التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · المعالجة خارج مستشفيات الوزارة ومراكزها

المادة 22من نظام التأمين الصحي المدني/صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة . رقم 1 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 31
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 311 آذار 1971

المادة 22- أ- تتم المعالجة خارج المملكة للمشترك فقد وبقرار من الوزير بناء على تنسيب من اللجنة الطبية العليا وذلك في حالة عدم توفر المعالجة اللازمة داخل المملكة. ب- تدفع الوزارة من موازنة الصندوق عند اقرار المعالجة خارج المملكة. 1- 70% من تكاليف المعالجة في الدرجة التي تقررها الوزارة. 2- 15 دينارا يوميا عن كل يوم يقضيه المريض خارج المستشفى اعتبارا من الموعد المقرر للمعالجة وذلك استكمالا للتشخيص او المعالجة بطلب خطي من الطبيب المعالج علىان لا تتجاوز المدة التي يدفع عنها هذا المبلغ (20) يوما. 3- اجور سفر المريض بالدرجة السياحية ذهابا وايابا. 4- اجور سفر مرافق المريض بالدرجة السياحية ذهابا ايابا اذا قررت اللجنة الطبية العليا ضرورة وجود مرافق على ان لا تدفع للمرافق اية نفقات اخرى. ج- للوزير صرف سلفة للمشترك من موازنة الصندوق عند اقرار معالجته خارج المملكة.

الإحالة

المادة 22 من نظام التأمين الصحي المدني/صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة . رقم 1 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 31)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية