التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام مكافآت الكشوف خارج اوقات الدوام الرسمي في قضايا الاستملاك/ صادر بمقتضى المادة (23) من قانون الاستملاك رقم (6) لسنة 1980. رقم 71 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2907، ص 1493
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2907ص 14931 كانون الثاني 1980

أ- يصرف لكل قاض في محكمة الاستئناف مكافأة مقدارها (15) دينار عن كل يوم يشارك فيه مع المحكمة في اجراء الكشوف على العقارات المستملكة لتقدير العقارات المستملكة لتقدير التعويض المستحق لمالكيها. ب- يصرف لكل قاض في محكمة البداية مكافأة مقدارها (10) دنانير عن كل يوم يشارك فيه مع المحكمة في اجراء الكشوف على العقارات المستملكة لتقدير التعويض المستحق لمالكيها . وتصرف هذه المكافأة لممثل النيابة العامة في الحالات التي يشترك فيها مع المحكمة في تلك الكشوف. ج- يصرف لكاتب محكمة البداية او الاستئناف مكافأة مقدارها (5) دنانير عن كل يوم يشارك فيه مع المحكمة في اجراء الكشوف التي تجريها على العقارات المستملكة لتقدير التعويض المستحق لمالكيها. د- يصرف للموظف مكافأه مقدارها (10) دنانير عن كل يوم يشترك فيه مع اللجنة التي عين عضوا فيها في اجراء الكشوف على العقارات المستملكة تطبيقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (6) والفقرة (ب) من المادة (9) والفقرة (ج) من المادة (17) من قانون الاستملاك.

الإحالة

المادة 3 من نظام مكافآت الكشوف خارج اوقات الدوام الرسمي في قضايا الاستملاك/ صادر بمقتضى المادة (23) من قانون الاستملاك رقم (6) لسنة 1980. رقم 71 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2907، ص 1493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية