الجريدة الرسميةالعدد 2342ص 9824 كانون الثاني 1972
المادة 10- على الموظف المقترض ان:-
أ- يرهن ما منح القرض من اجله من ارض وما عليها رهنا من الدرجة الاولى لصالح الصندوق، تأمينا للقرض والفوائد المترتبة
عليه.
ب- يتم بناء المسكن او توسيعه او اصلاحه خلال مدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ تنظيم سند الدين.
ج- ان لا يستعمل اي جزء من القرض في غير الاغراض التي منح من اجلها.
د- ان يعطي للصندوق تفويضاً مطلقاً لا رجوع عنه بحجز اقساط القرض الشهرية المترتبة عليه من رواتبه ومن جميع استحقاقاته
عن مدة خدمته في الصندوق او اية دائرة او مؤسسة حكومية او شبه حكومية اخرى.
ان لا يؤجر البناء قبل الحصول على موافقة المجلس.