التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 61 لسنة 1994

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4003، ص 2855
نُشر
16 تشرين الثاني 1994
المواد
11
آخر تعديل
1998
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 61 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 4003، ص 2855)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور ساري

رقم 61 لسنة 1994 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4003، ص 2855، نُشر في 16 تشرين الثاني 1994

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1994 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
199420002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية رقم 35 لسنة 1998 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1998 نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية رقم 35 لسنة 1998لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1995 نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية رقم 6 لسنة 1995لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الأداري لوزارة التنمية الأدارية لسنة 1994) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة علىغير ذلك:- الوزارة: وزارة التنمية الأدارية. الوزير: وزير التنمية الأدارية. الأمين العام: الأمين العام للوزارة. المجلس: مجلس التنمية …

المادة 3

تحقيقا لأهداف التنمية الأدارية في المملكة تتولى الوزارة المهام والمسؤوليات التالية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدوائر الحكومية:- أ- المشاركة في وضع خطط التنمية الشاملة. ب- توجيه الجهود المتعلقة بتنظيم الجهاز الأداري وتطويره ومتابعة ذلك …

المادة 4

المادة 4 - على كل دائرة بالتعاون مع اللوزارة القيام بما يلي: أ- ات تحدد اهدافها والمهام الموكوله اليها لتحقيق تلك الاهداف بكفاية وفاعلية، وان تعتمد الوسائل الكفيلة بتعريف الموظفين والمواطنين باهدافها ومهامها. ب- ان تعد مشروعا خاصا …

المادة 5

المادة 5 - أ- يكون للوزارة أمين عام يرتبط بالوزير ويكون مسؤولاً امامه عن أدارة شؤون الوزارة وعن حسن سير العمل فيها. ب- تنشأ في مركز الوزارة المديريات التالية وترتبط بالأمين العام:- 1- مديرية الشؤون الادارية والمالية. 2- مديرية الشؤون …

المادة 6

المادة 6 - على الرغم مما ورد في أي تشريع آحر يرتبط معهد الأدارة العامة بالوزير ويكون مديره مسؤولاً امام الوزير عن ادارة شؤون المعهد وحسن سير العمل فيه ويمارس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في قانون معهد الادارة العامة المعمول به.

المادة 7

المادة 7 - أ- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الأنظمة المعمول بها إلى الأمين العام. ب- للأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الأنظمة المعمول بها الى المديرين المرتبطين به مباشرة.

المادة 8

المادة 8 - أ- يشكل في الوزارة مجلس يسمى (مجلس التنمية الادارية) برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- رئيس ديوان الخدمة المدنية. 2- امين عام وزارة التنمية الادارية. 3- مدير عام دائرة الموازنة العامة. 4- مدير عام معهد الادارة العامة. 5- مستشار في …

المادة 9

للوزير الأستعانه بالخبراء والمحاضرين وذوي الأختصاص من خارج الوزارة في الأمور المتعلقة باختصاصات الوزارة لقاء مكافآت يحددها بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 10

للوزير بناء على تنسيب المجلس إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:- أ- تحديد العلاقة وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات الأدارية في الوزارة. ب- تحديد المهام والواجبات المنوطة بالمديرين والمستشارين ورؤساء …

المادة 11

المادة 11 - يلغى نص في أي نظام آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية