التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام رسوم الملاهي العمومية في اريحا / صادر من مجلس بلدية أريحا بمقتضى الفقرة (ص) من المادة 98 و 99 رقم 842 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1107، ص 200
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1107ص 2008 أيار 1952

حق الدخول والتفتيش المادة 8- يحق لاي منتدب من قبل مجلس بلدية أريحا ويحمل تفويضاَ بذلك من رئيس مجلس البلدية الدخول الى اي لهو عمومي وفحص اية تذكرة سواء في محل بيع التذاكر او لدى محصلي التذاكر او البوابين والمباشرين او الشارين او خلاف ذلك لكي يتأكد من تنفيذ احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 8 من نظام رسوم الملاهي العمومية في اريحا / صادر من مجلس بلدية أريحا بمقتضى الفقرة (ص) من المادة 98 و 99 رقم 842 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1107، ص 200)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية