نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مساعدة الطلاب المحتاجين / صادر بمقتضى المادة الخامسة من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم (89) لسنة 1953 رقم 800 لسنة 1955
- الجريدة الرسمية
- العدد 1208، ص 76
- نُشر
- 16 كانون الثاني 1955
- المواد
- 6
- آخر تعديل
- 1955
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مساعدة الطلاب المحتاجين / صادر بمقتضى المادة الخامسة من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم (89) لسنة 1953 رقم 800 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1208، ص 76)
حياة القانون
نظام مساعدة الطلاب المحتاجين / صادر بمقتضى المادة الخامسة من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية غير ساري
رقم 800 لسنة 1955 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1208، ص 76، نُشر في 16 كانون الثاني 1955
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام مساعدة الطلاب المحتاجين (المعدل) رقم 1 لسنة 1955 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
1955 نظام مساعدة الطلاب المحتاجين (المعدل) رقم 1 لسنة 1955لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
يقرر وزير الشؤون الاجتماعية صرف المساعدات النقدية للطلاب ضمن المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة الوزارة على ان يتقيد في ذلك بالشروط التالية:- أ- أن تنحصر المساعدة في الطلاب الاردنيين الذين يثبت له بان حالتهم المالية او حالة آبائهم او …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
لا تقدم المساعدة ضمن الشروط المبينة في المادة (2) الا بعد اتخاذ الاجراءات التالية:- أ - ان يضع المحقق الاجتماعي الذي يعينه وزير الشؤون الاجتماعية لهذه الغاية تقريرا على نموذج خاص يبين فيه حالة الطالب ومعيليه من الناحية المالية. ب- ان يقوم …
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام مساعدة الطلاب المحتاجين / صادر بمقتضى المادة الخامسة من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.