نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الشركات / صادر بالاستناد للمادة 228 من قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964 رقم 13 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1828، ص 262
- نُشر
- 16 آذار 1965
- المواد
- 21
- آخر تعديل
- 1975
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الشركات / صادر بالاستناد للمادة 228 من قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964 رقم 13 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1828، ص 262)
حياة القانون
نظام الشركات / صادر بالاستناد للمادة 228 من قانون الشركات غير ساري
رقم 13 لسنة 1965 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1828، ص 262، نُشر في 16 آذار 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الشركات/ صادر بمقتضى المادة (228) من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 رقم 97 لسنة 1975 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1975 نظام معدل لنظام الشركات/ صادر بمقتضى المادة (228) من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 رقم 97 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1974 نظام معدل لنظام الشركات / صادر بمقتضى المادة 228 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 رقم 47 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1965 نظام الشركات المعدل/ صادر بالاستناد للمادة 228 من قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964 رقم 123 لسنة 1965لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
المادة 3
النماذج والرسوم المادة 3- ينظم المراقب ويصدر جميع النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام القانون وبشكل خاص النماذج التالية : 1- نماذج طلبات تسجيل الشركات العادية العامة منها والمحدودة وكذلك الشركات العادية الأجنبية ونماذج التغييرات الطارئة على مثل …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 6- تنفيذا لأحكام المواد ( 12 ، 34،40) من القانون يحق للشخص المقيم خارج المملكة الأردنية الهاشمية ولا يوجد بمكان إقامته سفارة أو مفوضية أو قنصلية أردنية، أن ينظم وكالة خاصة وحسب الأصول المتبع في البلد المقيم به وذلك لغايات التوقيع …
المادة 7
المادة 7- يستوفي المراقب الرسوم التالية عن تسجيل الشركات العادية والشؤون العادية والشؤون الأخرى المتعلقة بها والمبينة أدناه . 1- أربعة دنانير عن تسجيل الشركة العادية 2- إذا كانت الشركة العادية محدودة يستوفى نفس المبلغ المذكور في الفقرة (1) …
المادة 8
المادة 8- يستوفي المراقب الرسوم التالية عن تسجيل الشركات المساهمة. العمومية منها والخصوصية والشؤون الأخرى المتعلقة بها والمبينة أدناه . 1- واحد بالألف من رأسمال الشركة المساهمة المصرح به، العمومية أوأية زيادة في رأسمالها المسجل وذلك عن …
المادة 9
مكافآت مندوبي الحكومة المادة 9-أ- يسري تحديد مكافأة أعضاء مجالس إدارة الشركات وفقاً للمادة (135) (1) (أ) من قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964 على عضوية الحكومة بمجالس إدارة الشركات التي تساهم بها . ب - تدفع وزارة المالية لمندوب الحكومة …
المادة 10
المادة 10- تحسب من ضمن الجلسات التي يتقاضى عنها مندوب الحكومة مكافآته الواردة بالمادة السابقة جلسات المجلس التي يتغيب عنها بعذر مشروع كأن يكون في أجازة او مهمة رسمية خارج مركز الشركة وكذلك جلسات اللجان الدائمة أو المؤقتة المنبثقة عن المجلس …
المادة 11
أحكام عامة المادة 11- أ- إذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة وفق أحكام المواد (150 ، 151 ، 155) من القانون بعد مضي ساعة من الموعد المحدد لبدء الاجتماع يؤجل الاجتماع إلى جلسة ثانية على أن تعقد خلال عشرة أيام من تاريخ …
المادة 12
المادة 12-تختص محكمة البداية الكائنة في مركز الشركة الرئيسي وحيثما لم يرد نص صريح بالقانون على خلاف ذلك بالنظر في الأمور التالية : أ- المخالفات التي ترتكب خلافا لأحكام القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه ب- دعاوي الطعن في انتخابات مجالس …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 15- يحق للوزير أو المراقب أن يطلب من أية شركة تزويده بجميع المعلومات والبيانات التي يراها ضرورية لتنفيذ أحكام القانون والأنظمة الصادرة بموجبه .أو التي تستدعيها مصلحة الشركة ومساهميها . ويتوجب على الشركة تقديم هذه المعلومات تحت طائلة …
المادة 16
المادة 16- يتوجب على كل شركة مساهمة وأن تزود المراقب ببيان سنوي وكشف بمساهميها على النموذج الذي يعده المراقب لهذه الغاية وفق أحكام هذا النظام وذلك قبل موعد اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي بثلاثة أسابيع على الأقل .
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 19- بعد توفر النصاب القانوني اللازم لاجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة وبدء هذا الاجتماع لا يحق للمساهم المتخلف عن حضور الاجتماع قبل بدئه حضور جلسة الهيئة العامة والمشاركة في أبحاثها وقراراتها .
المادة 20
المادة 21
المادة 21- يلغي هذا النظام ما يلي : أ- نظام الشركات رقم (74) لسنة 1962. ب- نظام الشركات رقم (81) لسنة 1963. ج- نظام الشركات رقم (34) لسنة 1964. د- جميع ما يتعارض مع نصوصه من أحكام واردة في أنظمة أخرى .
اسأل مساعدك عن نظام الشركات / صادر بالاستناد للمادة 228 من قانون الشركات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.