التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق الادخار لموظفي الحكومة غير المصنفين/ صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 93 لسنة 1975

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2587، ص 1949
نُشر
1 تشرين الثاني 1975
المواد
15
آخر تعديل
1998
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق الادخار لموظفي الحكومة غير المصنفين/ صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 93 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2587، ص 1949)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق الادخار لموظفي الحكومة غير المصنفين/ صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور ساري

رقم 93 لسنة 1975 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2587، ص 1949، نُشر في 1 تشرين الثاني 1975

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1975198019851990199520002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 23 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام صندوق الادخار لموظفي الحكومة غير المصنفين رقم 16 لسنة 1998 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1998 نظام معدل لنظام صندوق الادخار لموظفي الحكومة غير المصنفين رقم 16 لسنة 1998لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1988 نظام معدل لنظام صندوق الادخار لموظفي الحكومه غير المصنفين رقم 13 لسنة 1988لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1977 نظام معدل لنظام صندوق الادخار لموظفي الحكومة غير المصنفين رقم 85 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1976 نظام معدل لنظام صندوق الادخار لموظفي الحكومة غير المصنفين رقم 80 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تفسير المادة العاشرة من نظام صندوق الإدخار لموظفي الحكومة غير المصنفين رقم (93) لسنة 19751975
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الادخار لموظفي الحكومة غير المصنفين لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ 1 /11 /1975.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات الوارده في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي الا أذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المشترك: كل موظف تابع لأحكام نظام الصندوق. الصندوق: صندوق الادخار. ورثة الصندوق: الورثة الشرعيون وفق احكام الشريعة الأسلامية …

المادة 3

الماده 3 - أ - مع مراعاة احكام الفقرتين (ب ، ج) من هذه المادة تسري احكام هذا النظام على الموظفين القائمين على رأس عملهم عند العمل بأحكام هذا النظام والمذكورين تاليا:- 1- الموظفين غير الخاضعين للتقاعد بمن فيهم الموظفين غير المصنفين …

المادة 4

أ - يؤسس في وزارة المالية صندوق يسمى ( صندوق ادخار موظفي الحكومة غير المصنفين) وينشأ جهاز ادارته وكيفية مسك حساباته وكل ما يتعلق به من شؤون وفقا لما يصدره وزير المالية من تعليمات على ان يتحمل الصندوق نفقات جهاز ادارته. ب- تحفظ اموال …

المادة 5

أ - اعتبارا من تاريخ انشاء الصندوق يقتطع (5%) خمسة في المائة من الراتب الاساسي لكل مشترك وتدفع الحكومة او المؤسسة (7%) من راتبه الاساسي وتودع جميعها في الصندوق على ان يعتبر الراتب الاساسي للموظف بعقد هو الراتب الاساسي لادنى مربوط الدرجة …

المادة 6

المادة 6 - اذا كان للموظف المشترك بالصندوق خدمة سابقة على تاريخ تطبيق احكام هذا النظام عليه في وظيفة غير خاضعة للتقاعد او لنظام ادخار خاص ومدرجة في جدول الوظائف الملحق بنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية او في جدول تشكيلات الوزارة او …

المادة 7

تشكل لجنة في وزارة المالية لادارة الصندوق من ثلاثة موظفين يعينهم وزير المالية على ان لا تقل درجة أي منهم عن الرابعة ويسمى الوزير احدهم رئيسا لها.

المادة 8

أ - تكون مهمة اللجنة النظر في جميع الطلبات التي تحال اليها من الوزارات والدوائر والمؤسسات وتصدر قراراتها وفق احكام هذا النظام بالاكثرية ويحق للمشترك استئناف قراراتها الى وزير المالية. ب- لمجلس الوزراء ان يقرر صرف علاوة سنوية او شهرية من …

المادة 9

تستثمر اموال الصندوق وفقا لما يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير المالية.

المادة 10

لا يجوز في اي حال من الأحوال ان تحول او تنقل لشخص اخر المبالغ المودعة في الصندوق لحساب اي مشترك او المبالغ التي ساهمت بها الدائرة او المؤسسة لحسابه او الحجز عليها ايفاء لدين او ادعاء مهما كان نوعه.

المادة 11

اذا توفي اي مشترك تدفع اللجنة لورثته الشرعيين جميع المبالغ المستحقة له.

المادة 12

تدفع للمشترك جميع المبالغ المستحقة له اذا انتهت خدمته بناء على احد الأسباب التالية: أ - بسبب صحي مؤيد بتقرير من لجنة طبية مختصة. ب- انتهاء العقد المرتبط به. ج- ترك المشتركة العمل بسبب الزواج شريطة ابراز وثيقة الزواج الرسمية. د- بلوغ السن …

المادة 13

المادة 13: تدفع المبالغ المقتطعة من الراتب في الحالات التالية: - أ - اذا ترك الموظف بعقد الخدمة قبل انتهاء مدة العقد ، او ب- اذا استقال الموظف غير المصنف او اعتبر فاقدا لوظيفته او صنف او عزل او استغني عن خدماته لاي سبب كان ( …

المادة 14

لمجلس الوزراء البت في الحالات التي لم ينص عليها في هذا النظام.

المادة 15

يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات الصندوق.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق الادخار لموظفي الحكومة غير المصنفين/ صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية