نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام العلاوات لموظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى الماده (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 3 لسنة 1990
- الجريدة الرسمية
- العدد 2781، ص 706
- نُشر
- 1 أيار 1978
- المواد
- 12
- آخر تعديل
- 2004
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام العلاوات لموظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى الماده (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 3 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 2781، ص 706)
حياة القانون
نظام العلاوات لموظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى الماده (76) من قانون الضمان الاجتماعي ساري
رقم 3 لسنة 1990 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2781، ص 706، نُشر في 1 أيار 1978
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1990 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام العلاوات لموظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 97 لسنة 2004 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 10
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2004 نظام معدل لنظام العلاوات لموظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 97 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 نظام معدل لنظام العلاوات لموظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 136 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2002 نظام معدل لنظام العلاوات لموظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 32 لسنة 2002لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2002 نظام معدل لنظام العلاوات لموظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 64 لسنة 2002لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1997 نظام معدل لنظام العلاوات لموظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 4 لسنة 1997لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1996 نظام معدل لنظام العلاوات لموظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 18 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1994 نظام معدل لنظام العلاوات لموظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 40 لسنة 1994لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1993 نظام معدل لنظام العلاوات لموظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 39 لسنة 1993لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1992 نظام معدل لنظام العلاوات لموظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 22 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1992 نظام معدل لنظام العلاوات لموظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 51 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. المؤسسة: المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. المدير العام: مدير عام المؤسسة. نظام الموظفين: نظام …
المادة 3
أ- تسري احكام هذا النظام على موظفي المؤسسة ويقسمون لغايات تطبيق هذا النظام عليهم الى الفئات التالية: 1- الفئة الاولى: وتشمل موظفي الدرجات الخاصة والاولى والثانية. 2- الفئة الثانية: وتشمل موظفي الدرجتين الثالثة والرابعة. 3- الفئة الثالثة: …
المادة 4
يمنح الموظف علاوة اساسية تشمل علاوة فئة وعلاوة درجة على النحو التالي:- أ- علاوة فئة حسب النسب التالية من الراتب الاساسي: 1- الفئة الاولى: 45% 2- الفئة الثانية: 40% 3- الفئة الثالثة: 30% 4- الفئة الرابعة: 30 % ب- علاوة درجة حسب النسب …
المادة 5
أ- تمنح علاوة اضافية حدها الاعلى 30% من الراتب الاساسي لكل من الحالات التالية: 1- لتخصصات علمية مطلوبة وغير متوفرة. 2- لوظائف معينة في ضوء صعوبة العمل فيها ومسؤوليته. 3- لموقع العمل. ب- يقرر مجلس الوزراء في موعد اقصاه نهاية شهر كانون …
المادة 6
المادة 7
أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ان يجعل دوام العمل الرسمي في اي دائرة او اي قسم فيها تسع ساعات يوميا وذلك على الرغم مما ورد في المادة (35) من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي النافذ المفعول. ب- يمنح الموظف الذي يعمل وفقا …
المادة 8
المادة 9
يستحق الموظف العلاوة الشخصية الشهرية التالية:- أ- الموظف في كل من الدرجة الخاصة والاولى والثانية 0 84 دينارا ب- الموظف في كل من الدرجتين الثالثة والرابعة 0 80 دينارا ج- الموظف في كل من الدرجتين الخامسة والسادسة والموظف غير المصنف0 75 …
المادة 10
أ- يستحق الموظف العلاوة العائلية الشهرية التالية: 1- عن الزوجة: 7 دنانير - 2- عن الولد الاول: 4 دنانير - 3-عن الولد الثاني: 3 دنانير - 4- عن الولد الثالث: 1 دينارا واحد. ب- تدفع العلاوات عن زوجة واحدة فقط. ج- لا تدفع العلاوة العائلية في …
المادة 11
اذا كان الموظف يتقاضى علاوات بموجب نظام العلاوة الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين رقم 2 لسنة 1977 او نظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 3 لسنة 1977 او اي نظام آخر فيستمر هذا الموظف في تقاضي المبلغ الذي يقتاضاه من تلك العلاوات عند …
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام العلاوات لموظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى الماده (76) من قانون الضمان الاجتماعي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.