نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظاع علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة صادر بالاستناد للمادة (114) من الدستور رقم 60 لسنة 1978
- الجريدة الرسمية
- العدد 2818، ص 2832
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 1978
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظاع علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة صادر بالاستناد للمادة (114) من الدستور رقم 60 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2818، ص 2832)
حياة القانون
نظاع علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة صادر بالاستناد للمادة (114) من الدستور غير ساري
رقم 60 لسنة 1978 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2818، ص 2832، نُشر في 1 تشرين الثاني 1978
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
الماده 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الدائرة: اية وزارة او دائرة رسمية او مجلس او سلطة او مؤسسة او هيئة عامة تابعة للحكومة. الوزير المختص: الوزير فيما …
المادة 3
الماده 3 أ - مع مراعاة الاستثناءات والشروط المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكامه على جميع الموظفين العاملين في اية دائرة. ب- يستثنى من احكام هذا النظام رؤساء الورش والعمال فيها والخدم والحراس والمرشدون الريفيون والمرشدون الزراعيون …
المادة 4
الماده 4 أ - تؤدى علاوة الميدان لمن تسري عليهم احكام هذا النظام للموظفين الذين تقتضي وظائفهم العمل في الميدان بصورة غير محددة بساعات الدوام الرسمي المقررة وتصرف بقرار من الوزير المختص وذلك في الحالات التالية: 1- ان تقتضي طبيعة عمل الموظف …
المادة 5
الماده 5 تؤدى علاوات الميدان للمستحقين الذين يعملون في الميدان بصورة دائمة بصرف النظر عن المبيت فيه عن ايام العطل الاسبوعية سواء كانت مجتمعة او منفردة وكذلك عن الايام التي يتعذر فيها العمل بسبب رداءة الطقس في الميدان ، واما المستحقون الذين …
المادة 6
الماده 6 تصرف علاوة الميدان لمستحقيها وفقا للفئات المبينة في الجدول التالي: الفئة الاولى: أ - الموظفون المصنفون الذين تقتضي طبيعة اعمالهم الخروج الى الميدان بصورة دائمة والمبيت فيه: 1- موظفو الدرجتين العاشرة والتاسعة (800) فلس يومياً. 2- …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظاع علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة صادر بالاستناد للمادة (114) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.