التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاذون البريدية البريطانية والفلسطينية رقم 1 لسنة 1940

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 973، ص 285
نُشر
10 حزيران 1940
المواد
5
آخر تعديل
1949
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاذون البريدية البريطانية والفلسطينية رقم 1 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 973، ص 285)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاذون البريدية البريطانية والفلسطينية غير ساري

رقم 1 لسنة 1940 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 973، ص 285، نُشر في 10 حزيران 1940

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1940 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
194019501960197019801990200020102020اليوم
1949
1949بعد 9 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام الاجانب رقم 1 لسنة 1949 رقم 824 لسنة 1949 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

1949 نظام الاجانب رقم 1 لسنة 1949 رقم 824 لسنة 1949لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- ان صاحب الصلاحية في الغاء الاذن بالاقامة للاجانب هو وزير الداخلية ، ولم يرد في نظام الاجانب رقم 940/1 أو في أي تشريع آخر ما يجيز لوكيل وزارة الداخلية أن يمارس هذه الصلاحية بالنيابة عن الوزير سواء أكان ذلك بصورة تلقائية أو بتفويض من الوزير ذاته.
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الاذون البريدية البريطانية والفلسطينية) ويعمل به ابتداء من اليوم الاول من شهر حزيران سنة 1940.

المادة 2

المادة 2- يؤذن لدائرة البريد والبرق ان تدفع قيم الاذون البريدية البريطانية والفلسطينية في المكاتب التي يعينها مدير البريد العام على ان يستوفى من الدائرة التي اصدرت الاذون البريدية المذكورة ملاً ونصف المل عن كل اذن بريدي.

المادة 3

(أ) يؤذن لمدير البريد العام ان يجلب الكميات اللازمة من الاذون البريطانية لتباع فيما يعينه من مكاتب البريد في شرق الاردن ويستوفى لقاء ذلك اجرةعن الاذون بالنسبة التالية: مل 6 عن كل اذن لا تتجاوز قيمته شلناً واحداً. 9 عن كل اذن تزيد قمته على …

المادة 4

المادة 4- مدير البريد العام مسؤول عن اتخاذ الترتيبات والاحتياطات اللازمة لسلامة هذه الاذون وعن تنظيم المعاملات المتعلقة بادخارها وبيعها.

المادة 5

يلغى نظام الاذون البريدية البريطانية والفلسطينية لسنة 1931 ونظام تعديل نظام الاذون البريديةالبريطانية والفلسطينية لسنة1935 وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الاذون البريدية البريطانية والفلسطينية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية