نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق الاستثمار لجامعة ال البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة ال البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 76 لسنة 1998
- الجريدة الرسمية
- العدد 4302، ص 3456
- نُشر
- 16 أيلول 1998
- المواد
- 18
- آخر تعديل
- 2006
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق الاستثمار لجامعة ال البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة ال البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 76 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3456)
حياة القانون
نظام صندوق الاستثمار لجامعة ال البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة ال البيت ساري
رقم 76 لسنة 1998 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3456، نُشر في 16 أيلول 1998
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام صندوق الاستثمار في جامعة آل البيت رقم 50 لسنة 2006 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2006 نظام معدل لنظام صندوق الاستثمار في جامعة آل البيت رقم 50 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
المادة 3
ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الاستثمار لجامعة آل البيت ) يتولى استثمار أموال الصندوق وتخصيص الايرادات الناشئة عن ذلك لدعم اوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية وذلك وفقاً لاحكام هذا النظام وتحقيقا للغايات المقصودة من …
المادة 4
تتكون الموارد المالية الصندوق مما يلي:- أ- مساهمة الجامعة السنوية في الصندوق. ب- الهبات والتبرعات والمساعدات من الاموال المنقولة وغير المنقولة. ج- القروض. د- ريع استثمارات الصندوق. ه- اي واردات اخرى يوافق عليها المجلس.
المادة 5
تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول منها على ان تبدأ السنة المالية الاولى للصندوق اعتبارا من تاريخ مباشرة الصندوق العمل بعد نفاذ احكام هذا …
المادة 6
أ- يشكل للصندوق لجنة ادارية من سبعة اعضاء برئاسة الرئيس وعضوية كل من :- 1- اثنين من اعضاء المجلس 0 2- اثنين من العاملين بصورة دائمة في الجامعة 0 3- اثنين من غير العاملين في الجامعة من ذوي الرأي والخبرة في اهداف الصندوق الاستثمارية 0 ب- …
المادة 7
المادة 7- أ- تجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل في الشهر او كلما دعت الحاجةالى ذلك بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضرته أكثرية الأعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم. وتتخذ قراراتها بالاجماع او …
المادة 8
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ- رسم السياسة العامة لاستثمارات الصندوق ووضع الأسس اللازمة لها. ب- إقرار الموازنة السنوية للصندوق. ج- قبول الهبات والتبرعات والمساعدات التي تعرض على الصندوق. د- عقد القروض للصندوق. هـ- تخصيص …
المادة 9
يقرر المجلس في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة مساهمة الجامعة السنوية في الصندوق وترصد في ميزانيتها للسنة المالية التالية ، ولا يجوز سحب او دفع اي جزء من مبلغ تلك المساهمة الا لمصحلة الصندوق.
المادة 10
تتولى اللجنة ادارة الشؤون الادارية والمالية للصندوق وتنفيذ السياسة العامة التي اقرها المجلس وفي حدود الأسس التي قررها لها ، وتمارس اللجنة جميع الصلاحيات والمسؤوليات التي تمكنها من تحقيق تلك الاغراض ، بما في ذلك بما يلي:- أ- شراء وبيع …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
لغايات التوصل الى ايرادات الصندوق في اي سنة من استثمارات لا تحسب الزيادة الرأسمالية في قيمة موجوداته من تلك الايرادات كما لا يعتبر النقص في تلك القيمة من نفقاته ومصاريفه ، وتتم اعادة تقييم موجودات الصندوق من قبل اللجنة كلما اقتضت مصلحة …
المادة 14
أ- يتم تخصيص الايرادات الصافية التي حققها الصندوق من استثمارات في اي سنة من السنوات او اي جزء من تلك الايرادات لدعم اوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية بقرار من المجلس بناءً على تنسيب اللجنة. ب- للمجلس في الحالات الضرورية …
المادة 15
ينظم الصندوق حساباته وسجلاته طبقا للأصول المحاسبية المعتمدة وتخضع لتدقيق مدققي الحسابات القانونيين المعينين من قبل المجلس على ان ترفع اللجنة التقرير السنوي العام والحسابات الختامية للصندوق الى المجلس خلال (60) يوما على الاكثر من انتهاء …
المادة 16
أ- يكون للصندوق جهازه الخاص من الموظفين الاداريين والماليين والمستخدمين يتم تعيينهم جميعا من قبل اللجنة ، ويشترط في ذلك ما يلي:- 1- ان يتم تعيينهم بالشروط ذاتها التي يعين بموجبها الموظفون والمستخدمون في الجامعة بما في ذلك الرواتب …
المادة 17
المادة 18
اسأل مساعدك عن نظام صندوق الاستثمار لجامعة ال البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة ال البيت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.