نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الانتقال والسفر / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 16 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1904، ص 305
- نُشر
- 1 آذار 1966
- المواد
- 34
- آخر تعديل
- 1966
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الانتقال والسفر / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 16 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1904، ص 305)
حياة القانون
نظام الانتقال والسفر / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور غير ساري
رقم 16 لسنة 1966 · 34 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1904، ص 305، نُشر في 1 آذار 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
تعديلان
- نظام الانتقال والسفر المعدل رقم 33 لسنة 1966 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
- نظام الانتقال والسفر المعدل رقم 42 لسنة 1966 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1966 نظام الانتقال والسفر المعدل رقم 33 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 نظام الانتقال والسفر المعدل رقم 42 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 34
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :- أ- المملكة : المملكة الاردنية الهاشمية . ب- المركز : هو المكان الرئيسي الذي يعين فيه الموظف لممارسة اعماله الرسمية . ج- …
المادة 3
المادة 3- يصنف المشمولون باحكام هذا النظام على الشكل التالي :- أ- الفئة الاولى : رئيس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس الاعيان والنواب او من هم بمرتبة وزير وكذلك السفير غير المقيم . ب- الفئة الثانية : اعضاء مجلسي الاعيان والنواب وشاغلو الوظائف …
المادة 4
المادة 4- تؤدى للموظف عند نقله من مكان الى آخر اجور انتقاله وافراد اسرته ونقل امتعته البيتية (بما في ذلك اجور العتالة والتجريم) من مركز وظيفته الى المركز الذي ينقل اليه وفقا للترتيب التالي وحسب درجات السفر التالية :- الفئة بسيارة ركوب …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 7- يجوز لوزير المالية ان يوافق على صرف علاوة شهرية مقطوعة للموظف الذي تستدعي طبيعة عمله الرسمي التجول والانتقال من مكان الى آخر في مركز عمله سواء اكان النقل بواسطة نقل عامة او خاصة (بما في ذلك الرواحل) وباستعمال سيارته …
المادة 8
المادة 8- لا تدفع اجور نقل الموظف في الحالات التالية :- أ- عن تنقلاته بين مسكنه ومركز عمله الا في ظروف استثنائية تستلزمها طبيعة عمله بعد اوقات الدوام الرسمي وبعد الحصول على موافقة الوزير المختص على ذلك . ب- عندما يتم نقله من مركز الى آخر …
المادة 9
المادة 9- تدفع للموظف نفقات نقله وافراد اسرته وامتعته البيتية من اي مكان داخل المملكة او خارجها الى المكان الذي يختاره في المملكة خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ انتهاء خدمته لاي سبب كان ويشمل ذلك نقل جثمان الموظف بعد وفاته الى المكان …
المادة 10
المادة 10- يصرح لمشغلي المناصب التالية باقتناء سيارة خاصة لتنقلاتهم في مهامهم الرسمية مقابل العلاوات الشهرية المقطوعة التالية :- دينار ــــــــــــــــــــــ أ- رئيس الوزراء 35 الوزراء 25 وزير البلاط 25 رئيس مجلس الاعيان 25 رئيس مجلس …
المادة 11
المادة 11- تدفع العلاوات الشهرية الواردة في المادة 10 من هذا النظام ضمن الشروط التالية :- أ- ان تكون السيارة المصرح باقتنائها مسجلة باسم الشخص مباشرة او بواسطة وكالة سيارات معترف بها في المملكة . ب- ان لا يكون بحوزته او تحت تصرفه سيارات …
المادة 12
المادة 12- تصرف الاجور الكيلومترية المصرح لهم باقتناء سيارات خاصة عن سفراتهم الرسمية خارج مراكز اعمالهم الدائمة حسب التعرفة الرسمية التي يضعها وزير المالية لهذه الغاية شريطة ان لا تزيد هذه الاجور على خمسة وعشرين دينارا شهريا الا اذا اقتضت …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 15- اذا كلف شخص او انتدب للقيام بعمل في غير مركزه الرئيسي داخل المملكة فتدفع له العلاوات السفرية التالية عن كل ليلة يقضيها بالمبيت خارج مركزه الرئيسي شريطة ان لا تزيد المدة التي يستحق عنها العلاوات على ثلاثة اشهر مهما طالت المدة …
المادة 16
المادة 17
المادة 17- يستثنى من حكم المادة (15) من هذا النظام الشخص الذي ينزل في الفنادق او الاماكن المعدة للنزول التابعة للحكومة او لاية مؤسسة رسمية حيث يكتفى بدفع تكاليف الاقامة في الفندق المذكور بموجب مطالبات او ايصالات ذلك الفندق .
المادة 18
المادة 18- اذا كلف شخص القيام بمهمة مؤقتة ليوم واحد لا تستدعي مبيته خارج المحافظة التي يكون فيها مركز عمله الرئيسي تصرف له العلاوات التالية مقابل ما يتكبده من نفقات عن وجبة الغداء في هذه المهمة اذا لم تنته في اثناء الدوام …
المادة 19
المادة 20
المادة 20- اذا كلف شخص القيام بمهام رسمية خارج المملكة فتدقع له علاوات السفر التالية دون تحديد لعدد الليالي عن كل ليلة يقضيها في المبيت في الخارج :- الفئــــــــــــــــــة الاولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة دينار دينار فلس دينار دينار …
المادة 21
المادة 21- تصرف لكل عضو من اعضاء الوفود الرسمية او اللجان الخاصة الموفدة بمهام رسمية خارج المملكة علاوات السفر المقررة لرئيس الوفد او العلاوة المقررة لاعلاهم صنفا مع اضافة (50%) من هذه العلاوة لرئيس الوفد لمواجهة النفقات الاضافية التي قد …
المادة 22
المادة 22- تدفع علاوات السفر للاشخاص الموفدين الى خارج المملكة بدعوات رسمية من قبل الحكومات والمؤسسات والهيئات الاجنبية بمعدل (50%) لرئيس الوفد و (25 %) لكل عضو من الاعضاء الاخرين فقد من العلاوات المعينة في المادة (20) من هذا النظام.
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 28- مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا النظام يفقد الموظف حقه في الانتفاع من احكام هذا النظام اذا لم يطالب بهذا الحق خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ استحقاقه والبت في اي خلاف قد ينشأ عن تطبيق احكامه .
المادة 29
المادة 30
المادة 30- تؤدى للموظف عند تعيينه لاول مرة نفقات انتقاله وافراد اسرته واجور نقل امتعته البيتية (بما في ذلك اجور العتاله والتجريم) من محل اقامته العادية عند تعيينه الى المحل الذي عين فيه بالاضافة الى علاوات السفر المقررة في هذا النظام عن …
المادة 31
المادة 31- لوزير المالية او من ينيبه ان يوافق على صرف سلفة للشخص الذي يكلف بالقيام بمهمة رسمية او ينتدب لعمل رسمي خارج مركز عمله الدائم بالمقدار الذي يعادل علاوات سفره خلال المدة المقررة لهذه المهمة على ان تسترد منه هذه السلفة بعد رجوعه …
المادة 32
المادة 33
المادة 34
أ- يلغى نظام الانتقال والسفر رقم (7) لسنة 1953 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (1163) وجميع التعديلات .والبلاغات المتعلقة به باستثناء ما يتعلق من النظام المذكور بالقوات المسلحة والامن العام ب- يلغى من ( نظام السلك السياسي الاردني رقم 16 …
اسأل مساعدك عن نظام الانتقال والسفر / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.