نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام الداخلي للمؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية رقم (36) لسنة 1972. رقم 61 لسنة 1972
- الجريدة الرسمية
- العدد 2362، ص 1814
- نُشر
- 17 حزيران 1972
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام الداخلي للمؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية رقم (36) لسنة 1972. رقم 61 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2362، ص 1814)
حياة القانون
النظام الداخلي للمؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية غير ساري
رقم 61 لسنة 1972 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2362، ص 1814، نُشر في 17 حزيران 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 2- بالاضافة الى صلاحيات المجلس الواردة في قانون المؤسسة يمارس المجلس الصلاحيات التالية:- أ- دراسة ورسم السياسة العامة للمؤسسة لتحقيق اهدافها وغاياتها. ب- تخويل المدير بأية صلاحيات يراها ضرورية. ج- الموافقة على فتح فروع للمؤسسة داخل …
المادة 3
المادة 3- أ- يعقد المجلس اجتماعاته بمعدل مرتين في الشهر على الاقل وذلك في مقر المؤسسة الا اذا نصت دعوة المجلس على خلاف ذلك. ب- للمجلس ان يدعو أياً من موظفي المؤسسة او اي شخص كان لحضور اجتماعاته وتقديم بيانات شفوية او مكتوبة حول اي …
المادة 4
المادة 4- يفقد العضو عضويته في المجلس في الاحوال التالية:- أ- اذا اصبح عاجزاً عن القيام بعمله لاسباب صحية بقرار من اللجنة الطبية العليا وفي مثل هذه الحالة تنسب الجهة التي يمثلها عضواً آخر ليحل محله. ب- اذا استقال من منصبه او فقد الجنسية …
المادة 6
المادة 6- أ- يتقاضى أمين السر مكافأة شهرية قدرها عشرة دنانير. ب- يجوز للمجلس منح المكافآت لاعضاء اللجان الفرعية او الاستشارية شريطة ان لا يكونوا من اعضاء المجلس او موظفي المؤسسة.
اسأل مساعدك عن النظام الداخلي للمؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.