التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم الملاهي العمومية في مدينة عمان / صادر بمقتضى الفقرة 10 من المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 953 لسنة 1956

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1272، ص 1525
نُشر
1 أيار 1956
المواد
10
آخر تعديل
1956
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم الملاهي العمومية في مدينة عمان / صادر بمقتضى الفقرة 10 من المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 953 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1272، ص 1525)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم الملاهي العمومية في مدينة عمان / صادر بمقتضى الفقرة 10 من المادة (41) من قانون البلديات غير ساري

رقم 953 لسنة 1956 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1272، ص 1525، نُشر في 1 أيار 1956

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
19561960197019801990200020102020اليوم
1956
1956سنة صدوره

تعديلان

  • نظام رسوم الملاهي العمومية المعدل في مدينة عمان / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 5 لسنة 1956 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • تصحيح خطأ رقم 960 لسنة 1956 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1956 نظام رسوم الملاهي العمومية المعدل في مدينة عمان / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 5 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1956 تصحيح خطأ رقم 960 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

ان مجلس امانة العاصمة استناداً الى الصلاحية المخولة له بالفقرة 10 من المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 قد اصدر النظام التالي:- المادة 1- اسم النظام يطلق على هذا النظام اسم نظام ( رسوم الملاهي العمومية في مدينة عمان لسنة 1956 ويعمل به …

المادة 2

تفسير اصطلاحات يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. تنصرف لفظة الرسم الى الرسم الذي يفرضه المجلس على الملاهي العمومية بمقتضى هذا النظام. ويقصد بلفظة ( المجلس ) …

المادة 3

المادة 3- أ- يستوفي المجلس رسما عن كل تذكرة تباع لحضور لهو عمومي ما عدا دور السينما ويشار الى هذا الرسم بطابع ويستوفى من المدير حسب الفئات المقررة في الجدول الملحق بهذا النظام ب- يستوفي المجلس رسما شهريا عن دور السينما على قسطين متساويين …

المادة 4

التذاكر 1- لا يسمح لأي شخص بالدخول الى أي لهو عمومي الا اذا كان لديه تذكرة عليها طابع بالرسم المقرر بمقتضى هذا النظام او تذكرة مجانية. 2- ترفق بكل تذكرة قسيمة تفتيش ويقطع جامع التذاكر هذه القسيمة من التذكرة حين دخول حاملها الملهى العمومي …

المادة 5

ثمن التذاكر يقتضي ان يذكر على كل تذكرة وقسيمة التفتيش ثمنها الحقيقي.

المادة 6

بيع التذاكر لا يجوز للمدير او لأي شخص آخر سواء بنفسه او بواسطة خادمه او مستخدميه او وكيله ان يبيع اي تذكرة الا اذا كان قد الصق عليها طابع بالرسم المقرر بمقتضى هذا النظام، ويترتب على المدير او الشخص الذي يبيع التذاكر ان يبطل الطابع …

المادة 7

تنزيل فئة الرسوم 1- يجوز للمجلس ان يخفض الرسوم المقررة في الذيل الملحق بهذا النظام عن التذاكر التي تباع: أ- لأي لهو عمومي يخصص ريعه للشؤون الدينية او الخيرية او ب- للمباريات الرياضية او ج- لأي لهو عمومي يرى المجلس انه ذو صبغة تهذيبية او …

المادة 8

حق الدخول والتفتيش يجوز لأي موظف امانة مفوض أ- ان يدخل الى أي محل اقيم فيه لهو عمومي وان يفحص أية تذكرة سواء اكانت موجودة في المحل الذي تباع فيه التذاكر ام مع جامع التذاكر ام الدليل ام الخادم ام الشاري ام حامل التذكرة ام أي شخص آخر للتأكد …

المادة 9

العقوبات اذا اتى المدير او أي شخص آخر سواء بنفسه او بواسطة خادمه او مستخدمه او وكيله أي فعل من الافعال التالية ، أي: أ- باع او عرض للبيع تذكرة بثمن اعلى من الثمن المذكور عليها. ب- باع او عرض للبيع تذكرة لم يذكر سعرها عليها او ذكر عليها …

المادة 10

المادة 10 - الغاء تلغى جميع الانظمة الصادرة قبل نفاذ هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم الملاهي العمومية في مدينة عمان / صادر بمقتضى الفقرة 10 من المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية