التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام اسكان موظفي صندوق قروض البلديات والقرى رقم 6 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2342، ص 98
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2342ص 9824 كانون الثاني 1972

المادة 10- على الموظف المقترض ان:- أ- يرهن ما منح القرض من اجله من ارض وما عليها رهنا من الدرجة الاولى لصالح الصندوق، تأمينا للقرض والفوائد المترتبة عليه. ب- يتم بناء المسكن او توسيعه او اصلاحه خلال مدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ تنظيم سند الدين. ج- ان لا يستعمل اي جزء من القرض في غير الاغراض التي منح من اجلها. د- ان يعطي للصندوق تفويضاً مطلقاً لا رجوع عنه بحجز اقساط القرض الشهرية المترتبة عليه من رواتبه ومن جميع استحقاقاته عن مدة خدمته في الصندوق او اية دائرة او مؤسسة حكومية او شبه حكومية اخرى. ان لا يؤجر البناء قبل الحصول على موافقة المجلس.

الإحالة

المادة 10 من نظام اسكان موظفي صندوق قروض البلديات والقرى رقم 6 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2342، ص 98)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية