التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم وادارة وزارة الثقافة رقم 5 لسنة 1990

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3699، ص 1151
نُشر
1 تموز 1990
المواد
11
آخر تعديل
1994
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم وادارة وزارة الثقافة رقم 5 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 3699، ص 1151)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تنظيم وادارة وزارة الثقافة غير ساري

رقم 5 لسنة 1990 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3699، ص 1151، نُشر في 1 تموز 1990

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1990 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1990199520002005201020152020اليوم
1994
1994بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام تنظيم وادارة وزارة الثقافة رقم 6 لسنة 1994 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1994 نظام معدل لنظام تنظيم وادارة وزارة الثقافة رقم 6 لسنة 1994لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

رقم 15 لسنة 20032003
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم وادارة وزارة الثقافة لسنة 1990 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الثقافة. الوزير: وزير الثقافة. الأمين العام: الأمين العام للوزارة. المديرية: المديرية في مركز …

المادة 3

المادة 3- الوزارة مسؤولة عن وضع السياسة العامة للثقافة وتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الهيئات والجهات المعنية وفقا للقوانين والأنظمة النافذة بما في ذلك ما يلي: أ- التعريف بالحضارة العربية الاسلامية ، ونشر رسالتها وابراز دور الاردن في …

المادة 4

أ- تتكون الوزارة من مركز الوزارة ومن: 1- دائرة المكتبة الوطنية 2- المركز الثقافي الملكي 3- متحف الحياة السياسية 4- مديريات الثقافة في المحافظات ب- يتكون مركز الوزارة مما يلي:. 1- مديرية النشر والدراسات والترجمة. 2- مديرية المجلات والدوريات …

المادة 5

أ- يكون الامين العام مسؤولا امام الوزير عن تنفيذ السياسة العامة للوزارة وادارة شؤونها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها ب- للوزير تعيين مساعد او اكثر للامين العام ، ويتولى تحديد المهام والاعمال والصلاحيات الموكولة لاي منهم ، …

المادة 6

أ- يسمى مدير المديريات ورئيس القسم فيها بقرار من الوزير بناء على تنسيب من الامين العام. ب- يكون مدير المديرية مسؤولا امام الامين العام مباشرة عن تنفيذ المهام والواجبات المنوطة به. ج- يرتبط رئيس القسم في المديرية بمدير المديرية ويكون مسؤولا …

المادة 7

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة الاستشارية) على النحو التالي: 1- الوزير: رئيسا 2- الامين العام: نائبا للرئيس 3- المدير العام لدائرة المكتبة الوطنية: عضوا 4- مستشاروا الوزير: اعضاء 5- ثلاثة اشخاص من ذوي الاختصاص يعينهم الوزير لمدة …

المادة 8

للوزير بناء على تنسيب الامين العام انشاء مديريات او اقسام او وحدات ادارية جديدة في الوزارة او الغاء أي منها او دمجها بغيرها حسب مقتضى الحال.

المادة 9

المادة 9- للوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يتعاقد مع مستشارين وخبراء لقاء مكافآت يقدرها الوزير وذلك ضمن المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة الوزارة.

المادة 10

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 11

المادة 11- يلغى ( نظام تنظيم وادارة وزارة الثقافة والتراث القومي ) رقم 15 لسنة 1988 و (نظام مديرية المكتبات والوثائق الوطنية) رقم 27 لسنة 1977.

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وادارة وزارة الثقافة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية