نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام المالي لمؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام رقم (20) لسنة 1972 رقم 1 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 2398، ص 2
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1973
- المواد
- 39
- آخر تعديل
- 1993
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام المالي لمؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام رقم (20) لسنة 1972 رقم 1 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2398، ص 2)
حياة القانون
النظام المالي لمؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام غير ساري
رقم 1 لسنة 1973 · 39 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2398، ص 2، نُشر في 1 كانون الثاني 1973
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.
تعديل واحد
- النظام المعدل للنظام المالي لمؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام رقم 62 لسنة 1993 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1993 النظام المعدل للنظام المالي لمؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام رقم 62 لسنة 1993لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1990 نظام معدل للنظام المالي لمؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام رقم 14 لسنة 1990لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 39
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- المدير العام هو المسؤول عن جميع حسابات المؤسسة ومراقبتها والاشراف عليها وعن كافة معاملاتها المالية والحسابية وله ان يضع التعليمات الضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام والعمل بموجبها بعد اقرارها من المجلس، كما يكون مسؤولا امام المجلس …
المادة 4
المادة 4- المدير المالي هو المسئول عن الشؤون المالية وعن مسك الدفاتر الحسابية وحفظها بصورة صحيحة وتقديم التقارير التي تتطلب منه والقيام بالامور التالية:- أ- ان لا يجيز صرف اي مبلغ ليست له مخصصات مرصودة ب- ان يدقق ويوقع كل مستند للصرف …
المادة 5
المادة 5- كل موظف من موظفي المؤسسة انيطت به واجبات تتصل بنفقات المؤسسة ووارداتها يعتبر مسئولا مسئولية شخصية عن صحة تنظيم المستندات واحتساب النفقات او الواردات حساباً دقيقاً وفقاً لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه كما يغرم الموظف …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 14- على موظفي المحاسبة ان يعطوا وصولات رسمية عن كل مبلغ يدفع اليهم ويجب ان تكون الوصولات حسب النماذج المقررة من قبل المدير العام وذات ارقام متسلسلة وفي حالة اي تغيير يحدث في الايصالات والاورمة يجب ان يوقع الدافع والقابض.
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 18- على موظفي المحاسبة (المدير المالي والمحاسبون ومدراء الفروع والمدققون وامناء الصناديق والجباة) واي موظف يعهد اليه مسؤولية نقدية او تنظيم وتسجيل اية معاملة مالية او حسابية تتعلق بأعمال المؤسسة اعلام المدير العام فوراً بأي تباين …
المادة 19
المادة 19- جميع النقود او التحاويل او المستندات والاوراق ذات القيمة التي يستلمها موظفوا المؤسسة توضع فورا في الصناديق الحديدية المعدة لهذا الغرض او تسلم الى البنك المعتمد وكل خسارة تنتج عن اي اهمال في هذا الشأن تقع تبعتها على الموظف المسبب.
المادة 20
المادة 21
المادة 21- لا يجوز صرف اي مبلغ من النفقات المرصودة في الميزانية ما لم يصرح بذلك باحدى الطرق التالية:- أ- حوالة مالية يصدرها المدير العام باسم المفوض بالانفاق ب- براءة تشكيلات تتفق مع الميزانية المصدقة ج- براءات الزيادة المقررة بصورة …
المادة 22
المادة 23
المادة 23- لا تدفع المبالغ الا للاشخاص المذكورة اسماؤهم في المستندات او لوكلائهم المفوضين قانونا بعدالتثبت من هوياتهم وفي حالة دفع اي مبلغ لغير الشخص المستحق يسجل التفويض بالقبض (كالوكالة وحجة الوصاية وحصر الارث) والاذون الصادرة عن المحاكم …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 30- أ- للمدير العام الموافقة على صرف سلفة للشخص المكلف بمهمة لاي غرض من الاغراض التالية ومن المخصصات المرصودة لها وذلك بالمبلغ الذي يراه مناسبا وبما يتفق مع طبيعة المهمة:- 1- سلفة نفقات دائمة لدفع اج
المادة 31
المادة 32
المادة 32- اذا وقع اختلاس او اهمال او ضياع في اموال المؤسسة المنقولة او غيرالمنقولة فعلى الموظف المسئول ان يعلم المدير العام فورا وعلى المدير العام او من ينيبه القيام باجراء التحقيق الفوري واتخاذ الاجراءات القانون
المادة 33
المادة 34
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المادة 37- لا يجوز اتلاف السجلات والنماذج والمستندات المالية الا بعد انقضاء مدة خمس سنوات على الاقل وبناء على تنسيب من المدير المالي وموافقة المدير العام بواسطة لجنة يشكلها رئيس المجلس شريطة ان تدون اللجنة المذكورة جميع المعلومات والبيانا
المادة 38
المادة 39
اسأل مساعدك عن النظام المالي لمؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.