التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بلدية السلط / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 853 لسنة 1956

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1966
نُشر
16 أيلول 1956
المواد
66
آخر تعديل
1965
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بلدية السلط / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 853 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1966)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بلدية السلط / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات ساري

رقم 853 لسنة 1956 · 66 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1966، نُشر في 16 أيلول 1956

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19561960197019801990200020102020اليوم
1965
1965بعد 9 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام بلدية السلط المعدل رقم 73 لسنة 1965 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1965 نظام بلدية السلط المعدل رقم 73 لسنة 1965لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 66

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بلدية السلط لسنة 1956) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الاولالشوارع والارصفة وصيانتها

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها فيه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. تعني لفظة (المجلس) وعبارة (مجلس البلدية) مجلس بلدية السلط وتعني عبارة (منطقة البلدية) منطقة بلدية السلط وتشمل لفظة …

المادة 3

المادة 3- يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الشوارع وانشائها وصيانتها وتجميلها ضمن حدود منطقة بلدية السلط.

المادة 4

المادة 4- عندما يتخذ مجلس البلدية قرارا بانشاء شارع عمومي لاول مرة يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة على ذلك الشارع مكلفين بدفع قسم من نفقات هذا الانشاء ويحدد المجلس نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات الى الحد الذي يراه عادلا وتقسم هذه النفقات …

المادة 5

المادة 5- تدفع الى صندوق بلدية السلط كافة النفقات التي يقر المجلس تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام ويحق للمجلس ان يستوفي سلفا من المالكين نسبة لا تزيد عن 20% من النفقات المقدرة ويقسط الباقي بعد اتمام العمل على اقساط يحددها المجلس …

المادة 6

المادة 6- تحصل النفقات من المكلفين بمقتضى هذا النظام بالطريقة التي تحصل فيها الضرائب والرسوم المستحقة للبلدية

المادة 7

المادة 7- اذا اريد تبليغ اخطار او اشعار او مستند بمقتضى هذا النظام الى مالك ملك بصورة مشتركة وكان المالك او اسم احد الشركاء او اكثر من هؤلاء الشركاء مجهولا محل الاقامة او يتعذر تبليغه يجوز للمجلس ان ينشر ذلك الاشعار او الاخطار في احدى …

المادة 8

المادة 8- يعتبر الشخص انه ارتكب فعلا من الافعال اذا كان قد قام بالفعل بنفسه او بواسطة خادمه او اجد افراد عائلته ممن يعيش معه او اذا كان قد اذن لشخص بالقيام به سواء كان ذلك الشخص مستخدما لديه ام لم يكن

المادة 9

المادة 9- 1- كل من أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق اخر في اي شارع او في اي قسم منه ب- غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في اي شارع عام ج- وضع صندوقا او طردا (باله) او بضائع او اية مواد اخرى في اي شارع او …

المادة 10

المادة 10- 1- لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او خندقا الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من مراقب الابنية وموافقة رئيس المجلس او من ينيبه بذلك ، ويجب ان يتضمن ذلك التصديق الشروط الواجب مراعاتها في …

المادة 11

المادة 11- 1- يجوز للمجلس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر يشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لاي سبب آخر ان يرسل اخطارا خطيا الى مالكه ينذره بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله في الحال يمنع الخطر …

المادة 12

المادة 12- كل من عطل او شوه او أزال سطح شارع من الشوارع او رصيفه او الحق به ضرراً او اجرى تغييرات فيه على اي وجه آخر دون ان يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من رئيس المجلس او من ينيبه بذلك يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة (63) من قانون …

المادة 13

المادة 13- اذا لحق ضرر طارئ وغير مقصود بشارع من الشوارع العامة او بأي قسم منه بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها انذارا يكلفه به …

المادة 14

المادة 14- اذا وجد ان أي رصيف او قسم من رصيف يؤلف قسما من شارع لم يسد سطحه ولم يرصف وتحفر اقنيته ومصارف فيه بصورة لا يرضى به مجلس البلدية يجوز للمجلس ان يرسل اخطاراً خطياً او ينشر اعلاناً في احدى الصحف المحلية الى الملاكين في ذلك الشارع او …

المادة 15

المادة 15- اذا لم يشرع في العمل حسب المواصفات المطلوبة خلال المدة المعينة في الاخطار والاعلان او شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد عن شهر يجوز للمجلس أن يتم العمل بنفسه اذا استوعب ذلك على نفقة الملاكين

المادة 16

المادة 16- يدفع المالكون نفقات انشاء الرصيف حسب امتداد عقاراتهم على طول الرصيف بالنسبة التي يعينها مجلس البلدية وفي حالة تخلفهم عن الدفع تحصل منهم بالطريقة التي تحصل بها ضرائب ورسوم البلدية

المادة 17

المادة 17- أ- ينبغي على كل شخص اذا رغب بانشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ان يتقدم بطلب الى رئيس البلدية لمنحه رخصة بذلك وتتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها ب- اذا خالف طالب …

المادة 18

المادة 18 - 1- يمنع اي شخص ان يطرح او يضع اية قاذورات او مواد كريهة اخرى في اية طريق او ساحة 2- ان يلقي اية نفايات او مياه قذرة او اشياء اخرى على اية طريق او ساحة على وجه يسبب ضررا لعابر السبيل 3- او يضع او يتسبب في وضع اي مظلة او غطاء او …

الفصل الثانياللوحات والاعلانات

المادة 19

المادة 19- (أ)- ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل تشمل لفظة اعلان كل اعلان او صورة او نقش او رسم او تصميم او صورة شمسية تعرض في اي مكان من الامكنة العامة على ورقة او خشبة او زجاج او معدن وكل شريط سينمائي يعرض في مكان عام خلاف الملهى …

المادة 20

المادة 20- لا يجوز لاي شخص ان يضع لوحة على محل او ان يستبقي اللوحة الموضوعة سابقا على محله الا بعد الحصول على رخصة بذلك من رئيس البلدية.

المادة 21

المادة 21- يجب على كل من يريدالحصول على رخصة لوحة او اعلان ان يقدم بذلك طلبا الى رئيس البلدية ويذكر بالطلب اسمه وعنوانه والمحل الذي يرغب وضع لوحته عليه وحجم اللوحة ونوع الاعلان ومضمونه

المادة 22

المادة 22- يجوز لرئيس البلدية ان يمنح الرخصة او يرفض ذلك مع بيان الاسباب

المادة 23

المادة 23- تجدد الرخصة في اول شهر نيسان وفي حالة عدم التجديد تنزع اللوحة

المادة 24

المادة 24- تستوفى رسوم اللوحات والاعلانات سنويا من كافة المكلفين بها في المنطقة البلدية كما يلي:- فلس دينار 250 عن كل لوحة لا يزيد طولها عن 50 سم 750 عن كل لوحة يزيد طولها عن 50 سم ولا تتجاوز المتر الواحد 00 1 عن كل لوحة يزيد طولها عن …

المادة 25

المادة 25- تعفى من الرسوم الاعلانات الصادرة عن دائرة حكومية او جمعيات خيرية.

المادة 26

المادة 26- لا يجوز ان يكتب اي شيء على اللوحة او الاعلان الا باللغة العربية ويستثنى من ذلك اللوحات او الاعلانات المنشورة بتصريح خاص من رئيس البلدية مع بيان الاسباب.
الفصل الثالثرسوم الملاهي والمقاهي والحانات

المادة 27

المادة 27- تستوفى رسوم الملاهي والمقاهي والحانات سنويا من كافة المكلفين بها في منطقة بلدية السلط بحسب الترتيب التالي:- أ- دور السينما فلس دينار 00 24 درجة اولى 00 12 الدرجة الثانية ب- المقاهي فلس دينار 00 3 درجة اولى 00 2 درجة ثانية 00 1 …

الفصل الرابعذبح الحيوانات

المادة 28

المادة 28- في هذا الفصل تعني لفظة (الذبيحة) جثة الحيوان وتشمل اي جزء منها او اللحم او العظام او الجلد او اي جزء آخر من الحيوان ، وتعني لفظة (حظيرة) المكان المخصص في المسلخ لحفظ حيوانات الذبح قبل ذبحها وتعني لفظة (المسلخ) مسلخ بلدية …

المادة 29

المادة 29- لا يجوز لاي شخص ان يذبح حيوانا ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ البلدي المخصص لهذا الغرض.

المادة 30

المادة 30- لا يجوز لاي جزار او اي شخص اخر ليس موظفا او مستخدما لدى المجلس البلدي ان يقوم بذبح الحيوانات او سلخها في المسلخ او يدخل المسلخ ما لم يكن حاملا رخصة او تصريحا بذلك من رئيس البلدية

المادة 31

المادة 31 - تقدم الطلبات للحصول على رخصة لذبح الحيوانات او سلخ الذبائح في المسلخ او لتجديد الرخصة والتصريح الى رئيس البلدية

المادة 32

المادة 32 - ينتهي العمل بالرخصة في اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار الذي يلي تاريخ صدورها ويقتضي تقديم طلبات تجديدها قبل انتهاء العمل بها بمدة شهر على الاقل

المادة 33

المادة 33- لا تصدر رخصة الى اي طالب الا بعد حصوله على شهادة من طبيب الصحة المركزي تشهد بسلامته من الامراض المعدية او السارية

المادة 34

المادة 34- يدفع لصندوق البلدية رسم سنوي مقداره مائتان وخمسون فلسا عن كل رخصة تصدر بمقتضى المواد السابقة

المادة 35

المادة 35- يجوز للمجلس البلدي بناء على تقرير الطبيب البيطري او طبيب الصحة او موظف البلدية في المسلخ ان يوقف العمل بأية رخصة او ان يلغيها في الحالات التالية: (أ) - اذا رفض حاملها او اهمل القيام بأي عمل من الاعمال التي يترتب عليه القيام بها …

المادة 36

المادة 36- يحق لكل شخص اوقف العمل برخصته او الغيت رخصته ان يعترض على قرار الرئيس الى المجلس البلدي الذي ينظر في الاعتراض ويكون قراره قطعيا.

المادة 37

المادة 37- لا يجوز ادخال الحيوانات من الخارج الى المسلخ الا بعد ان يكون قد عاينها الطبيب البيطري او الموظف المختص ثم تدخل حظيرة المسلخ.

المادة 38

المادة 38- لا يجوز نفخ الذبائح بالفم بل يجب نفخها بمنفاخ البلدية.

المادة 39

المادة 39- لا يجوز نقل الذبائح او اي جزء من اجزائها من المسلخ قبل فحصها النهائي ودمغها بخاتم البلدية

المادة 40

المادة 40- لا يجوز لمستورد اللحوم الطازجة الواردة من خارج منطقة بلدية السلط ان يتصرف بها قبل عرضها على الطبيب او الموظف البلدي المختص للتثبت من صلاحيتها وختمها بخاتم البلدية

المادة 41

المادة 41- أ- يستوفي مجلس بلدية السلط الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية وعن التي ترد اليه بقصد المعاينة او مذبوحة و تباع في الاسواق المحلية حسب الترتيب التالي:- فلس دينار 80 عن كل رأس من الضأن او الماعز الكبير 40 عن كل …

الفصل الخامسرسوم بيع الحيوانات

المادة 42

الفصل الخامس رسوم بيع الحيوانات المادة 42-يعين المجلس البلدي بقرار منه السوق العام الذي يخصص لبيع الحيوانات

المادة 43

المادة 43- تستوفي البلدية من المشتري رسوما مقدارها اثنان بالمئة من قيمة ثمن كل حيوان يباع في المنطقة البلدية من ضأن وماعز وبهائم وابقار وخيل وبغال وابل وجاموس الصغير منها والكبير

المادة 44

المادة 44- لدى مبادلة حيوان باخر من نفس النوع يستوفى نفس الرسم المعين بمقتضى هذا النظام من الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين المقدرة
الفصل السادسالاشراف على الباعة المتجولين

المادة 45

المادة 45- تعني عبارة (بائع متجول) اي شخص يبيع او يعرض للبيع اية بضاعة أو سلعة او سلع او مواد تجارية او يتعاطى حرفة يدوية او يعرض مصنوعاته اليدوية للبيع في اي شارع او مكان عام دون ان يكون له محل ثابت ويشمل كل شخص يتجول من مكان الى آخر او …

المادة 46

المادة 46- لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية وحرفة الاختام والتصوير وبيع الصحف او بيع السلع والبضائع بالتجوال والمناداة ضمن منطقة البلدية الا اذا كان حائزا على رخصة تجيز له ذلك صادرة من البلدية بمقتضى هذا النظام

المادة 47

المادة 47- يجوز لرئيس البلدية ان يعين الشروط التي يجوز لحامل الرخصة ان يتعاطى حرفة بمقتضاها

المادة 48

المادة 48- يعمل بالرخصة اعتبارا من تاريخ صدورها لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار الذي يليه.

المادة 49

المادة 49- يستوفي المجلس البلدي رسوم الرخص المبينة أدناه:- فلس دينار 250 رخصة ماسح الاحذية 250 رخصة حافر الاختام 00 1 رخصة المصور 250 رخصة غاسل الافلام 500 رخصة بائع الصحف 500 رخصة البائع المتجول
الفصل السابعرسوم البسطات والمظلات

المادة 50

الفصل السابع رسوم البسطات والمظلات المادة 50- لا يجوز لاي شخص ان يعرض سلعته على بسطة او تحت مظلة الا بموجب تصريح من المجلس البلدي وفي المكان الذي يوافق عليه المجلس بقرار منه

المادة 51

المادة 51- يعمل بالرخصة من تاريخ صدورها لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار الذي يلي تاريخ صدورها.

المادة 52

المادة 52- يحظر على اي بائع ان يضع عربته او بسطته او مظلته في اي مكان من الشارع بصورة يعرقل معها حركة السير

المادة 53

المادة 53- يجوز لرئيس البلدية او اي مأمور من مأموري الشرطة او اي موظف من موظفي البلدية المختص ان ينقل اية عربة نقل او بسطة او مظلة تكون موضوعة في اي مكان خلافا لاحكام هذا النظام

المادة 54

المادة 54- يستوفي المجلس البلدي ديناراً واحدا رسما سنويا عن البسطات المتنقلة وعربات البيع

المادة 55

المادة 55- يستوفي المجلس البلدي عن كل متر مربع من البسطات الثابتة دينارا واحدا

المادة 56

المادة 56- تعتبر المظلات في مدينة السلط على ثلاث درجات وتصنف بقرار من المجلس البلدي ويستوفي عن كل منها رسما سنويا بالنسب التالية:- فلس دينار 000 2 الدرجة الاولى 000 1 الدرجة الثانية 500 - الدرجة الثالثة

الفصل الثامنرسوم القبان

المادة 57

المادة 57- كل ما يباع بالجملة او بالمفرق خارج الدكاكين والمستودعات من المواد التالية يجب ان يوزن بقبان البلدية ويستوفى عنه من البائع واحد بالمئة من بدل المبيع أ- الحبوب ، والقطاني حب ومجروش وهي القمح والشعير والذرة والكرسنة والسمسم والحمص، …

المادة 58

المادة 58- لا يجوز لاي شخص ان يبيع اية مادة من المواد المذكورة في هذا الفصل الا في السوق المخصص لهذه الغاية من قبل البلدية
الفصل التاسعرسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل

المادة 59

الفصل التاسع رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل المادة 59- لا يجوز لاي بائع ان يستعمل اية اوزان او مقاييس او مكاييل الا الاوزان والمقاييس والمكاييل المنصوص عليها في القانون وبعد دمغها من قبل البلدية

المادة 60

المادة 60 - تستوفي البلدية لمرة واحدة مئة فلس رسم دمغة من كافة البائعين بالميزان والمقياس والكيل في المنطقة البلدية

المادة 61

المادة 61- تستوفي البلدية خمسين فلسا رسوم معاينة سنويا عن كل قطعة من الموازين والمقاييس والمكاييل وتوابعها
الفصل العاشررسوم بيع الخضار والفواكه

المادة 62

المادة 62- لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق الفواكه والخضار الجافة والطازجة والحب في اي مكان ضمن منطقة البلدية الا في السوق المخصص لهذه الغاية من قبل المجلس البلدي

المادة 63

المادة 63- يستوفي مجلس بلدية السلط من المشتري عما يباع او يجلب للبيع من الخضار والفواكه الطازجة في السوق المذكور رسم قدره ثلاثة في المئة من بدل البيع شريطة ان لا يستوفي هذا الرسم من نفس المواد الا مرة واحدة

المادة 64

المادة 64- يستوفي مجلس بلدية السلط نصف الرسم المذكور اعلاه من البائع عما يعرض للبيع ولم يبع من الخضار والفواكه الطازجة في السوق
الفصل الحادي عشراحكام متفرقة

المادة 65

الفصل الحادي عشر احكام متفرقة المادة 65- كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 66

المادة 66- يلغى أي نظام سابق يتعلق ببلدية السلط الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام بلدية السلط / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية