التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام العلاوات لموظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى الماده (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 3 لسنة 1990

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2781، ص 706
نُشر
1 أيار 1978
المواد
12
آخر تعديل
2004
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام العلاوات لموظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى الماده (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 3 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 2781، ص 706)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام العلاوات لموظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى الماده (76) من قانون الضمان الاجتماعي ساري

رقم 3 لسنة 1990 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2781، ص 706، نُشر في 1 أيار 1978

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1990 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2 2
1990199520002005201020152020اليوم
2004
2004بعد 14 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام العلاوات لموظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 97 لسنة 2004 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 10

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2004 نظام معدل لنظام العلاوات لموظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 97 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 نظام معدل لنظام العلاوات لموظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 136 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2002 نظام معدل لنظام العلاوات لموظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 32 لسنة 2002لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2002 نظام معدل لنظام العلاوات لموظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 64 لسنة 2002لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1997 نظام معدل لنظام العلاوات لموظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 4 لسنة 1997لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1996 نظام معدل لنظام العلاوات لموظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 18 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1994 نظام معدل لنظام العلاوات لموظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 40 لسنة 1994لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1993 نظام معدل لنظام العلاوات لموظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 39 لسنة 1993لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1992 نظام معدل لنظام العلاوات لموظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 22 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1992 نظام معدل لنظام العلاوات لموظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 51 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام العلاوات لموظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 1990 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. المؤسسة: المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. المدير العام: مدير عام المؤسسة. نظام الموظفين: نظام …

المادة 3

أ- تسري احكام هذا النظام على موظفي المؤسسة ويقسمون لغايات تطبيق هذا النظام عليهم الى الفئات التالية: 1- الفئة الاولى: وتشمل موظفي الدرجات الخاصة والاولى والثانية. 2- الفئة الثانية: وتشمل موظفي الدرجتين الثالثة والرابعة. 3- الفئة الثالثة: …

المادة 4

يمنح الموظف علاوة اساسية تشمل علاوة فئة وعلاوة درجة على النحو التالي:- أ- علاوة فئة حسب النسب التالية من الراتب الاساسي: 1- الفئة الاولى: 45% 2- الفئة الثانية: 40% 3- الفئة الثالثة: 30% 4- الفئة الرابعة: 30 % ب- علاوة درجة حسب النسب …

المادة 5

أ- تمنح علاوة اضافية حدها الاعلى 30% من الراتب الاساسي لكل من الحالات التالية: 1- لتخصصات علمية مطلوبة وغير متوفرة. 2- لوظائف معينة في ضوء صعوبة العمل فيها ومسؤوليته. 3- لموقع العمل. ب- يقرر مجلس الوزراء في موعد اقصاه نهاية شهر كانون …

المادة 6

تمنح العلاوات المنصوص عليها في الفقرة - أ - من المادة 5 من هذا النظام للموظفين بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة ، ويوقف المدير العام هذه العلاوات عند زوال السبب الذي منحت من اجله.

المادة 7

أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ان يجعل دوام العمل الرسمي في اي دائرة او اي قسم فيها تسع ساعات يوميا وذلك على الرغم مما ورد في المادة (35) من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي النافذ المفعول. ب- يمنح الموظف الذي يعمل وفقا …

المادة 8

لا تصرف العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام للموظف اذا كان عمله خارج المملكة وذلك باستثناء العلاوتين الشخصية والعائلية.

المادة 9

يستحق الموظف العلاوة الشخصية الشهرية التالية:- أ- الموظف في كل من الدرجة الخاصة والاولى والثانية 0 84 دينارا ب- الموظف في كل من الدرجتين الثالثة والرابعة 0 80 دينارا ج- الموظف في كل من الدرجتين الخامسة والسادسة والموظف غير المصنف0 75 …

المادة 10

أ- يستحق الموظف العلاوة العائلية الشهرية التالية: 1- عن الزوجة: 7 دنانير - 2- عن الولد الاول: 4 دنانير - 3-عن الولد الثاني: 3 دنانير - 4- عن الولد الثالث: 1 دينارا واحد. ب- تدفع العلاوات عن زوجة واحدة فقط. ج- لا تدفع العلاوة العائلية في …

المادة 11

اذا كان الموظف يتقاضى علاوات بموجب نظام العلاوة الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين رقم 2 لسنة 1977 او نظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 3 لسنة 1977 او اي نظام آخر فيستمر هذا الموظف في تقاضي المبلغ الذي يقتاضاه من تلك العلاوات عند …

المادة 12

يلغى اي نظام او نص او حكم او قرار يتعارض مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام العلاوات لموظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى الماده (76) من قانون الضمان الاجتماعي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية