التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مساعدة الطلاب المحتاجين / صادر بمقتضى المادة الخامسة من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم (89) لسنة 1953 رقم 800 لسنة 1955

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1208، ص 76
نُشر
16 كانون الثاني 1955
المواد
6
آخر تعديل
1955
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مساعدة الطلاب المحتاجين / صادر بمقتضى المادة الخامسة من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم (89) لسنة 1953 رقم 800 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1208، ص 76)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مساعدة الطلاب المحتاجين / صادر بمقتضى المادة الخامسة من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية غير ساري

رقم 800 لسنة 1955 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1208، ص 76، نُشر في 16 كانون الثاني 1955

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19551960197019801990200020102020اليوم
1955
1955سنة صدوره

تعديل واحد

  • نظام مساعدة الطلاب المحتاجين (المعدل) رقم 1 لسنة 1955 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

1955 نظام مساعدة الطلاب المحتاجين (المعدل) رقم 1 لسنة 1955لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم (نظام مساعدة الطلاب المحتاجين لسنة 1954) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يقرر وزير الشؤون الاجتماعية صرف المساعدات النقدية للطلاب ضمن المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة الوزارة على ان يتقيد في ذلك بالشروط التالية:- أ- أن تنحصر المساعدة في الطلاب الاردنيين الذين يثبت له بان حالتهم المالية او حالة آبائهم او …

المادة 3

تعطى الاولوية في المساعدات التي يمنحها وزير الشؤون الاجتماعية ضمن الشروط المبينة في المادة (2) للطلاب الذين يتخصصون في الدراسات المهنية مثل الطب وفروع الهندسة المختلفة والعلوم الكيمياوية وما اليها.

المادة 4

على الطالب الذي يتقدم لطلب المساعدة ان يرفق بطلبه شهادة من الجامعة التي التحق بها تثبت حسن سلوكه ونجاحه ومواظبته على الدراسة فيها.

المادة 5

لا تقدم المساعدة ضمن الشروط المبينة في المادة (2) الا بعد اتخاذ الاجراءات التالية:- أ - ان يضع المحقق الاجتماعي الذي يعينه وزير الشؤون الاجتماعية لهذه الغاية تقريرا على نموذج خاص يبين فيه حالة الطالب ومعيليه من الناحية المالية. ب- ان يقوم …

المادة 6

وزير الشؤون الاجتماعية مكلف بتطبيق هذا النظام على جميع المساعدات الممنوحة أو التي تمنح للطلاب مع مراعاة الجملة الشرطية التي وردت في نهاية الفقرة (ز) من المادة (2) منه.

اسأل مساعدك عن نظام مساعدة الطلاب المحتاجين / صادر بمقتضى المادة الخامسة من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية