التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام علاوات المهن الطبية المساعدة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 84 لسنة 1975

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2579، ص 1535
نُشر
16 أيلول 1975
المواد
6
آخر تعديل
1976
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام علاوات المهن الطبية المساعدة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 84 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2579، ص 1535)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام علاوات المهن الطبية المساعدة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور ساري

رقم 84 لسنة 1975 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2579، ص 1535، نُشر في 16 أيلول 1975

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1975198019851990199520002005201020152020اليوم
1976
1976بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام علاوات لمهن الطبية المساعدة رقم 110 لسنة 1976 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1976 نظام معدل لنظام علاوات لمهن الطبية المساعدة رقم 110 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام( نظام علاوات المهن الطبية المساعدة لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك الوزارة: وزارة الصحة الوزير: وزير الصحة اللجنة: اللجنة المؤلفة بموجب احكام المادة 6 من هذا النظام. الراتب الاساسي: الراتب الاساسي للموظف …

المادة 3

المادة 3- أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تعتبر المهن التالية مهناً طبية مساعدة لاغراض هذا النظام. فني/ مساعد فني مختبرات. مساعد صيدلي مساعد فني اسنان. مساعد ممرض/ ممرض تحت التدريب مساعد فني اشعة / نظائر مشعة فني/ مساعد فني …

المادة 4

المادة 4- للوزير بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف المعين في احدى وظائف المهن الطبية المساعدة المنصوص عليها في المادة( 3) من هذا النظام والمدرجة في جدول تشكيلات الوظائف للوزارة ويمارس مهام تلك المهنة علاوة وفق الاسس التالية:- أ- الجامعي …

المادة 5

المادة 5- أ- لا يجوز للموظف ان يتقاضى اكثر من علاوة واحدة من العلاوات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام. ب- لا يجوز الجمع بين العلاوة الممنوحة وفق احكام هذا النظام واية علاوة اخرى باستثناء العلاوات العائليه وعلاوة غلاء المعيشة …

المادة 6

المادة 6- تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الصحة وعضوية مندوب عن دائرة الموازنة ومدير الدائرة المختصه مهمتها تنسيب صرف العلاوة للموظفين المشمولين باحكام هذا النظام او حجبها عنهم.

اسأل مساعدك عن نظام علاوات المهن الطبية المساعدة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية