التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 127 لسنة 1973

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 2211
نُشر
16 آذار 1964
المواد
28
آخر تعديل
1997
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 127 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 2211)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية ساري

رقم 127 لسنة 1973 · 28 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 2211، نُشر في 16 آذار 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
1973198019851990199520002005201020152020اليوم
1997
1997بعد 24 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 28 لسنة 1997 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 6

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1997 نظام معدل لنظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 28 لسنة 1997لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 نظام معدل لنظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 89 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1978 نظام معدل لنظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 8 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 نظام معدل لنظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 48 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1974 نظام معدل لنظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 41 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1974 نظام معدل لنظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 92 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

مشروع معالجة العائلات رقم 67 لسنة 19651965
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 28

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. القوات المسلحة : القوات المسلحة الاردنية. القيادة العامة: القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية. رئيس هيئة …

المادة 3

أ- ينشأ في القوات المسلحة صندوق لغايات التأمين الصحي وتكون اهدافه تأمين المعالجة والخدمات الطبية للمشتركين والمنتفعين فيه. ب- يعتبر الصندوق شخصية معنوية لها ميزانية مستقلة يمثله النائب العام في الدعاوى التي يقيمها او تقام عليه امام …

المادة 4

المادة 4 - المشتركون هم: أ- الضباط والافراد والموظفون المصنفون والمستخدمون العاملون في القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني. ب- الضابط والافراد والموظفون والمصنفون المتقاعدون من الخدمة في القوات المسلحة والامن العام …

المادة 5

أ- يكون اشتراك الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام واشتراك العاملين في المؤسسات والهيئات والشركات المنصوص عليها في الفقرة (ج) منها الزاميا. واما الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (ب) منها فيكون …

المادة 6

المنتفعون هم: أ- المنتفعون من الصندوق هم افراد عائلة المشترك الذين يعيلهم شرعا ويعتمدون في امور معيشهم عليه: 1- الابوان 2- الزوجة او الزوجات 3- البنات العازبات والارامل والمطلقات 4- الابناء الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر 5- الابناء …

المادة 7

يجوز بموافقة القائد العام معالجة غير المذكورين في المادة السادسة مقابل دفع تكاليف المعالجة في حالات الضرورة والاستعجال عند عدم توفر امكانيات المعالجة اللازمة لهم في المستشفيات الحكومية والخاصة.

المادة 8

تشكل هيئة دائمة للاشراف على الصندوق وادارته من المذكورين تاليا:- أ- القائد العام رئيساً ب- رئيس هيئة الاركان نائباً للرئيس ج- مساعد رئيس هيئة الأركان للادارة عضواً د- مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية عضواً هـ- مساعد رئيس هيئة الاركان …

المادة 9

تخصص الهيئة بالامور التالية: أ- وضع السياسة العامة لادارة الصندوق والاشراف على تنفيذها. ب- ايجاد مصادر مادية تضمن استمرار الصندوق لتأمين غاياته. ج- اقرار ميزانية الصندوق ومراقبة تنفيذها. د- استملاك الاراضي الضرورية ببدل المثل لاقامة …

المادة 10

أ- تعقد الهيئة المشرفة اجتماعاتها بحضور الرئيس او نائبه بمعدل مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك. ب- يتم النصاب القانوني بحضور ثلثي الاعضاء وتصدر القرارات بأكثرية الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون للرئيس صوت مرجح.

المادة 11

تخضع علاوة العمل الاضافي للاطباء البشريين واطباء الاسنان والصيادلة المرخصين دائميا والذين يكلفون بعمل اضافي بعد اوقات الدوام الرسمي لاحكام (نظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة) المعمول به في القوات المسلحة الاردنية.

المادة 12

يكون المدير مديراً عاما تنفيذيا اداريا وفنيا للصندوق.

المادة 13

يصدر المدير التعليمات الصحية والادارية اللازمة داخل المستشفيات والمراكز الطبية لضمان سير العمل فيها.

المادة 14

يصدر المدير بطاقات هوية شخصية طبية لغايات المعالجة لكل مشترك ومنتفع تتوفر فيه الشروط القانونية.

المادة 15

يجوز للمدير ان يصادر البطاقة التي يساء استعمالها للمدة التي يراها مناسبة على ان لا تتجاوز السنة.

المادة 16

للمدير او من ينوب عنه فرض عقوبة الطرد من المستشفى او المركز الطبي على كافة المشتركين والمنتفعين الذين يخالفون التعليمات والاوامر الداخلية والانظمة السارية المفعول والمعمول بها اذا كانت حالتهم الصحية تسمح بذلك.

المادة 17

تتم المعالجة لغايات هذا النظام بتقديم كل ما يمكن تقديمه من فحوصات سريرية ومخبرية وشعاعية واية فحوصات خاصة واية عمليات جراحية ومعالجة حكمية كما تشمل الولادة والعناية بالحوامل والاطفال وغير ذلك من الخدمات الطبية ضمن الامكانيات المتوفرة ولا …

المادة 18

تعالج عائلات شهداء القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة حسب احكام هذا النظام مجانا على ان تقوم الدائرة التي يعود اليها الشهيد بتسديد نفقات المعالجة او اية تكاليف اخرى من مصادرها الخاصة.

المادة 19

تعالج عائلة الضابط او الفرد او الموظف المصنف او المستخدم الذي توفي بسبب الوظيفة الرسمية اعتبارا من 1 /11 /1966 والذي سيتوفى منهم بعد نفاذ هذا النظام بالسبب ذاته مجانا حسب احكام هذا النظام على ان تقوم الدائرة التي يعود اليها المذكور بتسديد …

المادة 20

تعالج عائلة الضابط او الفرد او الموظف المصنف المستخدم الذي يتوفى اثناء وجوده في الخدمة ممن يقل دخلها في العام عن المائة دينار مجانا.

المادة 21

يعالج المتقاعد والمرمج والمسرح وعائلاتهم ممن هم غير مشمولين بهذا النظام بموجب نظام التأمين الصحي رقم (28) لسنة 1923.

المادة 22

أ- تتألف موازنة الصندوق من الموارد التالية: - ب- اجور المعالجة والاقامة في المستشفيات والمراكز الطبية. ج- فوائد ارباح استثمار اموال الصندوق المودعة في المصارف. د- الهبات والتبرعات والاعانات.

المادة 23

تصرف اموال الصندوق بقرار من القائد العام بموجب موزانة تقرها الهيئة.

المادة 24

تحصل جميع الاموال المستحقة لحساب الصندوق من قبل المدير المالي للقوات المسلحة وبموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 25

لاغراض تحصيل نفقات المعالجة يعامل المشتركون المذكورون بالفقرتين (ج،د) من المادة الرابعة من هذا النظام معاملة المنتفعين وتحصل منهم جميع التكاليف والاجور المترتبة عليهم.

المادة 26

للقائد العام بتنسيب من الهيئة ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا الننظام أ- يتبع بشأن تأمين المشتريات واللوازم وخلافها لاغراض الصندوق نظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة رقم (39) لسنة 1971 وما طرأ عليه من تعديلات. ب- يتبع في …

المادة 28

أ- تعتبر موجودات الصندوق وممتلكاته وعقاراته وملحقاتها ملكا للقوات المسلحة بما في ذلك ما يبتاعه الصندوق من امواله الخاصة. ب- عند الغاء الصندوق لاي سبب كان تصبح امواله ملكا للقوات المسلحة.

المادة 29

يلغى نظام مشروع معالجة العائلات رقم (67) لسنة 1965 وما طرأ عليه من تعديلات على ان تبقى القرارات والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة وكأنها صدرت بمقتضى هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية