نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المتحف الشعبي للحلي والازياء الشعبية صادر بالاستناد الى المادتين (3،48) من قانون الآثار القديمة رقم (26) لسنة 1968 رقم 11 لسنة 1974
- الجريدة الرسمية
- العدد 2101، ص 145
- نُشر
- 1 حزيران 1968
- المواد
- 11
- آخر تعديل
- 1975
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المتحف الشعبي للحلي والازياء الشعبية صادر بالاستناد الى المادتين (3،48) من قانون الآثار القديمة رقم (26) لسنة 1968 رقم 11 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2101، ص 145)
حياة القانون
نظام المتحف الشعبي للحلي والازياء الشعبية صادر بالاستناد الى المادتين (3،48) من قانون الآثار القديمة ساري
رقم 11 لسنة 1974 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2101، ص 145، نُشر في 1 حزيران 1968
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام المتحف الشعبي للحلي والازياء الشعبية رقم 109 لسنة 1975 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1975 نظام معدل لنظام المتحف الشعبي للحلي والازياء الشعبية رقم 109 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للعبارات والالفاظ التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المتحف: المتحف الشعبي للحلي والازياء الشعبية القائم حاليا والمؤسس باشراف نادي احياء التراث الشعبي المجلس: مجلس ادارة المتحف المشكل بموجب هذا النظام …
المادة 3
المادة 4
أ- يعين مجلس الوزراء بتنسيب من الجهة المختصة مجلس ادارة المتحف من: 1- ممثل عن دائرة الآثار العامة 2- ممثل عن مؤسسة رعاية الشباب 3- ممثل عن نادي احياء التراث الشعبي 4- ممثل عن وزارة السياحة والاثار / سلطة السياحة 5- ممثل عن وزارة الثقافة …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
أ- يتولى المجلس ادارة المتحف ويعمل على تطبيق القوانين والانظمة الحكومية ويتعاون مع الجمعيات والهيئات والمتطوعين للاستفادة من خبراتهم. ب- يختص المجلس بتعيين وعزل الموظفين وتحديد رواتبهم وزياداتهم كما يختص بتحديد اوقات زيارة المتحف.
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام المتحف الشعبي للحلي والازياء الشعبية صادر بالاستناد الى المادتين (3،48) من قانون الآثار القديمة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.