التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · زوال العضوية

المادة 4من النظام الداخلي للمؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية رقم (36) لسنة 1972. رقم 61 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2362، ص 1814
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2362ص 181417 حزيران 1972

الفصل الرابع زوال العضوية المادة 4- يفقد العضو عضويته في المجلس في الاحوال التالية:- أ- اذا اصبح عاجزاً عن القيام بعمله لاسباب صحية بقرار من اللجنة الطبية العليا وفي مثل هذه الحالة تنسب الجهة التي يمثلها عضواً آخر ليحل محله. ب- اذا استقال من منصبه او فقد الجنسية الاردنية او حقوقه المدنية. ج- اذا حكم عليه بجناية أو جنحة اخلاقية. د- اذا تخلف عن حضور اربع جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس.

الإحالة

المادة 4 من النظام الداخلي للمؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية رقم (36) لسنة 1972. رقم 61 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2362، ص 1814)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية