نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 127 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 1747، ص 2211
- نُشر
- 16 آذار 1964
- المواد
- 28
- آخر تعديل
- 1997
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 127 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 2211)
حياة القانون
نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية ساري
رقم 127 لسنة 1973 · 28 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 2211، نُشر في 16 آذار 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 28 لسنة 1997 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 6
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1997 نظام معدل لنظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 28 لسنة 1997لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 نظام معدل لنظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 89 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1978 نظام معدل لنظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 8 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 نظام معدل لنظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 48 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1974 نظام معدل لنظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 41 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1974 نظام معدل لنظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 92 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 28
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. القوات المسلحة : القوات المسلحة الاردنية. القيادة العامة: القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية. رئيس هيئة …
المادة 3
أ- ينشأ في القوات المسلحة صندوق لغايات التأمين الصحي وتكون اهدافه تأمين المعالجة والخدمات الطبية للمشتركين والمنتفعين فيه. ب- يعتبر الصندوق شخصية معنوية لها ميزانية مستقلة يمثله النائب العام في الدعاوى التي يقيمها او تقام عليه امام …
المادة 4
المادة 4 - المشتركون هم: أ- الضباط والافراد والموظفون المصنفون والمستخدمون العاملون في القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني. ب- الضابط والافراد والموظفون والمصنفون المتقاعدون من الخدمة في القوات المسلحة والامن العام …
المادة 5
أ- يكون اشتراك الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام واشتراك العاملين في المؤسسات والهيئات والشركات المنصوص عليها في الفقرة (ج) منها الزاميا. واما الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (ب) منها فيكون …
المادة 6
المنتفعون هم: أ- المنتفعون من الصندوق هم افراد عائلة المشترك الذين يعيلهم شرعا ويعتمدون في امور معيشهم عليه: 1- الابوان 2- الزوجة او الزوجات 3- البنات العازبات والارامل والمطلقات 4- الابناء الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر 5- الابناء …
المادة 7
المادة 8
تشكل هيئة دائمة للاشراف على الصندوق وادارته من المذكورين تاليا:- أ- القائد العام رئيساً ب- رئيس هيئة الاركان نائباً للرئيس ج- مساعد رئيس هيئة الأركان للادارة عضواً د- مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية عضواً هـ- مساعد رئيس هيئة الاركان …
المادة 9
تخصص الهيئة بالامور التالية: أ- وضع السياسة العامة لادارة الصندوق والاشراف على تنفيذها. ب- ايجاد مصادر مادية تضمن استمرار الصندوق لتأمين غاياته. ج- اقرار ميزانية الصندوق ومراقبة تنفيذها. د- استملاك الاراضي الضرورية ببدل المثل لاقامة …
المادة 10
أ- تعقد الهيئة المشرفة اجتماعاتها بحضور الرئيس او نائبه بمعدل مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك. ب- يتم النصاب القانوني بحضور ثلثي الاعضاء وتصدر القرارات بأكثرية الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون للرئيس صوت مرجح.
المادة 11
تخضع علاوة العمل الاضافي للاطباء البشريين واطباء الاسنان والصيادلة المرخصين دائميا والذين يكلفون بعمل اضافي بعد اوقات الدوام الرسمي لاحكام (نظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة) المعمول به في القوات المسلحة الاردنية.
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
للمدير او من ينوب عنه فرض عقوبة الطرد من المستشفى او المركز الطبي على كافة المشتركين والمنتفعين الذين يخالفون التعليمات والاوامر الداخلية والانظمة السارية المفعول والمعمول بها اذا كانت حالتهم الصحية تسمح بذلك.
المادة 17
تتم المعالجة لغايات هذا النظام بتقديم كل ما يمكن تقديمه من فحوصات سريرية ومخبرية وشعاعية واية فحوصات خاصة واية عمليات جراحية ومعالجة حكمية كما تشمل الولادة والعناية بالحوامل والاطفال وغير ذلك من الخدمات الطبية ضمن الامكانيات المتوفرة ولا …
المادة 18
المادة 19
تعالج عائلة الضابط او الفرد او الموظف المصنف او المستخدم الذي توفي بسبب الوظيفة الرسمية اعتبارا من 1 /11 /1966 والذي سيتوفى منهم بعد نفاذ هذا النظام بالسبب ذاته مجانا حسب احكام هذا النظام على ان تقوم الدائرة التي يعود اليها المذكور بتسديد …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
للقائد العام بتنسيب من الهيئة ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا الننظام أ- يتبع بشأن تأمين المشتريات واللوازم وخلافها لاغراض الصندوق نظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة رقم (39) لسنة 1971 وما طرأ عليه من تعديلات. ب- يتبع في …
المادة 28
المادة 29
اسأل مساعدك عن نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.