الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 8721 نيسان 1964
المادة 8- أ- يتألف المكتب من:
1- مدير العلاقات الثقافية بالوزارة
2- رئيس قسم اليونسكو والمنظمات الدولية والعربية بالوزارة
3- ممثل وزارة الاعلام في الجمعية العمومية
4- ممثل وزارة الثقافة والشباب في الجمعية العمومية
5- ممثل وزارة الخارجية في الجمعية العمومية
6- ممثل الجامعة الاردنية في الجمعية العمومية
7- ممثل الجمعية العلمية الملكية في الجمعية العمومية
8- ممثل جامعة اليرموك في الجمعية العمومية
9- عضو مختص بالعلوم الطبيعية يعينه الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد.
10- عضو مختص بالعلوم الانسانية يعينه الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ب- ينتخب المكتب رئيسا ونائبا للرئيس من بين اعضائه لمدة عامين قابلة للتجديد وينوب نائب الرئيس عن الرئيس في حالة
غيابه.