الجريدة الرسميةالعدد 2907ص 14931 كانون الثاني 1980
أ- يصرف لكل قاض في محكمة الاستئناف مكافأة مقدارها (15) دينار عن كل يوم يشارك فيه مع المحكمة في اجراء الكشوف على العقارات المستملكة لتقدير العقارات المستملكة لتقدير التعويض المستحق لمالكيها.
ب- يصرف لكل قاض في محكمة البداية مكافأة مقدارها (10) دنانير عن كل يوم يشارك فيه مع المحكمة في اجراء الكشوف على العقارات المستملكة لتقدير التعويض المستحق لمالكيها . وتصرف هذه المكافأة لممثل النيابة العامة في الحالات التي يشترك فيها مع المحكمة في تلك الكشوف.
ج- يصرف لكاتب محكمة البداية او الاستئناف مكافأة مقدارها (5) دنانير عن كل يوم يشارك فيه مع المحكمة في اجراء الكشوف التي تجريها على العقارات المستملكة لتقدير التعويض المستحق لمالكيها.
د- يصرف للموظف مكافأه مقدارها (10) دنانير عن كل يوم يشترك فيه مع اللجنة التي عين عضوا فيها في اجراء الكشوف على العقارات المستملكة تطبيقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (6) والفقرة (ب) من المادة (9) والفقرة (ج) من المادة (17) من قانون الاستملاك.