الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 16331 تموز 1985
أ- يؤلف مجلس الجامعة في مطلع كل عام دراسي مجلسا تأديبيا للطلبة برئاسة عميد شؤون الطلبة في الجامعة وعضوية اربعة
من اعضاء الهيئة التدريسية فيها للنظر في المخالفات التي تحال اليه من قبل الرئيس وللمجلس تعيين عضو احتياطي ليحل
محل رئيس المجلس او أي عضو اصيل يتغيب عن جلسات المجلس لاي سبب من الاسباب.
ب- يجتمع المجلس التأديبي بدعوة من رئيسه ويصدر قراراته في المخالفات المحالة اليه ام بتبرئة الطالب او عدم مسؤوليته
او بفرض اي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام عليه وتكون قراراته قطعية باستثناء القرارات الصادرة بالحكم بالعقوبات
المنصوص عليها في الفقرات و، ز، ح، ط من المادة 4 من هذا النظام اذ يحق للطالب الذي تفرض عليه اي من تلك العقوبات
ان يعترض على القرار الصادرة عليه فيها الى مجلس الجامعة خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيمه القرار اذا كان وجاهيا
او تبليغه اليه اذا كان غيابيا.
ج- ينظر مجلس الجامعة في اعتراض الطالب بحضوره، ويصدر قراره فيه بالاجماع او باكثرية الاصوات بعد اتاحة الفرصة له
بالدفاع عن نفسه وتقديم بيناته ويرد الاعتراض اذا تخلف الطالب عن الحضور بالرغم من تبليغه