نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام موظفي مؤسسة الاسكان/صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (8) والمادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم (47) لسنة 1965 رقم 125 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1841، ص 2105
- نُشر
- 18 أيار 1965
- المواد
- 40
- آخر تعديل
- 1986
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام موظفي مؤسسة الاسكان/صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (8) والمادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم (47) لسنة 1965 رقم 125 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 2105)
حياة القانون
نظام موظفي مؤسسة الاسكان/صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (8) والمادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت ساري
رقم 125 لسنة 1966 · 40 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 2105، نُشر في 18 أيار 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام موظفي مؤسسة الاسكان رقم 44 لسنة 1986 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 4
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1986 نظام معدل لنظام موظفي مؤسسة الاسكان رقم 44 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 نظام معدل لنظام موظفي مؤسسة الاسكان رقم 45 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1979 نظام معدل لنظام موظفي مؤسسة الاسكان رقم 40 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 نظام معدل لنظام موظفي مؤسسة الاسكان رقم 31 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 40
المادة 1
المادة 2
أ- تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين والمستخدمين الذين يتقاضون رواتب شهرية من ميزانية المؤسسة او أية مخصصات رصدت لمشاريعها. ب- لا تسري احكام هذا النظام على مدير عام المؤسسة او أي موظف آخر خاضع لاحكام نظام الخدمة المدنية وقانون …
المادة 3
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المؤسسة:. مؤسسة الاسكان المؤسسة بموجب الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم 47 لسنة 1965. المجلس: مجلس …
المادة 4
المادة 5
يقسم الموظفون المصنفون الى: أ- موظفي الصنف الاول وهم الذين يشغلون الدرجات التالية: الاولى 160 165 170 175 180 185 190 195 الثانية 126 130 134 138 142 146 150 154 الثالثة 94 97 100 103 106 109 112 115 ب- موظفي الصنف الثاني وهم الذين يشغلون …
المادة 6
المادة 7
المادة 7- لا يعين اي موظف او مستخدم في المؤسسة الا اذا كان:- أ- اردنيا . ب- قد اكمل الثامنة عشرة من عمره. ج- اجتاز فحصا طبيا ووجد لائقا للخدمة بموجب تقرير صادر عن اللجنة الطبية المختصة في وزارة الصحة. د- حسن السلوك والسمعة . هـ- متمتعا …
المادة 8
تطبق القواعد التالية عند التعيين:- أ- لا يعين اي طالب الا اذا وجدت له وظيفة شاغرة في الملاك. ب- لا يجوز ان يكون للتعيين او الترفيع اثر رجعي. اذا عين طالب في درجة معينة فلا يجوز تخفيض تلك الدرجة الا بموجب احكام هذا النظام.
المادة 9
مع مراعاة احكام المادة (15) من هذا النظام:- أ- لا يجوز تعيين شخص لاول مرة في وظيفة من الصنف الاول ما لم يكن حائزاً على شهادة من جامعة معترف بها. ب- لا يجوز تعيين شخص لاول مرة في وظيفة من الصنف الثاني ما لم يكن حائزاً على شهادة الدراسة …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
أ- عند تعيين موظف في المؤسسة لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنة واحدة. ب- يجوز للمجلس بناء على توصية المدير العام ، الاستغناء عن خدمة اي موظف في اي وقت شاء خلال مدة التجربة ، اذا ثبت عدم كفائته او اذا لم تعد حاجة لخدماته بناء على تنسيب …
المادة 14
موظفو الصنف الأول والثاني المادة 14- أ- يتم تعيين موظفي الصنف الاول بقرار من المجلس مجتمعا برئاسة الوزير بناء على تنسيب لجنة انتقاء الموظفين المقترن بموافقة المدير العام. ب- يتم تعيين موظفي الصنف الثاني بقرار من المدير العام بناء على تنسيب …
المادة 15
لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المذكورة ادناه في الوظائف المصنفة بدرجات ورواتب تزيد على الدرجات والرواتب المبينة فيما يلي:- أ- من اكمل بنجاح مقرر سنتين دراسيتين او ثلاث سنوات في مدرسة اختصاصية او مهنية بعد مستوى شهادة الدراسة الاعدادية ادنى …
المادة 16
للمرجع المختص بالتعيين ان يأخذ بعين الاعتبار نوع الخبرة والمدة التي قضاها طالب التوظيف في الوظائف والاعمال الحكومية وغير الحكومية عند تقدير الدرجة والراتب للذين يعين فيهما بالاضافة الى الراتب المقدر للمؤهلات المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة 17
يطبق على مهندسي المؤسسة نظام العلاوات الفنية للمهندسين رقم (44) لسنة 1962 او اي تشريع آخر يقوم مقامه على ان يعتبر الراتب الاساسي الذي يستوفيه المهندس بموجب سلم الرواتب من هذا النظام هو الراتب الذي تحسب على اساسه هذه العلاوة.
المادة 18
المادة 19
يعين الموظفون بعقود بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام اذا كان راتب الوظيفة (56) ديناراً في الشهر او اكثر وبقرار من المدير العام بناء على تنسيب نائب المدير العام اذا كان راتب الوظيفة اقل من (56) ديناراً في الشهر.
المادة 20
المادة 21
مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا النظام يجوز للمدير العام بموافقة المجلس اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ان يخصص للموظف بعقد راتباً خارجاً عن سلم الرواتب المبين في المادة الخامسة من هذا النظام اذا كانت المخصصات تسمح بذلك.
المادة 22
لمادة 22- تطبق على الموظفين بعقود الشروط المدرجة في عقود تعيينهم فيما يتعلق بتعيينهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم واجازاتهم ونقلهم واستقالاتهم وانهاء خدماتهم وفيما عدا ذلك تطبق عليهم احكام الانظمة والتعليمات المطبقة على موظفي المؤسسة والمتعلقة …
المادة 23
الموظفون غير المصنفين والمستخدمون المادة 23- يجري تعيين الموظفين غير المصنفين والمستخدمين وزيادة رواتبهم ونقلهم ومعاقبتهم وعزلهم وقبول استقالتهم بقرار من المدير العام بناء على تنسيب نائب المدير العام.
المادة 24
المادة 24- أ- يتم ترفيع موظفي الصنف الاول بموافقة المجلس مجتمعاً برئاسة الوزير بناء على تنسيب المدير العام. ب- يتم ترفيع موظفي الصنف الثاني بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة ترفيع الموظفين.
المادة 25
أ- يرفع الموظف درجة درجة والى ادنى مربوط الدرجة الاعلى مباشرة. ب- لا يرفع الموظف الا الى درجة شاغرة في الملاك. جـ- لا يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى منها ما لم يكن قد اكمل مدة لا تقل عن سنة في اعلى مربوط الدرجة التي يشغلها، غير …
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 30
أ- للمجلس ان يوقع احدى العقوبات التالية على اي من موظفي الصنف الاول بناء على تنسيب المدير العام:- 1- الانذار. 2- الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على سبعة ايام. 3- توقيف الزيادة السنوية. ب-للمدير العام ان يوقع احدى العقوبات المنصوص عليها في …
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 34
يستحق الموظفون غير المصنفين والمستخدمون برواتب شهرية مقطوعة من المخصصات المفتوحة الاجازة السنوية كما يلي: أ- 21 يوما للذي يتقاضى راتبا أساسيا شهريا (44) دينار فأكثر. ب- 14 يوما للذي يتقاضى راتبا أساسيا شهريا يقل عن (44) دينارا.
المادة 35
أ- يمنح موظفو الصنف الاول اجازاتهم بموافقة الرئيس بناء على تنسيب المدير العام. ب- يمنح موظفو الصنف الثاني اجازاتهم بموافقة المدير العام بناء على تنسيب نائب المدير العام. ج- يجوز للرئيس (او من ينوب عنه) ان يفوض صلاحياته كتابة فيما يتعلق …
المادة 36
المادة 37
تصدر براءة التشكيلات في احدى الحالات التالية:- أ- عند تعيين الموظف. ب- عند ترفيع الموظف او تنزيل درجته او تنزيل راتبه. ج- عند تعيينه بالوكالة. د- عند تغيير اسم الوظيفة او تبديل درجتها او مادتها في ميزانية المؤسسة او عند نقله من وظيفة الى …
المادة 38
المادة 39
يستحق الموظف الذي يستقيل والذي تنتهي خدمته في المجلس لاي سبب كان ما عدا العزل وفقد الوظيفة الرواتب والعلاوات عن مدة الاجازات التي كان يستحقها فيما لو بقي على رأس عمله، وتؤدي هذه الرواتب والعلاوات دفعة واحدة عند انفكاك الموظف عن العمل واذ …
المادة 40
في الحالات التي لم يرد عنها نص خاص في هذا النظام تطبق عليها احكام نظام الخدمة المدنية او اي تشريع آخر يقوم مقامه مع مراعاة ما يلي لغايات تنفيذ احكام هذا النظام:- أ- يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء اينما وردت في نظام الخدمة ال
اسأل مساعدك عن نظام موظفي مؤسسة الاسكان/صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (8) والمادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.