التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الاردنية الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (45) من الدستور رقم 39 لسنة 1986

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3415، ص 1308
نُشر
2 آب 1986
المواد
13
آخر تعديل
1993
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الاردنية الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (45) من الدستور رقم 39 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3415، ص 1308)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الاردنية الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (45) من الدستور ساري

رقم 39 لسنة 1986 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3415، ص 1308، نُشر في 2 آب 1986

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1986 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19861990199520002005201020152020اليوم
1993
1993بعد 7 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 65 لسنة 1993 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1993 نظام معدل لنظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 65 لسنة 1993لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الخارجية الوزير : وزير الخارجية القنصل: القنصل الفخري المعتمد في المملكة لدولة أجنبية.

المادة 3

أ- تنشأ القنصلية الفخرية لأي دولة اجنبية في المملكة بأرادة ملكية بناء على قرار من مجلس الوزراء وتوصية من الوزير وبراءة مسبقة باعتمادة صادرة عن رئيس الدولة التي يمثلها وتراعى في انشاء أي قنصلية فخرية مبدأ المعاملة بالمثل. ب- تحدد الارادة …

المادة 4

يشترط فيمن يرشح قنصلا فخريا في المملكة لدولة اجنبية ما يلي:- أ- ان يكون اردني الجنسية او من جنسية الدولة التي تطلب تعيينه ومقيما اقامة دائمة في المملكة. ب- ان يكون ذا مكانة اجتماعية متمتعا بالسمعة المحمودة والسلوك الحسن وأن لا يكون قد صدرت …

المادة 5

أ- لا يجوز للقنصل ان يمثل في المملكة أكثر من دولة اجنبية واحدة ، كما لا يجوز تعيين أكثر من قنصل واحد في منطقة اختصاص واحدة. ب- يقوم القنصل بالمهام والواجبات القنصلية الفخرية التي يحق له القيام بها بصورة شخصية ومباشرة ولا يجوز تعيين نائب او …

المادة 6

لا يجوز للقنصل الفخري ممارسة مهام القنصلية الفخرية الا بعد صدور الارادة الملكية باعتمادة وتسليمها له من الوزارة ويترتب عليه قبل البدء بالعمل ان يقدم اليها نسخا او صورا عن الاختام والاوراق الرسمية التي سيستعملها للاعمال القنصلية وذلك …

المادة 7

أ- للوزير سحب اعتماد القنصل في اي من الحالات التالية وتبلغ الدولة التي يمثلها بذلك القرار:- 1- اذا خالف أيا من القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في المملكة. 2- اذا فقد أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا …

المادة 8

يتمتع القنصل بالحصانات والامتيازات المنصوص عليها في القوانين والاعراف الدولية المرعية وفقا لاتفاقيات فينا، وفيما عدا ذلك تسري عليه القوانين والانظمة المعمول بها في المملكة.

المادة 9

للقنصل حق الاتصال برعايا الدولة التي يمثلها المقيمين في المملكة ورعاية مصالحهم علىانه لا يجوز له طلب مقابلة الاشخاص الموقوفين من مواطني الدولة التي يمثلها الا بتكليف رسمي منها.

المادة 10

أ- للقنصل الحق في رفع علم الدولة التي يمثلها او شعارها على مبنى القنصلية الفخرية ولا يجوز له ان يرفع ذلك العلم على مكان سكنه او سيارته. ب- يمنح القنصل بطاقة خاصة بالقناصل الفخريين تصدر عن الوزارة. ج- تتمتع الاوراق والوثائق والمراسلات …

المادة 11

أ- تكون مخاطبه القنصل مع الدوائر الحكومية ومؤسساتها الرسمية العامة بواسطة الوزارة. ب تقدم الوزارة للقنصل التسهيلات الازمة لتمكينه من ممارسة مهامه القنصلية.

المادة 12

للقنصل ان يستوفى الرسوم عن المعاملات القنصلية التي يقوم بها حسب تشريعات الدولة التي يمثلها.

المادة 13

اذا رفعت دعوى جزائية ضد القنصل تبلغ الوزارة بذلك من قبل الجهة القضائية المختصة واذا صدر حكم بتوقيفه فتبلغ الدولة التي يمثلها بالحكم ويقرر الوزير في هذه الحالة ما اذا كان الحكم يستدعي سحب اعتماد القنصل وذلك وفقا لما يراه مناسبا لمصلحة …

اسأل مساعدك عن نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الاردنية الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (45) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية