار ال 25 طن الأولى من وزن الطائرة 500 1 ال …
المادة 4
المادة 4- تحدد رسوم الخدمات الملاحية وفقا لما يلي:- يستوفى رسم الخدمات الملاحية الجوية للطائرات التي تعبر الأجواء الأردنية بالنسبة للوزن الأعلى المصرح به لإقلاع أي طائرة وفقا لشهادة صلاحيتها للطيران كما يلي عن كل طن أو أي جزء منه:- البيان …
المادة 5
يحدد بدل الخدمات التي تستوفيها السلطة على النحو التالي:- أ- تحدد بدلات بيع دليل معلومات الطيران وتعديلاته ومتمماته وفقا لما يلي: الرقم دليل معلومات الطيران السعر داخل المملكة بالدينار السعر خارج المملكة بالدينار 1 دليل معلومات الطيران …
المادة 6
المادة 6- تحدد الرسوم الاجازات والشهادات التي تصدرها سلطة الطيران المدني وفقا لمايلي: أ- رسوم اصدار الاجازات الرقم نوع الرسوم الرسوم بالدينار للاردنيين الرسم بالدينار لغير الاردنيين 1- رسم اصدار اجازة طالب طيار 15 20 2- رسم اصدار اجازة …
المادة 7
المادة 7- أ- يعفى من الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام مايلي: 1- طائرات الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وطائرات المنظمات الدولية والاقليمية. 2- الطائرات التي تشترك دون مقابل في عمليات البحث والانقاذ او النجدة او الاسعاف وغيرها من الخدمات …
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام رسوم الطيران المدني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.