نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بلدية السلط / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 853 لسنة 1956
- الجريدة الرسمية
- العدد 1295، ص 1966
- نُشر
- 16 أيلول 1956
- المواد
- 66
- آخر تعديل
- 1965
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بلدية السلط / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 853 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1966)
حياة القانون
نظام بلدية السلط / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات ساري
رقم 853 لسنة 1956 · 66 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1966، نُشر في 16 أيلول 1956
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام بلدية السلط المعدل رقم 73 لسنة 1965 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1965 نظام بلدية السلط المعدل رقم 73 لسنة 1965لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 66
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها فيه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. تعني لفظة (المجلس) وعبارة (مجلس البلدية) مجلس بلدية السلط وتعني عبارة (منطقة البلدية) منطقة بلدية السلط وتشمل لفظة …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- عندما يتخذ مجلس البلدية قرارا بانشاء شارع عمومي لاول مرة يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة على ذلك الشارع مكلفين بدفع قسم من نفقات هذا الانشاء ويحدد المجلس نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات الى الحد الذي يراه عادلا وتقسم هذه النفقات …
المادة 5
المادة 5- تدفع الى صندوق بلدية السلط كافة النفقات التي يقر المجلس تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام ويحق للمجلس ان يستوفي سلفا من المالكين نسبة لا تزيد عن 20% من النفقات المقدرة ويقسط الباقي بعد اتمام العمل على اقساط يحددها المجلس …
المادة 6
المادة 7
المادة 7- اذا اريد تبليغ اخطار او اشعار او مستند بمقتضى هذا النظام الى مالك ملك بصورة مشتركة وكان المالك او اسم احد الشركاء او اكثر من هؤلاء الشركاء مجهولا محل الاقامة او يتعذر تبليغه يجوز للمجلس ان ينشر ذلك الاشعار او الاخطار في احدى …
المادة 8
المادة 8- يعتبر الشخص انه ارتكب فعلا من الافعال اذا كان قد قام بالفعل بنفسه او بواسطة خادمه او اجد افراد عائلته ممن يعيش معه او اذا كان قد اذن لشخص بالقيام به سواء كان ذلك الشخص مستخدما لديه ام لم يكن
المادة 9
المادة 9- 1- كل من أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق اخر في اي شارع او في اي قسم منه ب- غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في اي شارع عام ج- وضع صندوقا او طردا (باله) او بضائع او اية مواد اخرى في اي شارع او …
المادة 10
المادة 10- 1- لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او خندقا الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من مراقب الابنية وموافقة رئيس المجلس او من ينيبه بذلك ، ويجب ان يتضمن ذلك التصديق الشروط الواجب مراعاتها في …
المادة 11
المادة 11- 1- يجوز للمجلس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر يشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لاي سبب آخر ان يرسل اخطارا خطيا الى مالكه ينذره بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله في الحال يمنع الخطر …
المادة 12
المادة 12- كل من عطل او شوه او أزال سطح شارع من الشوارع او رصيفه او الحق به ضرراً او اجرى تغييرات فيه على اي وجه آخر دون ان يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من رئيس المجلس او من ينيبه بذلك يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة (63) من قانون …
المادة 13
المادة 13- اذا لحق ضرر طارئ وغير مقصود بشارع من الشوارع العامة او بأي قسم منه بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها انذارا يكلفه به …
المادة 14
المادة 14- اذا وجد ان أي رصيف او قسم من رصيف يؤلف قسما من شارع لم يسد سطحه ولم يرصف وتحفر اقنيته ومصارف فيه بصورة لا يرضى به مجلس البلدية يجوز للمجلس ان يرسل اخطاراً خطياً او ينشر اعلاناً في احدى الصحف المحلية الى الملاكين في ذلك الشارع او …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 17- أ- ينبغي على كل شخص اذا رغب بانشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ان يتقدم بطلب الى رئيس البلدية لمنحه رخصة بذلك وتتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها ب- اذا خالف طالب …
المادة 18
المادة 18 - 1- يمنع اي شخص ان يطرح او يضع اية قاذورات او مواد كريهة اخرى في اية طريق او ساحة 2- ان يلقي اية نفايات او مياه قذرة او اشياء اخرى على اية طريق او ساحة على وجه يسبب ضررا لعابر السبيل 3- او يضع او يتسبب في وضع اي مظلة او غطاء او …
المادة 19
المادة 19- (أ)- ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل تشمل لفظة اعلان كل اعلان او صورة او نقش او رسم او تصميم او صورة شمسية تعرض في اي مكان من الامكنة العامة على ورقة او خشبة او زجاج او معدن وكل شريط سينمائي يعرض في مكان عام خلاف الملهى …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 24- تستوفى رسوم اللوحات والاعلانات سنويا من كافة المكلفين بها في المنطقة البلدية كما يلي:- فلس دينار 250 عن كل لوحة لا يزيد طولها عن 50 سم 750 عن كل لوحة يزيد طولها عن 50 سم ولا تتجاوز المتر الواحد 00 1 عن كل لوحة يزيد طولها عن …
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 27- تستوفى رسوم الملاهي والمقاهي والحانات سنويا من كافة المكلفين بها في منطقة بلدية السلط بحسب الترتيب التالي:- أ- دور السينما فلس دينار 00 24 درجة اولى 00 12 الدرجة الثانية ب- المقاهي فلس دينار 00 3 درجة اولى 00 2 درجة ثانية 00 1 …
المادة 28
المادة 28- في هذا الفصل تعني لفظة (الذبيحة) جثة الحيوان وتشمل اي جزء منها او اللحم او العظام او الجلد او اي جزء آخر من الحيوان ، وتعني لفظة (حظيرة) المكان المخصص في المسلخ لحفظ حيوانات الذبح قبل ذبحها وتعني لفظة (المسلخ) مسلخ بلدية …
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 34
المادة 35
المادة 35- يجوز للمجلس البلدي بناء على تقرير الطبيب البيطري او طبيب الصحة او موظف البلدية في المسلخ ان يوقف العمل بأية رخصة او ان يلغيها في الحالات التالية: (أ) - اذا رفض حاملها او اهمل القيام بأي عمل من الاعمال التي يترتب عليه القيام بها …
المادة 36
المادة 37
المادة 38
المادة 39
المادة 40
المادة 41
المادة 41- أ- يستوفي مجلس بلدية السلط الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية وعن التي ترد اليه بقصد المعاينة او مذبوحة و تباع في الاسواق المحلية حسب الترتيب التالي:- فلس دينار 80 عن كل رأس من الضأن او الماعز الكبير 40 عن كل …
المادة 42
المادة 43
المادة 44
المادة 45
المادة 45- تعني عبارة (بائع متجول) اي شخص يبيع او يعرض للبيع اية بضاعة أو سلعة او سلع او مواد تجارية او يتعاطى حرفة يدوية او يعرض مصنوعاته اليدوية للبيع في اي شارع او مكان عام دون ان يكون له محل ثابت ويشمل كل شخص يتجول من مكان الى آخر او …
المادة 46
المادة 46- لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية وحرفة الاختام والتصوير وبيع الصحف او بيع السلع والبضائع بالتجوال والمناداة ضمن منطقة البلدية الا اذا كان حائزا على رخصة تجيز له ذلك صادرة من البلدية بمقتضى هذا النظام
المادة 47
المادة 48
المادة 49
المادة 50
المادة 51
المادة 52
المادة 53
المادة 54
المادة 55
المادة 56
المادة 56- تعتبر المظلات في مدينة السلط على ثلاث درجات وتصنف بقرار من المجلس البلدي ويستوفي عن كل منها رسما سنويا بالنسب التالية:- فلس دينار 000 2 الدرجة الاولى 000 1 الدرجة الثانية 500 - الدرجة الثالثة
المادة 57
المادة 57- كل ما يباع بالجملة او بالمفرق خارج الدكاكين والمستودعات من المواد التالية يجب ان يوزن بقبان البلدية ويستوفى عنه من البائع واحد بالمئة من بدل المبيع أ- الحبوب ، والقطاني حب ومجروش وهي القمح والشعير والذرة والكرسنة والسمسم والحمص، …
المادة 58
المادة 59
المادة 60
المادة 61
المادة 62
المادة 62- لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق الفواكه والخضار الجافة والطازجة والحب في اي مكان ضمن منطقة البلدية الا في السوق المخصص لهذه الغاية من قبل المجلس البلدي
المادة 63
المادة 63- يستوفي مجلس بلدية السلط من المشتري عما يباع او يجلب للبيع من الخضار والفواكه الطازجة في السوق المذكور رسم قدره ثلاثة في المئة من بدل البيع شريطة ان لا يستوفي هذا الرسم من نفس المواد الا مرة واحدة
المادة 64
المادة 65
المادة 66
اسأل مساعدك عن نظام بلدية السلط / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.