التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تنظيم وادارة وزارة الاعلام صادر بموجب المادة ( 120 ) من الدستور رقم 20 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2773، ص 888
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2773ص 8881 نيسان 1978

المادة 4- تتألف الوزارة من: أ- مركز الوزارة ويشمل المديريات التالية: 1- مديرية الادارة 2- مديرية الاعلام التنموي 3- مديرية التخطيط والتدريب 4- مديرية الدراسات والبحوث 5- مديرية المنظمات 6- مديرية العلاقات العامة ب- المؤسسات والدوائر المستقلة التالية التي ترتبط بالوزير مباشرة:- 1- مؤسسة التلفزيون 2- دائرة الاذاعة 3- دائرة المطبوعات والنشر 4- وكالة الانباء الاردنية

الإحالة

المادة 4 من نظام تنظيم وادارة وزارة الاعلام صادر بموجب المادة ( 120 ) من الدستور رقم 20 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2773، ص 888)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية