نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تأديب الطلبة في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) لسنة 1999 رقم 28 لسنة 2000
- الجريدة الرسمية
- العدد 4450، ص 3200
- نُشر
- 16 آب 2000
- المواد
- 22
- آخر تعديل
- 2003
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تأديب الطلبة في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) لسنة 1999 رقم 28 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3200)
حياة القانون
نظام تأديب الطلبة في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية ساري
رقم 28 لسنة 2000 · 22 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3200، نُشر في 16 آب 2000
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام تأديب الطلبة في جامعة الحسين بن طلال رقم 110 لسنة 2003 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2003 نظام معدل لنظام تأديب الطلبة في جامعة الحسين بن طلال رقم 110 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 22
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة الحسين بن طلال. الرئيس:رئيس الجامعة. العميد: عميد شؤون الطلبة في الجامعة. المجلس:المجلس التأديبي للطلبة في …
المادة 3
المادة 4
تعتبر الاعمال التالية مخالفات تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب اياً منها للعقوبات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام:- أ - الامتناع المدبر عن حضور الدروس او المحاضرات او عن الاعمال الجامعية الاخرى التي تقضي الانظمة بالمواظبة عليها وكل تحريض …
المادة 5
يعاقب الطالب الذي يرتكب اياً من المخالفات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام باي من العقوبات التأديبية التالية:- أ - التنبيه الخطي. ب- اخراج الطالب من قاعة التدريس او المختبر او النشاط واستدعاء الحرس الجامعي لاخراجه عند الحاجة …
المادة 6
اذا ادت المخالفة التي ارتكبها الطالب إلى اتلاف أي من اموال الجامعة او اموال الغير في مناسبة تقيمها الجامعة او تشارك فيها فيلتزم بدفع قيمة ما اتلف او ما الحق من ضرر وذلك بقرار من الرئيس او من يفوضه بناء على تنسيب الجهة المعنية في الجامعة.
المادة 7
أ- اذا ضبط الطالب في اثناء تأدية الامتحان او الاختبار في أي مادة متلبساً بالغش او اثبتت نتيجة التحقيق انه حاول الغش او شرع فيه توقع عليه كلتا العقوبتين التاليتين:- 1- اعتباره راسباً في تلك المادة وترصد له فيها علامة الصفر الجامعي. 2- الغاء …
المادة 8
أ- توقع على الطالب الذي اتفق مع طالب او شخص آخر على الدخول لتأدية امتحان او اختبار بدلاً منه العقوبات التالية مجتمعة:- 1- اعتباره راسباً في ذلك الامتحان او الاختبار. 2- الغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل الدراسي. 3- فصله …
المادة 9
أ- يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين او اكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام. ب- في حال ايقاع عقوبة الفصل المؤقت من الجامعة تسحب هوية الطالب المفصول ويمنع من الدخول الى الحرم الجامعي اثناء مدة الفصل الا بأذن مسبق من العميد.
المادة 10
تحفظ قرارات فرض العقوبات التأديبية في ملف الطالب لدى عمادة شؤون الطلبة وتبلغ الجهة المختصة بايقاع العقوبة قرارها إلى العميد والى عميد الكلية المعني ودائرة القبول والتسجيل وولي امر الطالب والجهة الموفدة ان وجدت ، ولعميد الكلية المعني وضع …
المادة 11
أ- لا يحق للطالب الذي فصل من الجامعة فصلاً تأديبياً مؤقتاً التسجيل في الفصل الصيفي الذي يسبق الفصل الذي فصل فيه. ب- لا تحسب للطالب الذي فصل من الجامعة فصلاً مؤقتاً أي مواد يدرسها خلال فصله في أي جامعة اخرى.
المادة 12
المادة 13
أ- يؤلف الرئيس لجنة تحقيق او اكثر من ثلاثة اعضاء بالاضافة الى عضو رابع احتياطي من اعضاء هيئة التدريس في الجامعة ، لمدة سنة قابلة للتمديد ، وذلك للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة. ب- يتولى الرئيس او من يفوضه احالة المخالفات الى …
المادة 14
أ -على اللجنة البت في المخالفة المحالة اليها في مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوما من تاريخ احالتها اليها وللرئيس تمديد هذه المدة اذا اقتضت الظروف ذلك. ب-على الطالب المخالف المثول امام اللجنة وللجنة اجراء التحقيق والتنسيب بالعقوبة غيابيا اذا لم …
المادة 15
>أ- يؤلف مجلس الجامعة في مطلع كل عام جامعي ، لمدة سنة قابلة للتمديد ، مجلساً تأديبياً يتكون من العميد رئيساً ، وعميد الكلية التي يتبع لها الطالب وثلاثة اعضاء من الهيئة التدريسية في الجامعة. ب- لمجلس الجامعة في حالات خاصة ان يستبدل شخصاً …
المادة 16
>أ- على المجلس البت في القضايا المحالة اليه في مدة لا تتجاوز (21) يوماً من تاريخ احالتها من الرئيس وللرئيس تمديد هذه المدة اذا اقتضت الظروف ذلك. ب-على الطالب المخالف المحال الى المجلس المثول امامه وللمجلس الحق في اصدار العقوبة غيابياً اذا …
المادة 17
المادة 18
تحدد صلاحيات ايقاع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو التالي:- أ - لعضو هيئة التدريس او من يدرس المادة حق ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة (5) من هذا النظام خطياً على الطالب. ب- للعميد حق ايقاع …
المادة 19
تكون جميع القرارات التأديبية نهائية باستثناء العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (ي) و (ك) و (ل) من المادة (5) من هذا النظام اذ يحق للطالب ان يستأنف لدى مجلس العمداء أي قرار منها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار او اعلانه في الكلية …
المادة 20
للرئيس دون الرجوع للجان التحقيق او المجلس ان يوقع على أي طالب اياً من العقوبات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام في حال حدوث اضطراب او اخلال بالنظام في الجامعة يؤدي الى عدم انتظام الدراسة فيها او قد يؤدي الى ذلك مما يستدعي اتخاذ …
المادة 21
المادة 22
اسأل مساعدك عن نظام تأديب الطلبة في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.