التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تنظيم و ادراة وزارة الاشغال العامة والاسكان / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 55 لسنة 1996

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4161، ص 3658
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4161ص 365831 تشرين الأول 1996

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة على النحو التالي :- ?أ-الامين العام 0 ?ب-ادارة الشؤون التنفيذية وتشمل المديريات التالية :- 1-مديرية تنفيذ الطرق 0 2-مديرية صيانة الطرق 0 ج- ادارة الشؤون الفنية وتشمل المديريات التالية :- 1-مديرية المختبرات والبحوث 0 2-مديرية تنسيق الخدمات 0 3-مديرية نظم المعلومات الجغرافية 0 4-مديرية التخطيط والدراسات 0 5-مديرية المساحة والاستملاك 0 6-مديرية السلامة المرورية 0 د- ادارة التطوير المؤسسي وتشمل المديريات التالية :- 1-مديرية الموارد البشرية 0 2-مديرية تطوير الاداء المؤسسي 0 3-مديرية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات 0 هـ- ادارة العمليات المساندة وتشمل المديريـات التالية :- 1-مديرية الشؤون المالية 0 2-مديرية الشؤون الادارية 0 3-مديرية اللوازم 0 4-مديرية المشاغل 0 و- ادارة شؤون المحافظات وتشمل المديريات والوحدات التالية :- 1-مديريات الاشغال في المحافظات 0 2-وحدة تنسيـق ومتابعة شـؤون المحافظات 0 ز- المستشارون 0 ح- وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي 0 ط- مديرية الشؤون القانونية 0 ي- مديرية العلاقات العامة والاعلام 0 ك- مديرية الاستثمار والتعاون الدولي 0 ل- مكتب الوزير 0 م- مكتب الامين العام 0 ن- وحدة العطاءات المحلية 0 س- وحدة متابعة المشاريع 0

الإحالة

المادة 4 من نظام تنظيم و ادراة وزارة الاشغال العامة والاسكان / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 55 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4161، ص 3658)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية