التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم الانتاج المحلي على الحديد المصنوع صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم 16 لسنة 1963 رقم 31 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2104، ص 959
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2104ص 95917 حزيران 1968

أ- لا يجوز لاحد ان يصنع او ينتج (الحديد المصنوع) ما لم يكن قد حصل على رخصة بذلك من السلطة وقدم الضمانة التي تعينها لاجل القيام بالتزاماته على خير وجه ، وبشرط ان يكون المكان المراد استعماله مصنعا قد وافقت عليه السلطة ، وعلى الشركة ان تعد فيه مكتبا لائقا لمأمور الجمرك مزودا بوسائل الاتصال والخدمات الضرورية. ب- ينتهي العمل بالرخصة في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول كل سنة ويجوز تجديدها . ج- يستوفى رسم عن الرخصة مقداره (48) ديناراً عن كل سنة واما كسور السنة فيستوفى عنها رسم نسبي مساو لحاصل قسمة الرسم السنوي على (12) شهراً على ان لا يقل الرسم النسبي المذكور عن عشرة دنانير. د- لا يجوز لاحد أن يدخل بدون اذن مأمور الجمرك الى المصنع المرخص او الى المستودعات خلاف اصحابه والمستخدمين فيه. هـ- لا يجوز ان تجلب أية بضائع او مواد الى المصنع او أن تخزن فيه خلاف المواد الضرورية لانتاج الحديد المصنوع . كما لا يجوز تعاطي أي عمل آّخر في المصنع او مستودعاته او ملحقاته سوى صنع الحديد الا بأذن خاص من السلطة. و- لا يجوز ادخال أية ارسالية او كمية من المواد اللازمة للانتاج الى المصنع او مستودعاته او نقلها من مستودع الى آخر او الى المصنع او العكس الا اذا كانت مرفقة بالمستندات المتعلقة بها والصادرة عن السلطة. ز- على الصانع ان يحفظ سجلات حسب النموذج الذي تقرره السلطة يسجل فيه جميع المواد التي تودع في المستودعات او تخرج منها.

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم الانتاج المحلي على الحديد المصنوع صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم 16 لسنة 1963 رقم 31 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2104، ص 959)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية