نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام المالي لجامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة 18 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997 رقم 37 لسنة 1998
- الجريدة الرسمية
- العدد 4290، ص 2241
- نُشر
- 1 تموز 1998
- المواد
- 51
- آخر تعديل
- 2003
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام المالي لجامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة 18 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997 رقم 37 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4290، ص 2241)
حياة القانون
النظام المالي لجامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة 18 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية ساري
رقم 37 لسنة 1998 · 51 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4290، ص 2241، نُشر في 1 تموز 1998
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل للنظام المالي لجامعة البلقاء التطبيقية رقم 140 لسنة 2003 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2003 نظام معدل للنظام المالي لجامعة البلقاء التطبيقية رقم 140 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 51
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية . المجلس: مجلس عمداء الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. العميد: عميد الكلية او عميد النشاط …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام تعتمد الجامعة الاسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية: أ- استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حساباتها ب- استخدام الاساس النقدي في اثبات العمليات المالية لاعداد الحساب الختامي والمركز …
المادة 5
الرئيس مسؤول عن اموال الجامعة وهو امر الصرف فيها طبقا لموازنتها ولقرارات المجالس المختصة فيها وله ان يفوض خطيا ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي من العاملين في الجامعة الذين تقتضي طبيعة عملهم مثل هذا التفويض وله الغاء هذا …
المادة 6
وحدة الشؤون المالية في الجامعة هي الجهة المسؤولة عن جميع الأعمال المالية في الجامعة وتتولى قبض اموال الجامعة وتحصيلها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وذلك طبقا لقانون الجامعة وانظمتها والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها.
المادة 7
أ- مدير الشؤون المالية مسؤول امام الرئيس عن حسابات الجامعة ومعاملاتها المالية والسجلات الخاصة بها والمحافظة على اموالها والتحقق من تطبيق احكام هذا النظام. ب- الموظفون الماليون مسؤولون عن القيام بالاعمال المالية المنوطة بهم وتنظيم القيود …
المادة 8
المادة 9
أ- تتألف موازنة الجامعة السنوية من ايراداتها ونفقاتها المقدرة عن سنة مالية تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون الاول من السنة نفسها. ب- تنظم الموازنة في ابواب وفصول ومواد.
المادة 10
أ- يصدر الرئيس بتنسيب من مدير الشؤون المالية التعليمات التي يراها مناسبة لتحديد اجراءات اعداد الموازنة السنوية وملاحقها وتاريخ تقديمها والبيانات المرفقة بها مع مراعاة الفقرتين (ب) ،( ج) من هذه المادة. ب- يقدم الرئيس مشروع الموازنة الى مجلس …
المادة 11
يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات اضافية بملحق الموازنة السنوية وذلك في الحالات التي يقررها مجلس التعليم العالي على ان تتبع في ذلك الاجراءات والمراحل ذاتها التي تطبق عند اعداد الموازنة السنوية للجامعة وتنظيمها وتصديقها باستثناء الاحكام …
المادة 12
المادة 13
أ- يجوز نقل المخصصات في الموازنة حسب الصلاحيات التالية:- 1- من باب الى آخر بقرارمن مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب مجلس الجامعة. 2- من فصل الى آخر ضمن الباب الواحد بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس . 3- من مادة الى اخرى ضمن …
المادة 14
المادة 15
تدخل الايرادات التي تحصل لحساب اي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية اما النفقات الملتزم بها في اي سنة مالية سابقة ولم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة فيرصد لها في موازنة السنة الحالية مخصصات تحت بند (التزامات سابقة) .
المادة 16
المادة 17
المادة 17- أ- يصدر الرئيس التعليمات الخاصة باجراءات الصرف وتدقيق المعاملات وتقسيم النفقات وتحديد طبيعتها وبيان الوثائق المعززة للصرف وكيفية تنظيم سندات الصرف واعدادها وقيدها بتنسيب مدير الشؤون المالية . ب- تعتمد اجراءات الصرف الخاصة بشروط …
المادة 18
لا يجوز الالتزام باي مبلغ للنفقات المتكررة او صرفه الا في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة اما النفقات الخاصة بالمشاريع الانمائية فيتم الالتزام بها والصرف على حسابها في حدود المخصصات المرصودة لها كليا او جزئيا في الموازنة على ان يتم …
المادة 19
أ- تصرف الرواتب والعلاوات والاجور قبل ثلاثة ايام من نهاية كل شهر ويجوز للرئيس في حالات يقدرها ان يقرر صرفها قبل ذلك. ب- تصرف رواتب ومخصصات الموفدين في بعثات علمية او دورات تدريبية في الخارج وفق التعليمات التي يصدرها الرئيس لهذه الغاية. ج- …
المادة 20
أ- لا يجوز صرف اي نفقة الا بعد اداء الخدمة او انجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة ويستثنى من ذلك الحالات التالية: 1- الدفعة المقرر صرفها مقدما وفقا لاي عقد او اتفاقية. 2- السلف المقرر صرفها لاغراض طارئة. 3- …
المادة 21
للرئيس بناء على تنسيب من لجنة العطاءات المركزية ان يوافق على صرف سلفة مقدما على حساب اي عطاء تمت احالته لا تزيد على 15% من قيمته وذلك مقابل كفالة بنكية غير مشروطة يقدمها المتعهد بقيمة السلفة ويدرج فيها موافقته على اعطاء الرئيس حق مصادرة …
المادة 22
يتم تسديد قيمة المشتريات الخارجية باعتمادات مستندية او حوالات مالية ويجوز اجراء التحويلات دفعة واحدة او دفعات على الحساب او دفعات مقدما على ان تؤخذ الضمانات التي تكفل تسليم المشتريات ضمن المواصفات المقررة والاوقات المحددة.
المادة 23
اذا تعذر تعزيز المدفوعات او المصروفات والتي لا تزيد قيمتها في الحالة الواحدة على مائة دينار بمستندات او ايصالات لأي سبب من الاسباب فعلى من قام بالانفاق ان يقدم شهادة خطية بتوقيعه تبين مقدار هذا الانفاق وانه صرف لمصلحة الجامعة او لاعمال …
المادة 24
المادة 25
المادة 25- تتألف ايرادات الجامعة مما يلي: 1- الموارد المالية للجامعة المنصوص عليها في القانون. 2- مخصصات كليات المجتمع والكليات الجامعية المرصودة في قانون الموازنة العامة. 3- ايرادات رسوم الامتحان الشامل لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة …
المادة 26
المادة 27
يتم قبض الايرادات لحساب الجامعة بموجب ايصالات يعطى الدافع نسخة منها ويجري قيد جميع المقبوضات في حساب الفصل والمادة المتعلقين بها في الموازنة للسنة المالية الجارية ويصدر الرئيس التعليمات الخاصة باجراءات قبضها وتسجيلها وحفظها …
المادة 28
تودع اموال الجامعة في البنوك التي يعتمدها الرئيس ويحدد الحد الاعلى للارصدة النقدية التي يجوز الاحتفاظ بها في صندوق الجامعة على انه لا يجوز استعمال اموال الجامعة بعد قبضها وقبل ايداعها لغير الاغراض المعدة لذلك لاي سبب من الاسباب
المادة 29
المادة 30
ترد الايرادات المقبوضة لحساب الجامعة لمن دفعها في الحالات التالية: أ- اذا اجازت ذلك انظمة الجامعة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها . ب- اذا كانت الايرادات قد استوفيت دون حق او خطا ويتم الرد في هذه الحالة بموافقة مدير الشؤون المالية اذا …
المادة 31
المادة 31- تصرف السلفة في اي من الاوجه التالية ويتم تحديد قيمتها والتصرف بها ومراقبتها وفقا لتعليمات خاصة تصدر عن الرئيس: أ- السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية متكررة . ب- السلفة المؤقتة لشراء لوازم محددة او تأدية خدمة او …
المادة 32
المادة 33
للرئيس الموافقة على اصدار سلفة مالية لاي من الاغراض التالية: أ- سلفة سفر واقامة للموفد في مهمة رسمية او للمكلف باجراء بحث علمي من العاملين في الجامعة ، على ان تسدد بعد انتهاء المهمة وعودة المكلف من السفر . ب- سلفة بعثة علمية او دورة …
المادة 34
يكون الموظف الذي صرفت له السلفة مسؤولا بامواله الخاصة عن قيمة السلفة وعليه ان يثبت استخدام ما انفق منها للاغراض المحددة لها وذلك بوثائق ومستندات تعزز ذلك وتقديم ما يثبت رصيدها النقدي وعلى مدير الشؤون المالية او من يفوضه مراقبة حركة هذه …
المادة 35
أ- تسدد السلفة الدائمة قبل اليوم الاخير من نهاية السنة المالية وفي حالة عدم تسديدها يتم اقتطاعها من راتب من صرفت له دفعة واحدة واذا لم يكن ذلك كافيا تسددد السلفة من راتب الشهر التالي. ب- تسدد السلفة المؤقتة عند انتهاء الغرض او انجاز المهمة …
المادة 36
يقيد في حساب الامانات اي مبلغ دفع للجامعة لم يرد عليه نص في موازنتها او تم قبضه لحساب اي جهة اخرى وتدون التفاصيل الخاصة بهذا المبلغ في سجل الامانات ويخضع هذا المبلغ من حيث طريقة قبضه وقيده وصلاحية صرفه لاحكام هذا النظام واما الامانات …
المادة 37
كل امانة لا يطالب بها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ قبضها تقيد ايرادا لحساب الجامعة على ان يتم تبليغ صاحب الامانة بالمراجعة لاستردادها او الاعلان عن ذلك في مكان بارز في الجامعة او باي وسيلة اخرى يقررها الرئيس قبل انتهاء تلك المدة.
المادة 38
المادة 38- أ- يحدد مدير الشؤون المالية انواع واشكال السجلات والنماذج والبطاقات التي يجب مسكها واستعمالها وتنظيمها لاثبات وضبط الشؤون المالية في الجامعة. ب- تنظم حسابات الجامعة وتحدد اصول مسكها وفق خطة محاسبية تنسجم مع تصنيف الموازنة …
المادة 39
تحفظ المستندات والنماذج والسجلات المالية والادارية المستعملة في الجامعة لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد انتهاء العمل بها ويجوز اتلافها بعد ذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس وله ان يوافق على تسليم اي من هذه السجلات والوثائق الى الجهات …
المادة 40
المادة 40- ينشأ في الجامعة جهاز للرقابة الداخلية يرتبط مديره بالرئيس وتحدد مهامه وواجباته بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء على ان تقدم التقارير الشهرية والسنوية الى الرئيس.
المادة 41
أ- يقدم مدير الشؤون المالية للرئيس تقريرا ماليا كل ثلاثة اشهر عن الوضع المالي للجامعة يبين فيه الايرادات والنفقات. ب- يرفع الرئيس الى مجلس التعليم العالي التقرير السنوي المالي والحساب الختامي في موعد اقصاه ثلاثة اشهر من انتهاء السنة …
المادة 42
المادة 43
المادة 44
يتم شطب الدين المعدوم والنقص والخسارة في اموال الجامعة النقدية وفقا للصلاحيات التالية :- أ- بقرار من الرئيس اذا كان المبلغ لا يزيد على (1000 ) الف دينار. ب- بقرار من مجلس العمداء اذا كان المبلغ يزيد على( 1000 ) الف دينار ولا يزيد على (5000 …
المادة 45
يحدد الرئيس الوظائف التي تقتضي طبيعتها تركيب هاتف منزلي لشاغليها او تزويدهم بهاتف خلوي وتتحمل الجامعة في هذه الحالة رسوم تركيب الهاتف ونقله والاشتراك به وثمن الجهاز اما اجور المكالمات الداخلية فتحدد الجهة التي تتحملها بموجب تعليمات يصدرها …
المادة 46
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم الامور المالية المتعلقة بالجامعة وبخاصة تحديد ما يلي: أ- المبالغ التي تساهم بها الجامعة في رحلات الطلبة وانشطتهم الرياضية والثقافية وغيرها. ب- المخصصات المالية لكل كلية او وحدة من نفقات الضيافة والحفلات …
المادة 47
المادة 48
المادة 49
عند وقوع اختلاس او نقص في اموال الجامعة او تزوير في سجلاتها ودفاترها وقيودها يترتب على الموظف المسؤول عن تلك الاموال والسجلات والدفاتر والقيود ان يعلم مدير الشؤون المالية ليتولى بدوره تبليغ الرئيس لاتخاذ الاجراءات المناسبة.
المادة 50
المادة 51
اسأل مساعدك عن النظام المالي لجامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة 18 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.