التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والثقافة والعلوم / صادر بموجب المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 17 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 872
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 8721 نيسان 1964

المادة 8- أ- يتألف المكتب من: 1- مدير العلاقات الثقافية بالوزارة 2- رئيس قسم اليونسكو والمنظمات الدولية والعربية بالوزارة 3- ممثل وزارة الاعلام في الجمعية العمومية 4- ممثل وزارة الثقافة والشباب في الجمعية العمومية 5- ممثل وزارة الخارجية في الجمعية العمومية 6- ممثل الجامعة الاردنية في الجمعية العمومية 7- ممثل الجمعية العلمية الملكية في الجمعية العمومية 8- ممثل جامعة اليرموك في الجمعية العمومية 9- عضو مختص بالعلوم الطبيعية يعينه الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد. 10- عضو مختص بالعلوم الانسانية يعينه الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب- ينتخب المكتب رئيسا ونائبا للرئيس من بين اعضائه لمدة عامين قابلة للتجديد وينوب نائب الرئيس عن الرئيس في حالة غيابه.

الإحالة

المادة 8 من نظام اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والثقافة والعلوم / صادر بموجب المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 17 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 872)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية