نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والاجور صادر بالاستناد الىالبند 2 من الفقرة ا من المادة 50 من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 رقم 11 لسنة 1986
- الجريدة الرسمية
- العدد 3373، ص 241
- نُشر
- 1 شباط 1986
- المواد
- 12
- آخر تعديل
- 1996
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والاجور صادر بالاستناد الىالبند 2 من الفقرة ا من المادة 50 من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 رقم 11 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3373، ص 241)
حياة القانون
نظام اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والاجور صادر بالاستناد الىالبند 2 من الفقرة ا من المادة 50 من قانون ضريبة الدخل ساري
رقم 11 لسنة 1986 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3373، ص 241، نُشر في 1 شباط 1986
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1986 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والاجور رقم 3 لسنة 1996 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1996 نظام معدل لنظام اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والاجور رقم 3 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي الا اذا دلت القرينة على غير ذلك الدائرة دائرة ضريبة الدخل المدير مدير عام الدائرة المستخدم (بكسر الدال ) لغايات هذا النظام هو الشخص المسؤول عن دفع اي راتب …
المادة 3
أ- على كل شخص عند استخدامه لاول مرة ان يقدم الى الشخص الذي استخدمه شهادة منظمة على نسختين حسب النموذج المقرر ( أر/ 1 ) وكذلك في الحالات التي يطرأ فيها اي تعديل على المعلومات الواردة في تلك الشهادة وكلما طلب المدير منه ذلك ب- على المستخدم …
المادة 4
ا- على المستخدم - بكسر الدال لدى دفعه راتبا اواجرا شهريا الى اي شخص مستخدم لديه يزيد على 12/1 من مجموع الاعفاءات المستحقة له وفقا للمعلومات المبينة في الشهادة المنصوص عليها في المادة - 3 - من هذا النظام ان يخصم الضريبة من تلك الزيادة حسب …
المادة 5
الماده 5 - على المستخدم (بكسر الدال) ان يدفع الى المقدر قبل اليوم الرابع عشر من كل شهر او في اي تاريخ او ميعاد آخر يوافق عليه المقدر مجموع المبالغ التي خصمها لحساب الضريبه في الشهر السابق مرفقه بكشف حسب النموذج المقرر (أ / 2 )يتضمن الرواتب …
المادة 6
الماده 6 - أ - على المستخدم ( بكسر الدال ) من غير الوزارات والدوائر الحكوميه ان يزود الدائره في نهاية كل سنه بكشف يتضمن اسماء مستخدميه ( بفتح الدال ) وراتب وأجر وعلاوات ومكافآت كل منهم والمبالغ المقتطعة كضريبتي دخل وخدمات خلال السنة. ب- …
المادة 7
المادة 7 - للمقدر ان يطلب من اي مستخدم ( بكسر الدال) تخفيض او زيادة الضريبة الواجب خصمها من الرواتب والاجور لتصويب اي اقتطاع يتم بشكل غير صحيح ويجب على المستخدم ( بكسر الدال ) تنفيذ هذا الطلب تحت طائلة المسؤولية الجزائية.
المادة 8
المادة 8 - على المستخدم ( بكسر الدال ) عند انتهاء خدمة اي شخص لديه التثبت من ان الضريبة من الرواتب والاجور التي دفعت له خلال مدة استخدامه قد اقتطعت ودفعت للدائرة وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل المعمول به …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 11 - أ - يترتب على كل مستخدم ( بكسر الدال ) ان يحتفظ بسجل خاص يدون فيه اسماء جميع الاشخاص المستخدمين لديه ورواتبهم وأجورهم وأوضاعهم العائلية والاعفاءات المستحقة لهم والاقتطاعات الضريبية الخاصة بهم اذا وجدت والتعديلات التي تطرأ على …
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والاجور صادر بالاستناد الىالبند 2 من الفقرة ا من المادة 50 من قانون ضريبة الدخل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.