نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الاردنية الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (45) من الدستور رقم 39 لسنة 1986
- الجريدة الرسمية
- العدد 3415، ص 1308
- نُشر
- 2 آب 1986
- المواد
- 13
- آخر تعديل
- 1993
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الاردنية الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (45) من الدستور رقم 39 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3415، ص 1308)
حياة القانون
نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الاردنية الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (45) من الدستور ساري
رقم 39 لسنة 1986 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3415، ص 1308، نُشر في 2 آب 1986
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1986 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 65 لسنة 1993 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1993 نظام معدل لنظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 65 لسنة 1993لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الخارجية الوزير : وزير الخارجية القنصل: القنصل الفخري المعتمد في المملكة لدولة أجنبية.
المادة 3
أ- تنشأ القنصلية الفخرية لأي دولة اجنبية في المملكة بأرادة ملكية بناء على قرار من مجلس الوزراء وتوصية من الوزير وبراءة مسبقة باعتمادة صادرة عن رئيس الدولة التي يمثلها وتراعى في انشاء أي قنصلية فخرية مبدأ المعاملة بالمثل. ب- تحدد الارادة …
المادة 4
يشترط فيمن يرشح قنصلا فخريا في المملكة لدولة اجنبية ما يلي:- أ- ان يكون اردني الجنسية او من جنسية الدولة التي تطلب تعيينه ومقيما اقامة دائمة في المملكة. ب- ان يكون ذا مكانة اجتماعية متمتعا بالسمعة المحمودة والسلوك الحسن وأن لا يكون قد صدرت …
المادة 5
أ- لا يجوز للقنصل ان يمثل في المملكة أكثر من دولة اجنبية واحدة ، كما لا يجوز تعيين أكثر من قنصل واحد في منطقة اختصاص واحدة. ب- يقوم القنصل بالمهام والواجبات القنصلية الفخرية التي يحق له القيام بها بصورة شخصية ومباشرة ولا يجوز تعيين نائب او …
المادة 6
لا يجوز للقنصل الفخري ممارسة مهام القنصلية الفخرية الا بعد صدور الارادة الملكية باعتمادة وتسليمها له من الوزارة ويترتب عليه قبل البدء بالعمل ان يقدم اليها نسخا او صورا عن الاختام والاوراق الرسمية التي سيستعملها للاعمال القنصلية وذلك …
المادة 7
أ- للوزير سحب اعتماد القنصل في اي من الحالات التالية وتبلغ الدولة التي يمثلها بذلك القرار:- 1- اذا خالف أيا من القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في المملكة. 2- اذا فقد أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
أ- للقنصل الحق في رفع علم الدولة التي يمثلها او شعارها على مبنى القنصلية الفخرية ولا يجوز له ان يرفع ذلك العلم على مكان سكنه او سيارته. ب- يمنح القنصل بطاقة خاصة بالقناصل الفخريين تصدر عن الوزارة. ج- تتمتع الاوراق والوثائق والمراسلات …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
اذا رفعت دعوى جزائية ضد القنصل تبلغ الوزارة بذلك من قبل الجهة القضائية المختصة واذا صدر حكم بتوقيفه فتبلغ الدولة التي يمثلها بالحكم ويقرر الوزير في هذه الحالة ما اذا كان الحكم يستدعي سحب اعتماد القنصل وذلك وفقا لما يراه مناسبا لمصلحة …
اسأل مساعدك عن نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الاردنية الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (45) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.